responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 270

الحكم في بعض صور السّكوت الطويل و الفعل الكثير المخرجين و يمكن أيضا حمله على استبعاد الحكم بالصّحة مع النسيان فيهما مطلقا بناء على انه اذا خرج بهما عن اسم المصلّى و ادّى الى انمحاء صورة الصّلاة فالحكم بالصحة بعيد و ان وقع ذلك نسيانا و قد ظهر لك بما حققنا سابقا حاله على الثانى و لا على الاول فالاستبعاد في بعض الصور و ان كان لا يخلو عن وجه كما ذكرنا لكن الظاهر بقرينة تمثيله انه ليس نظره الى مثل ما قرضنا من الصور بل الى مجرد طول الفصل كان يمضى عليه السّاعة و السّاعتان او معظم اليوم او السّاعتان و السّاعات و عندى الاستبعاد في الحكم بالصحة و ان طال ما طال ناسيا الا اذا فرض ما ذكرنا من عدم صدق بعض اركان الصّلاة عرفا على ما فعله و حينئذ اتجه البطلان لكن الظاهر ان كلام الاصحاب حيث حكموا بالصحة مع النسيان لا يشمل مثل تلك الصّورة و قال صاحب المدارك و لم اقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغى ان يراد ما ينمحى به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق و ان لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد و السّهو انتهى و الظاهر انه اراد بانمحاء الصّورة الصّلاة به هو كونه مخرجا عن الصّلاة عرفا اذ لا يظهر من المعتبر كما نقلنا سابقا كلامه سوى اعتبار ذلك فالمراد ان الفعل الكثير و ان اطلق في بعض عباراتهم كعبارة هى لكن ينبغى ان يراد به ما يكون مخرجا عن الصلاة عرفا كما يظهر من تعليل الحكم بالبطلان به في المعتبر هذا و ما في حكمه بعدم الفرق حينئذ بين العمد و السّهو ما اشرنا اليه من انه انما يصح لو عوّل في الحكم على التعليل المذكور و اما اذا عوّل على الاجماع فيتجه الفرق فتأمل لكن الاصحاب اطلقوا الحكم اى التقييد بالعمد فيظهر منهم عدم البطلان مع النسيان مط و قد عرفت انه لو حمل انمحاء صورة الصلاة على ما ذكرنا في توجيه كلام الشارح فاستثناؤه متجه لكن الظاهر ان اطلاق الاصحاب لا يشمله و ان حمل على ما يظهر من تمثيل الذكرى فإطلاق الاصحاب يشمله و استثناؤه كانه لا وجه له فتأمل

[السابع الإسلام]

قوله فلا تصح العبادة مطلقا

هذا مما لا خلاف فيه و قال المحقق الاردبيلى (رحمه الله) في شرح الارشاد ان دليل عدم الصحة منهم عدم القربة التى شرط في العبادة بحيث تمكن ترتب اثرها انتهى و كان التقييد بقوله بحيث يمكن ترتب اثرها لدفع سؤال هو ان عدم القربة منهم انما يسلم فيمن لا يعرف باللّه تعالى كالدهرية و اما من اعترف به تعالى و كان كفره بجحد النبي (صلى الله عليه و آله) او بعض شرائع الاسلام فلا لامكان قصد القربة منه فاجاب بان المراد قصد القربة بحيث يمكن ترتب اثرها و هو الثواب عليها و هو لا يمكن في الكافر مع خلوده في النار بحكم الآيات الكثيرة بل الضرورة من الدين أيضا و فيه تامّل فان المسلم من اشتراط القدرة في العبادات هو ايقاعها طلبا للتقرّب الى اللّه تعالى و نيل الثواب منه او ما يقرب من ذلك سواء حصل له ما نواه او يكون قابلا لذلك في نفس الامر ام لا و لا شك في امكان تحقق هذا القصد في بعض الكفار الذي ذكرنا و امّا اشتراط ايقاعها طلبا للتقرّب اليه تعالى بحيث يستحق الثواب عليه او يكون قابلا له فهو ممنوع لعدم دليل عليه كيف و لو اعتبر ذلك لزم عدم صحة عبادات المخالفين أيضا لانهم لا يستحقّون الثواب عليها على ما هو الشارح عندنا من انهم مخلّدون في النار و كما ينادى به الاخبار الكثيرة المتضافرة بل قال الشارح في شرح الارشاد ان الايمان شرط دخول الجنّة عندنا اجماعا مع انهم جزموا بصحة عباداتهم كالعتق و تامّلوا في بعض آخر و ان كان الاظهر فيها عندهم أيضا هو البطلان كما يدل عليه الاخبار و سنفصّل القول فيه انشاء اللّه في كتاب الحج ثمّ ان المحقق المذكور احتمل في الكفار حصول عوض له بسبب بعض افعاله الحسنة اما في الدّنيا او في الآخرة بتخفيف عقابها و هو ليس ببعيد و لا ينافى الحكم كليّا بعدم صحة عباداتهم فان المراد به نفى صحتها على وجه يستحق بها الثواب و هو العوض المقارن للتعظيم و التعجيل و لا يكون الا بدخول الجنّة و هذا لا ينافى حصول عوض له في الجملة على ان ذلك ليس في العبادات المشهورة بل في مثل البذل على الفقراء و اعانة المظلومين و اغاثة الملهوفين و امثالها فيمكن حمل كلامهم على نفى ترتب الاثر اصلا بدون الاسلام بتخصيصه بالعبادات المعهودة و لا يشكل بالزكاة فان المنوى لها مع الكفر لا يحصل له اثر ترتب عليها من حيث هى هى و لا يسقط عنه العقاب الترتب على تركه اصلا نعم ربما يحصل له عوض بازاء اصل البذل للفقراء و هو شيء آخر فتدبّر

قوله و التمييز

كان هذا أيضا ممّا لا خلاف فيه و كانه يشهد به من له ادنى تمييز أيضا

قوله و كلاهما مروى

اما الرّواية الدالة على السّت فهي صحيحة التهذيب باب الصّبيان متى تؤمرون بالصّلاة من الزيادات عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في الصبى متى يصلّى فقال اذا عقل الصّلاة قلت متى يعقل الصّبى و يجب عليه فقال لستّ سنين قوله و يجب عليه يمكن ان يحمل على الوجوب التمرينى فيكون اعادة لما سئل اوّلا بقوله متى يصلّى و يمكن ان يحمل على انه سؤال اخرى متى تجب الصّلاة عليه بعد موته و يمكن ان يكون الوجه في ضمّ هذا السؤال أيضا بهذه العبارة المشعرة بتقارنهما ما سمعه منهم (عليه السلام) من انه اذا عقل الصّبى الصّلاة صلّى عليه كما ورد في الاخبار و حسنته أيضا بإبراهيم باب الزيادات في صلاة الميّت عن الحلبى عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن الصّلاة على الصّبى متى يصلى عليه قال اذا عقل الصّلاة قلت الصّلاة يجب عليه فقال اذا كان ابن ستّ سنين و الصيام اذا طاقه و هذه الرّواية في الكافى ايضا هكذا في كلّ النسخ التى يرانى و انتسخت منه و قوبلت حتى النسخة التى من خط المير و يلاحظه المصنف (رحمه الله) تمت

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست