responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 284

بمقدمات الصلاة من الأذان و الاقامة و التكبيرات و الادعية بينهما و لم يدخل في الصلاة فتجدّد حدثه فانه تتوضأ حينئذ و يستانف انتهى و الظاهر ان مراده بالاستيناف الابتداء بالصّلاة و البناء على ما مضى من مقدمات الصّلاة و على هذا لا يرد عليه ما اورده الشارح من الايرادين الا ان يكون كلام الشارح على غير هذا التاويل انتهى اقول اما عدم ورود الايراد الأوّل فظاهر و امّا عدم ورود الايراد الثانى فلانه لم يحمل البناء على الاستيناف بمعناه الظاهر حتى يكون منافيا لمذهبهم بل حمله على الابتداء بالصّلاة حين وقوع الحدث سابقا عليها و لا شبهة فيه و فيه انه حينئذ و ان لم يناف مذهبهم من حيث الحكم باستيناف اى الابتداء بها لكن تبقى المنافاة من حيث الحكم بالوفاء فانهم حكموا باعتبار ما يتجدّد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع في الصّلاة ام قبلها على ما نقله الشارح فلا وجه للحكم بالوضوء عليه اللّهمّ الا ان يحمل على الاستحباب او يقال انه حمل الخبر على صورة التمكن من حفظ الناس و به يندفع الايراد الثانى من الشارح كما ذكرنا في الحاشية الاخرى و غرضه من حمل البناء على ما ذكره توجيه ظاهر لفظ البناء ليدفع الايراد الاول أيضا من الشارح لكنه بعيد ان يكون نظر سلطان العلماء (رحمه الله) الى هذا حيث لم يتعرّض له فتأمل

قوله مع انهم لا يوجبون الاستيناف

قد ذكروا ان في صورة التمكن من حفظ النفس يجب الاستيناف فلعلّ به حمل البناء على استيناف حمل الخبر على هذه الصّورة فتأمل

قوله مصادرة

اذ لا نسلّم استلزام نقض الطّهارة نقض الصّلاة بل هو عين المتنازع فيه و فيه انّ المستدل قد استدل عليه بان المشروط عند عدم شرطه و بعد الاستدلال عليه ما لا يراد بانه مصادرة كما ترى نعم يمكن القدح في دليله بانّ المسلم هو كون الصّلاة مشروطة بالطهارة مطلقا و لا اشتراطها بطهارة واحدة مستمرّة فلا و حينئذ نقول على القول بالبناء قد تحقق شرط الصحة و هو الطهارة في كل شطر من الصّلاة و الحدث لم تبطل الطهارة السّابقة بل انما ابطل حكمها فيما بعد زمان حدوثه و قد اتى بطهارة اخرى لذلك فقد تحقّق شرط الصحة في كل شرط فلا يلزم بطلان المشروط فافهم

قوله و الاخبار الدالة على قطع مطلق الحدث

و فيه ان مراد المستدل ان ما صدر عن البطلان لو كان ناقضا للوضوء لكان حدثا لما روى انه لا ينقض الوضوء الّا حدث و اذا كان حدثا فكان قاطعا للصلاة للاخبار الدالة على ان الحدث يقطع الصّلاة و على هذا فما ذكره الشارح من الاخبار المذكورة مخصوصة بالمستحاضة و السّلس اى مخصّصة بسببها و هذا الفرد يشاركهما في النّص الصّحيح فلا بعد في القول بتخصيصها به أيضا كما ترى قال المستدل لا يسلم كون ما يصدر من المستحاضة و السّلس بعد الطهارة حدثا كيف هو و لا يوجب نقض الطهارة عندهم فلا اشكال فيه فلا حاجة الى ارتكاب تخصيص كما في البطن نفسه على مذهبه فانه لا يجعله قاطعا للصّلاة و ليس ذلك الا لعدم تسليم كون ما صدر عنه بعد الوضوء حدثا على مذهبه فانه لا يجعله ناقضا للوضوء فيمكنه منع ذلك بخلاف ما لو جعل ناقضا للوضوء كما هو المذهب الآخر هذا و لو حمل كلام الشارح على دعوى الاتفاق على ان الاستحاضة و السّلس لا ينقضان الصّلاة مع كونهما حدثا يندفع ما ذكرنا لكن الكلام حينئذ في اثنائه فتأمل

[الفصل التاسع في صلاة الخوف]

قوله و النص محكم فيهما

اى في الفرد المجرّد عن الخوف و الخوف عن الفرد فلما لم يعمل لظاهر الآية في الاول للنص و كذا لا بد ان لا يعمل في الثانى أيضا للنّص

قوله و لتكليف الثانية بالجلوس

عطف على قوله تأسّيا فيكون دليلا ثالثا على ما اختاره من الافضل او على قوله باستدعائه فيكون معارضا لما استدلّوا على افضلية تخصيص الاولى بالاوليين و حاصله انه اذا صلّى مع الاولى ركعتين فيكلف الفرقة الثانية بالجلوس للتشهّد الاول لا مع الامام بخلاف ما لو صلّى مع الفرقة الاولى ركعة فان الفرقة الثانية يجلسون للتشهد الاوّل حين جلوس الامام للتشهّد الثّانى و هذا على مقتضى الكلام الاول نوع تخفيف كما ذكره المصنف في الذكرى او الغرض ترجيح هذا الطريق باعتبار كثرة متابعة الامام فيه دون الطريق الآخر و لا يخفى ما فيه من النظر الواضح على ما اشار اليه سلطان المحققين فانه يجوز ذلك اشتراك الاولى مع الامام في التشهّد الاول على التقدير الآخر بخلاف التقدير الاول بل تقول على التقدير الآخر تدرك الفرقة الاولى مع الامام كمال التشهّد الاول و هو ظاهر و اما على تقدير الاول فتدرك الفرقة الثانية مع الامام قدرا يسيرا منه فان الامام يطول تشهّده بقدر ما يتشهّدون و يصلّون ركعة في التشهد و يلحقون به في السّلام فهم يدركون من تشهّده نذرا يسيرا و كفى به ترجيح للتقدير الآخر و فيه انه كما يجوز للامام اطالة التشهّد كذلك يجوز له ان يتشهّد ثمّ يسكت حتى يلحق به الفرقة الثانية على ما استقر به المصنف في الذكرى و حينئذ فعلى التقدير الاول أيضا يمكن ادراك الفرقة الثانية كمال التشهّد الاول مع الامام بل نقول على التقدير الآخر أيضا كما يمكن ان تدرك الفرقة الاولى مع الامام كمال التشهد الاول كما ذكرت بان ينتظر الامام الفرقة الثانية في قراءة الثالثة كذلك امكن ان لا تدركوا الّا نذرا يسيرا منه فانه يجوز للامام اطالة التشهد حتى تفرق الفرقة الاولى من الصّلاة و تلحق الفرقة الثانية به كما حكم به العلّامة فليس بين التقديرين فرق يعتد به في هذا المعنى هذا و يمكن الايراد على ما ذكره الشارح بوجه آخر و هو انه اذا جاز سكوت الامام فلا يبعد على التقدير الآخر جواز ان يسكت قبل التشهد حين تلحق به الفرقة الثانية في التشهد الاول او الثانى ثمّ يتشهد معهم و حينئذ فعلى الاول يكون التكليف الثانية للجلوس للتشهد الاول مع الامام فلا يتمشى ما ذكره و على الثانى و ان لم يتشهّدهم الاول مع الامام لكن يكون تشهّدهم الثانى معه فيعارض ذلك كون تشهدهم الاول مع الامام على التقدير الاوّل فتأمل

[الفصل العاشر في صلاة المسافر]

قوله او بلدة التى لا يخرج عن حدوده

عطف على مفعول استوطنه كما قال سلطان العلماء او على قوله ملكه لكن حينئذ يفوت التعرض للتعميم في الاستيطان و على الاول يفوت التعرض للتعميم في البرور على المنزل الظاهرة المرور على المنزل نفسه و لا يشمل المرور على موضع لا يكون في محله الترخص بالنسبة اليه فافهم ثمّ الظاهر على الوجه الاول عود الضمير في بلده الى العقار و على الثانى يحتمل عوده اليه و الى المتاخر أيضا و لترجيح كل منهما وجه يظهر بالتامّل فتأمل

قوله او يمضى عليه اربعون يوما

و ذلك لان مناط رفع كثرة السّفر هو ان يتم الصّلاة عشرة ايّام في موضع يقصر فيه المسافة فاذا مضى عليه ثلثون متردّدا يبتدئ بالتمام و بعد اكمال الاربعين يتم التمام عشرة ايام فيرتفع كثرة السفر و من هذا يظهر ان ما ذكره اوّلا من تعريف كثير السفر لا يخلو عن قصور و كانه اكتفى به هناك اعتمادا على ما ذكره هنا فتأمل

قوله و يشترط ح

اى في صورة العكس و هو ان تزول قصد المعصية في الاثناء كون الباقى مسافة و لو بالعود اى و لو منضما الى العود لا يضمّ ما في الذهاب و هو ما مضى من الذهاب اليه اى الى الباقى المذكور و الحاصل انه لا يكفى بلوغ المسافة بضم شيء مما مضى من الذهاب بل لا بد من عود الباقى اليها امّا منفردا او مع ضمّ العود و فيه ردّ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست