responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 277

و في مه فيه انه اذا كان سجد خوى اى جاء في بطنه عن الارض و رفعها و جاء في عضديه عن جنبيه حتى يخوى ما بين ذلك و انت خبير بان هذه الكلمات تدل على ان المراد بالتخوّى هو المعنى الآخر و امّا المعنى الذى ذكره اوّلا فلا يظهر اطلاقهم؟؟؟ وى عليه و الظاهر من الحديث أيضا هو المعنى الاخير كما ذكره في مه فلعلّ البعير الضامر تجافى بطنه عند البروك دون غيره و اما المعنى الاول فكل بعير يسبق بيديه قبل ركبتيه و لا اختصاص له بالضّامر الا ان يقال التقييد بالضامر لبيان الحكم و ان ذلك مع التّأنى و الطمأنينة كما في البعير الضامر لا على سبيل العجلة و الاضطراب او يقال انه حمل التّخوي على التجافى المذكور و استفاد سبق اليدين منه بان حمل البروك على الاخذ فيه و حينئذ فسبق اليدين لا يستلزم تجافى البطن بخلاف سبق الركبتين و لعل ذلك في البعير الضّامر اظهر فيجعل ذلك كفاية تعسّف و الظاهر حمل الحديث على المعنى الاخير و الاستدلال به على استحباب التجافى و الصّحيح كما دلّ عليه رواية حمّاد أيضا و الاستدلال على استحباب سبق اليدين بالاحاديث الذى تدل عليه صريحة كصحيحة محمّد بن مسلم قال رايت ابا عبد اللّه (عليه السلام) تضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد و اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه و غيرها من الاخبار و في صحيحة زرارة ما يدل على استحباب المعنيين جميعا

قوله لانه القاء الخوى الى آخره

لا يخفى ان الاظهر ان يكون الخوا ههنا بالمدّ بمعنى الخوا و الخلا كما ذكر في اللغة و اما لو كان بالقصر كما في النسخ فيكون بمعنى الخلا لكن لا يخلو عن توسّع حيث يظهر من اللغة ان الخوا بالقصر بمعنى خلوّ الجوف من الطعام لا مطلق الخلوّ فلا تغفل

قوله و في الذكرى سماها تخوية

اى يسمى التجافى حيث عدّ في سنن السّجدة التجافى في السّجود و قال و يسمّى تخوية أيضا لانه القاء الخوى بين الاعضاء و في بعض النسخ سمّاها اى سمى كلام من سبق اليدين و التجافى و هذا اظهر فان في الذكرى سمى كلا منهما تخوية كما ذكره الشارح امّا الثانى فكما ذكره و امّا الاوّل فلانه قال في السنن و منها التخوية في الهوى اليه بان يسبق بيديه ثمّ يهوى بركبتيه لرواية حفص عن الصّادق (عليه السلام) قال كان على (عليه السلام) يتخوى كما يتخوّى البعير الضّامر بمعنى بروكه

[التسليم]

قوله و يعتقد

مذهب السّلام علينا هذا من تتمة كلام الذكرى و المراد انه يعتقد المصلّى مذهب السّلام علينا و وجوب الصيغة الاخرى و يحتمل العبارة ان يكون المراد انه يعتقد المحقق في الكتاب الذى اشار اليه ذلك لكن لم اطلع على كتاب له ذهب اليه فيه بل الذى اختاره في كتب الثلاثة هو التخيير بينهما و انه بايّهما بدء استحب الآخر فتدبّر

قوله و ما جعله احتياطا قد ابطله

هذا ايراد على ما ذكره من مذهب السلام علينا و وجوب الصيغة الاخرى و بناءه على وجوب نية الخروج بالسّلام الواجب اذ لو خرج بالسّلم المستحب فلا وجه لوجوب سلام آخر بعد الصّلاة و على هذا فينوى الخروج بالسلام الاخير ينافى ما ذكره في الالفية من وجوب جعل المخرج ما يقدمه و انه لو جعل الثانية لم يخبر و انت خبير بانه يمكن منع المتقدمة المذكورة و القول بوجوب السّلام الاخير و ان خرج عن الصّلاة بالاوّل و ان بعد لكن المصنف في الذكرى قد اعترف بها قبل ذلك حيث قال في بيان الاحتمالات التى يمكن الذهاب اليها في السّلام الواقع وجوب السّلام عليكم علينا لإجماع الأمة على فعله و ينافيه ما دلّ على انقطاع الصّلاة بالصيغة بالاخرى مما لا سبيل الى ردّه فكيف يجب بعد الخروج من الصّلاة انتهى و من هنا ظهر ان ما ذكره مع انه مناف لما ذكره في الألفية مناف لما ذكره في الذكرى أيضا قبل ذلك اللّهمّ الا ان يكون كلامه هذا اشارة الى منع المقدمة المذكورة و فيه بعد و يمكن ان يقال ان الاحتياط الذى اشار اليه انما هو في الاتيان بالصيغتين جميعا بناء على القول بالوجوب في كل منهما امّا الثانية فكما هو المشهور و امّا الاولى فقد نقله عن يحيى بن سعيد في الجامع و ما ذكره من الاعتقاد ليس من الاحتياط هو لكونه اقوى عنده حيث ذكر ان القول بوجوب الصيغة الاولى لم يعلم به قائل سوى يحيى بن سعيد بل هو خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر و لعله لهذا غير الاسلوب و لم يقل و اعتقاده بنية الخروج ليكون عطفا على الاتيان و يدخل تحت الاحتياط كيف و الاعتقاد لا يحصل الا بدليل و لا معنى للحكم بان الاحتياط في ان يعتقد كذا و هو ظاهر هذا مع تردّده في الذكرى في وجوب نية الخروج فلعلّ بناء كلامه هاهنا بل على عدم الوجوب و بعد ذلك فلا ريب في انّ الاحتياط في الإتيان بهما بناء على ما ذكرنا و امّا الاعتقاد المذكور فلقوّة دليله عنده فتأمل

قوله ثمّ يومئ بمؤخّر عينيه

مثال هو من الذى يلى الصّدغ و مقدّمها يلى الانف يقال نظر اليه بمؤخر عينيه و بمقدم عينيه كذا في الصحاح و لا يخفى ليس في تثنية العين هاهنا في عبارة المصنف و اكثر الاصحاب نظر و ذلك لان الايماء عن اليمين بمؤخر العينين مما لا يتصوّر نعم يمكن بمؤخر اليمنى و مقدم اليسرى فلعلّ في الكلام اطلاق المؤخر على مقدم اليسرى تبعا لمؤخر اليمنى لشرفها على سبيل التغليب او وقع سهوا و الصواب عنه كما وقع في عبارة الذكرى فتبصّر

قوله و بالثانية مقصده

اى مقصد الامام او المصلّى او مقصد نفسه و هو مقصد المصلّى يعنى الانبياء و الملائكة

[الفصل الرابع في باقي مستحباته]

قوله قد ذكر في تضاعيفها

اى تضاعيف كيفية الصّلاة التى ذكرت في الفصل السابق و قبلها من الفصلين الاولين و القول بوجوبه فيه زيادة يمكن ان يقرأ بالرفع على انه مبتدأ و قوله زيادة خبره اى و القول بوجوب الرفع في تكبير الاحرام دون الركوع وجه زائد على ما ذكر في الوجه الاوّل من انه اول التكبيرات فيبقى ان يذكر الرّفع فيه و مجال الباقى عليه و بذلك لانه اذا تحقق القول بالوجوب فيه فلقد كان بيانه بخصوصه فيه اهمّ و يمكن على تاويل ان يقرأ بالكسر فان يدخل عليه الام و يقرأ قوله زيادة بالنّصب على الحال او المصدر اى و القول بوجوبه فيه زيادة على ما ذكر في الوجه الاوّل او على الاستحباب هذا و لعل القائل بذلك هو ابن الجنيد حيث قال اذا اراد ان يكبّر في الركوع و السّجود و رفع يديه مع نفس لفظة بالتكبير و لو لم يفعل أجزأه و ذلك الّا في تكبيرة الأحرام لان الظاهر كما ذكر في الذكرى وجوب الرّفع فيها خاصّة و لعلّك قد قرع سمعك في طى طوامر الفقه قول السّيد المرتضى بوجوب الرفع في تكبيرات الصّلاة كلها بل ادّعاه انفراد الامامية بذلك و حينئذ فالوجه كما ترى الا ان يراد القول بالوجوب في تكبيرة الاحرام اكثر و ازيد حيث ان ابن الجنيد أيضا موافق للمرتضى و حينئذ فربما ينطبع في مزاياه و اذهان الناظرين وجه آخر لقوله زيادة على ما ذكر على الوجهين فانظر

قوله و قيل يضمهما اليهما مبتديا به عند ابتداء الرفع و بالوضع عند انتهائه على اصح الاقوال

فان في الذكرى و الاصح ان التكبير يبتدئ به في ابتداء الرفع و ينتهى عند انتهاء الرّفع لا في حال القرار مرفوعين و لا حال ارسالهما كما قاله بعض الاصحاب و لا يخفى انه يمكن ان يكون القولان الاخيران توسيعا لوقت التكبير بانه من حال الرفع منضما اليه حال القرار او حال الارسال او تخصيصا لوقته بحال القرار او حال الارسال و ظاهر هو عبارة الدروس الثانى حيث يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع و ينتهى عند انتهائه و لا يكبر عند وضعهما في الاصح و لا حال قرارهما و مثله عبارة الشارح في شرح الإرشاد هذا و لا عبارة الشارح هاهنا فظاهرها ان المراد انه يبتدئ بالتكبير

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست