responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 28

على ان هذا التفصيل و الفرق بين الغسالة الأولى و الثانية على ما ذكر انما يتم على مذهب المصنف فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة بل لوجوب المرّتين عنده في جميع النجاسات اذ حينئذ يتّجه القول بوجوب المرّتين في المرّة الاولى لوجوبهما عنده في كل نجاسة و الاكتفاء بالمرة في الثانية لحكم العقل بعدم زيادة نجاسة الفرع على الاصل امّا المخصوص الذى يجب فيه الزائد على المرتين كالولوغ فلا فان غسالة الولوغ لا يسمّى ولوغا فاذا ورد في خصوص الولوغ ما زاد على المرتين لا يمكن الحكم بوجوب ذلك في غسالته ايضا و في هذا الكلام اشارة ايضا الى انه على مذهب من خصّ المرّتين ببعض النجاسات و اكتفى في الباقى بالمرة لا يمكن اجراء هذا الحكم اصلا بل ينبغى عنده الاكتفاء بالمرّة في الغسالة مطلقا فتأمّل

قوله ما لم تتغير بالنجاسة الى آخره

اى ما لم يتحقق شيء من جزئى هذه المنفصلة فاذا تحقق واحد منهما فليست بطاهرة

[المسألة الرابعة المطهرات عشرة]

قوله من سائر النجاسات التي يقبل التطهير

مراده ان الماء مطهر من جميع النجاسات التى ذكرها في الجملة و ان احتاج في بعضها الى شيء آخر فلا يرد النقض بالولوغ لاحتياجه الى التراب و فيه بعد ان بدن الكافر يقبل التطهير بالاسلام مع انّ الماء غير مطهر له كما ذكره سلطان العلماء (رحمه الله) و كذا الكلب و الخنزير و ساير الاعيان النجسة فانها تطهر بالاستحالة رمادا على المشهور بل ادعى الشيخ في ف الاجماع عليه و كذا بالاستحالة ملحا كما هو الاظهر و ذهب اليه المصنف و الشارح و جمع من محققى الاصحاب مع ان الماء غير مطهّر لها و لو قيل لدفع ما اوردنا ان الماء مطهر لكل ما يقبل التطهير مع بقائه بحقيقته بالانتقال كما ذكر في الدروس و غيره مع ان الماء غير مطهّر له كذلك و كذا العصير بالانتقاض على القول بنجاسته كما هو ظاهر المصنف هنا و في الدروس الا ان يمنع بقاء الحقيقة في الحالين اما في الاول فلأنهم جعلوا الطهارة بالانتقال باعتبار الاستحالة قال في الذّكرى يطهر الدّم بانتقاله الى البعوضة و البرغوث لسرعة استحالته الى دمهما و امّا في الثانى فلان الدبس كانه حقيقة اخرى غير العصير و يمكن ان يقال ايضا المراد انّ الماء مطهر لكل ما يقبل التطهير مع بقائه بحاله و ان لم يبق بحاله بعد التطهير بالماء و فيه بعد و الاظهر دفع الجميع بان المراد ان الماء مطهر لكل ما يقبل التطهير مع بقائه على اسمه الذى كان عليه في حالة النجاسة و ظاهر ان الكافر و كذا ساير ما اوردنا لا يبقى اسمه بعد التطهير امّا في غير الدم فظاهر و امّا فيه فلانه و ان بقي فيه اسم الدّم و لكن كان اوّلا دم انسان مثلا و صار بعد التطهير دم بقّ او برغوث مثلا و هو يكفى لعدم بقاء الاسم فتأمّل و قد يقال المراد انّ الماء مطهّر مطلقا للاشياء من سائر النجاسات لا لأعيان النجاسات و حينئذ فلا يضر عدم تطهيره لبدن الكفار و نحوه فانه عين النجاسة و اما قوله التى تقبل التطهير فهو احتراز عما اذا لم تقبل التطهير كالمائعات النجسة التى لا تقبل التطهير الا اذا صار ماء فالمراد قبولها التطهير باعتبار المحلّ اى لم تكن في المائعات و اراد بكونه مطهّرا من سائر النجاسات كونه مطهّرا منها مع بقاء المحل على حقيقة فاحتيج الى التقيّد المذكور و لا يخفى بعده فتأمّل

قوله مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشى الى آخره

ظاهره انه اذا كان للنجاسة عين يجب زوالها بالارض بمشى و دلك و نحوهما الا ان يجفّ رطوبته بمجرّد الوضع عليها او مع السّكون عليها ساعة و لو لم يكن لها جرم و لا رطوبة كفى مسمّى الا مساس و الظاهر ان مع وجود العين ايضا لا تجب ازالتها بالارض بل لو ازيلت بغير الارض كفى الامساس بها بعدها و في بعض النسخ عنهما بمشى بهما و دلك و غيرهما و حينئذ يمكن ان يحمل غيرهما على ما يشمل الازالة بغير الارض فافهم

قوله ما لم يخرج عن اسم الارض

نقل في شرح الارشاد عن مصنّفه العلّامة انه اكتفى بالوحل ما لم يصدق عليها اسم الوحل و استحسنه فكان خروجه عن اسم الارض يتحقق عنده باطلاق اسم الوحل عليه فافهم

قوله و اطلاق النص و الفتوى الى آخره

صرح المصنف في الذكرى باشتراط طهارتها و ظاهر ابن الجنيد باشتراط طهارتها و يبوستها و نفى عنه في المدارك البأس فالمراد باطلاق الفتوى هو اطلاق فتوى الاكثر فتدبّر

قوله و خشبة الاقطع كالنّعل

في الحكم اشكال الا ان تثبت تسميتها نعلا بالنسبة اليه و هو غير ظاهر بل عبادته تشعر بخلافها و اضعف منه الحاقها باعتبار دخولها في الرّجل هذا و لا يلحق به اسفل العصا و رأس الرمح و ما شاكل ذلك كما صرح به في شرح الشرائع لطهور عدم اطلاق النعل عليها حقيقة و لا مجازا

قوله و نقص البئر

اراد به ما يشمل نزح الجميع لانه نقص بالنسبة الى ما يتجدد بعده ايضا فافهم

قوله و تطهّر العين الى آخره

الظاهر انه على صيغة التفعيل و باطنها مفعوله بكون العين و اخواتها ايضا احدى المطهرات و لا يخفى ما في جعلها مطهّرا لبواطنها من التمحّل بل الاولى ان يجعل المطهّر فيها زوال العين و يمكن ان يقرأ على صيغة المجرّد و يكون باطنها بدلا من الفاعل و يجعل المطهّر زوال العين كما ذكرنا او يقال انه ليس الغرض منه بيان مطهر آخر بل بيان الحكم فيها من غير اعتبار مطهّر فيها ثمّ لا يخفى انه ان اعتبر مطهريتها فالمطهّرات على ما عدّها اثنى عشر و ان لم يعتبر فاحد عشر و على التقديرين فلا ينطبق على العشرة التى ذكرها اولا الا ان لا يجعل التراب في الولوغ مطهّرا على حدة بل داخلا في الأرض و يحتمل ذلك في النار ايضا بان يجعل المطهّر مطلق الاستحالة الشاملة لما كان بسبب النار و يمكن جعل الانقلاب ايضا داخلا في الاستحالة و مما يؤيد هذا ان المصنف (رحمه الله) في البيان جعل الاستحالة شاملا لهما فانّه قال عند حصر المطهّرات و الاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا او بصيرورة الخمر خلّا و بالانتقال الى الحيوان الذى لا نفس له كدم البراغيث و البق و من هذا يظهر وجه عدم ذكره الانتقال هاهنا لكن حمل عبارة المصنف هنا عليه لا يخلو عن بعد و يمكن ايضا ان يجعل احد المطهرات النقص مطلقا بحيث يشمل نقص البئر و ذهاب ثلثى العصير و يحمل عدهما اثنين على انه للتفصيل و الا فالمطهر الذى عدّ من العشرة ما يشملهما و يؤيّد هذا ان في بعض النسخ ليس علامة المتن على لفظ الذهاب فيكون المتن هكذا و نقص البئر و ثلثى العصير فتأمّل

قوله بالمضمضة مرتين

هذا مع العلم بوصول الماء بالمضمضة الى ما وصل اليه النجاسة كان يطرأ الدم على الفم بعد دخول شيء في الاسنان و امّا اذا دخل شيء نجس فيها فلا يطهر بمجرّد المضمضة مرّة او مرتين ما لم يعلم وصول الماء اليه بتمامه و بعد ذلك ايضا كانه انما يكفى ذلك فيما يقبل التطهير كالجامدات و اما فيما لا يقبل الا بالاستحالة ماء كالمائعات النجسة فيعتبر فيه ايضا ذلك و كذا اذا لم يحتج الى العصر فلو احتاج اليه كالخرق فالظاهر عدم طهره بدون ذلك و اللّه تعالى يعلم

[فهنا فصول]

[الفصل الأول في الوضوء]

قوله و اصله من الوضاءة

اى التوضّؤ و الوضوء بمعنى الشرعى مأخوذ من الوضاءة التى هى في اللغة بمعنى النّظافة و النّضارة

قوله و السّبب اعم منهما مطلقا

فان المراد بالسّبب ما له دخل في وجود مسبّبه سواء كان سببا تامّا ام لا و المراد بالموجب هو السّبب التام فالحدث في غير وقت وجوب مشروطه سبب بهذا المعنى و ليس بموجب و منه يظهر اعميته من الموجب و اما اعميته من الناقص فكانه باعتبار ان المراد بمدخلية السّبب هاهنا صلاحيته لها و ان لم يكن له مدخل بالفعل و حينئذ فالحدث بعد الحدث سبب و ليس بناقض بناء على حمل التناقض بالفعل لا ما يصلح لذلك و يمكن ان يقال ايضا

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست