responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 271

[الفصل الثالث في كيفية الصلاة]

[في الأذان و الإقامة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قوله فنفتفر في الثّواب عليهما الى النيّة الّا ما شذّ

و هو النظر المعرف لوجوب معرفة اللّه تعالى فانه عبادة و لا تعتبر فيه النيّة لعدم تحصيل المعرفة قبله و كذا ارادة الطّاعة اعنى النية فانها عبادة و لا تحتاج الى النيّة و الا لتسلسل كما ذكره المصنف في قواعده و ذكر بعض العامة ان كل عبادة لا تلتبس بعبادته لا تفتقر الى النيّة كالإيمان باللّه و رسوله و اليوم الآخر و التعظيم و الاجلال للّه و الخوف و الرّجاء و التوكّل و الحياء و المحبّة و المهابة فانها متميّزة في انفسها بصورها التى لا يشاركها فيها غيرها و الحق بذلك الاذكار كلّها و الثناء على اللّه عز و جلّ بما لا يشارك فيه و الاذان و تلاوة القرآن قال المصنف في قواعده و هذا بالاعراض عنه حقيق فان اكثر هذا ممّا يمكن صدورها على وجه الرّياء و العبث و السّهو و النّسيان فلا تخصّص للعبادة الّا بالنّية امّا الايمان المذكور فانه لا لا يقع الا على وجه واحد فلم يجب فيه النيّة الا ان استحضار اوله الايمان في كل وقت يمكن ان يتصوّر فيه النيّة و كذا في عقد القلب و الاستدامة عليه و قد جاء في الحديث جدّدوا اسلامكم بقول لا اله الّا اللّه انتهى و انت خبير بان الايمان المذكور يجب ان يحمل على مجرد التصديق الجنانى و الا فالاقرار باللّسان و العمل بالاركان مما يقع على وجوه متعدّدة و هو ظاهر و ذلك التصديق ليس باختيارى و النية انما هى في الاعمال الاختياريّة و من هذا ظهر ما في قوله و كذا عقد القلب و الاستدامة عليه فتدبّر

قوله بل اوجبهما فيهما الحسن مطلقا

بل حكم ببطلان الصّلاتين بتركهما متعمّدا

قوله ما لم يركع في الاصح

و يمضى في صلاته ان كان متعمّدا و هذا هو المشهور و عكسه و هو الذى نقله الشارح هو قول الشيخ في النهاية و اختار ابن ادريس و اطلق الشيخ في المبسوط الاستيناف ما لم يركع

قوله و يرجع أيضا للاقامة

و في شرح الشرائع عكس الحكم فقال و كما يرجع ناسى الاذان يرجع ناسيهما بطريق اولى دون ناسى الاقامة لا غير على المشهور اقتصارا في ابطال الصّلاة على موضع الوفاق و الظاهر من الاخبار و هكذا كلام اكثر الاصحاب هو ما ذكره هاهنا بل ادّعى فخر المحققين الإجماع على عدم الرّجوع مع الإتيان بالاقامة فقول الشارح اقتصارا في ابطال الصّلاة على موضع الوفاق قريب منه (رحمه الله) جدّا

قوله و يسقطان عن الجماعة الثّانية

و هل السّقوط رخصة ام عزيمة ظاهر عبارة المصنف لعلّه هو الاول و كذا اكثر الرّوايات الواردة في الباب لا تدلّ على ازيد منه و ظاهر عبارة بعض الاصحاب كالمحقق (رحمه الله) هو الثانية و رواية ابى عبد اللّه تدلّ عليه حيث قال كنا عند ابى عبد اللّه (عليه السلام) فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و بقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه و رفعناه عن ذلك فقال ابو عبد اللّه (عليه السلام) احسنت ارفعه عن ذلك و امنعه اشدّ المنع فقلت فان دخلوا و ارادوا ان يصلّوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم امام بان يبقى منها و لو واحدا معينا و اعتبر بعضهم كالمحقق و العلّامة عدم تفرّق صفوف الاولى و لو تفرقت صفوفهم لم يسقطا عن الثانية و في بعض الاخبار بعض ما يدل عليها و في بعضها ما يقرب الى ما اعتبره الشارح

قوله و كذلك يسقطان عن المنفرد بطريق اولى

و ذلك لانهما اذا سقطا في الجماعة مع تاكدهما فيهما حتى قيل بوجوبهما فيها كما سبق فسقوطهما مع الانفراد بطريق اولى و فيه بعد ما اعترف به من الحكمة و ظهورها من فحوى الاخبار اشكال لا يخفى على المتامّل لكن روايتا ابى بصير و كذا حديث ابى على التى هى الاصل في هذا الباب يشمل المنفرد و الجامع جميعا بل روايتا ابى بصير ظاهرتان في المنفرد و حديث ابى على تدلّ معهما على المنفرد و الجامع جميعا على ما ذكره المصنف في الذكرى و الشارح في شرح الارشاد بل نقول يمكن المناقشة في دلالته على الجامع بخلاف المنفرد كما يظهر بالتامّل فيه و استفادة ما ذكره من الحكمة عنها مشكل و يمكن ان يكون الحكمة هى رعاية الفرقة الاولى بالاعتداد باذانهم و اقامتهم و يؤيد اعتبار عدم تفرقهم لا بقاء الامام فالأولى التعميم و ان كان رواية زيد بن على لا تدل الا في الجامع لكن كان في بعض الاخبار أيضا ما ينافيه نحو ما روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن الرجل اذا ادرك الامام حين سلم قال عليه ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصّلاة و في الذكرى نسب القول بعدم كراهة اذان المنفرد الى ابن حمزة و بما قررنا ظهر ان تخصيص المصنف السقوط بالجماعة الثانية ليس لبيان الفرد الخفى كما حمله الشارح بل الظاهر انه لتردّده في المنفرد او لان ظهور الحكم فيه عنده ليس كما في الجامع على ما يظهر من الذكرى فتأمل

قوله و يشترط اتحاد الصّلاتين او الوقت و المكان عرفا

مراده كما يظهر من شرح الشرائع انه يشترط امران احدهما احد الامرين من اتحاد الصّلاتين او الوقت و الآخر اتحاد المكان عرفا و على هذا فلو صلّت الجماعة الاولى العصر مثلا و الاخرى المغرب فلا يسقطان عنهم و لو صلت الاولى الظهر و الاخرى أيضا الظهر او العصر فلا يسقطان و لو صلّت الاولى في مسجد و الاخرى في مسجد آخر قريب منه فلا يسقطان

قوله و ظاهر الاطلاق عدم الاشتراط

و في شرح الارشاد و المدارك قوى اشتراط المسجد لكونه مورد الاخبار و يجوز ان يكون الحكمة هى رعاية جانب الامام الرّاتب للمسجد و انت خبير بانه و ان كان مورد اكثر الاخبار هاهنا هو المسجد لكن ما رواه الشيخ عن ابى بصير قال سألته عن الرّجل ينتهى الى الامام حين يسلم فقال ليس عليه ان يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرّقوا اعاد الاذان مطلقة لا اختصاص لها بالمسجد و لم ينقل في الكتابين

قوله و يسقط الاذان في عصرى عرفة لمن كان بها و الجمعة

سواء صلّى الجمعة او الظهر كما هو ظاهر اكثر القائلين بالسقوط و قال ابن ادريس انما يسقط اذان العصر عمّن صلّى الجمعة دون من صلّى الظهر و نقل عن ابن البرّاج و المفيد في الاركان استحباب اذان العصر يوم الجمعة كسائر الأيّام

قوله و الحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين الى آخره

الظاهر من كلام الشارح ان المراد بالجمع المسقط للاذان هو فعل الصّلاتين في وقت فضيلة احدهما و لا يعتبر فيه شيء آخر و يظهر من عبارة بعضهم كابن ابى عقيل انه يعتبر في الجمع عدم التنفّل بين الفريضتين حيث قال في باب الجمعة فان خاف الامام بالتنفل تاخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة و تتنقل بعدها بستّ ركعات كما روى عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر انتهى بل ظاهر هذا الكلام ان الجمع هو مطلق فعل الصّلاتين متّصلا احدهما بالآخر من غير تنفّل بينهما و كذا يظهر اعتبار عدم التنفل من عبارة المحقق في المعتبر حيث قال و يجمع يوم الجمعة بين الظهرين باذان و اقامتين كذا قال الثلاثة و اتباعهم لان يوم الجمعة تجمع بين الصّلاتين و يسقط ما بينهما من النوافل و كذا العلامة في المنتهى و ية حيث قال قال علماؤنا تجمع بين الظهرين يوم الجمعة باذان واحد و اقامتين لان يوم الجمعة تجمع بين الصّلاتين و يسقط ما بينهما من النوافل فيكتفى فيهما باذان واحد و قد نمسّك الشارح أيضا في الارشاد بهذا التعليل في اثبات سقوط اذان عصر يوم الجمعة ثمّ قال كذا علّله المصنف في المنتهى و النهاية انتهى و في عبارة المبسوط أيضا اتمام بما ذكر حيث قال و يستحب ان يصلّى ست ركعات عند انبساط الشمس و ستّ عند ارتفاعها و ستّ اذا قرب من الزّوال و ركعتين عند الزوال ثمّ تجمع بين الفرضين باذان واحد و اقامتين و ان فصّل بين الفرضين بستّ ركعات على ما ورد به بعض الروايات

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست