responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 23

دون البالوعة فتحكم و ذلك بان يقال يحكم بالخمس مع علوّ البئر بحسب الجهة مطلقا و عدم قوّة فوقية قرار البالوعة لمعارضتها و لم يحكم بعلوّ البالوعة مطلقا باعتبار علوّها بحسب الجهة بل يحكم مع علوّ البئر حسّا بالتساقط و حينئذ يزيد في صور الخمس صورة اخرى و يستقيم ما ذكروه او يقال يحكم بمعارضة علوّ البئر جهة لعلوّ قرار البالوعة و التساقط بينهما حتى يثبت السّبع و لم يحكم بمعارضة علوّ البالوعة جهة لعلوّ قرار البئر بل يحكم بعدم اعتبار علوّ البالوعة حينئذ اصلا و انّ الاعتبار بعلوّ قرار البئر فيثبت الخمس و تزيد صورة على صور الخمس و هى ما اذا وقعت البئر في الجنوب مع علوّ قرارها فان فيها الخمس ايضا لعدم قوة علوّ البالوعة جهة لمعارضة علوّها قرار او كان بناء كلام هذا الجمع من الاصحاب على الاحتمال الاول الذى ذكرنا و هو ترجيح الفوقية الحسّية و ان الفوقيّة بحسب الجهة في حكمها فيؤثر اثرها اذا لم يعارضها فلا حكم لها و حينئذ يستقيم ما ذكروه اذ يحكم بالخمس في جميع صور الصّلابة و هى اثنا عشر و مع الرخاوة فيما اذا وقعت البئر في الشمال مع تساوى القرارين او فوقية قرار البئر او وقعت في الجنوب مع فوقية قرارها او وقعت في المشرق كذلك او في المغرب كذلك فهذه سبع عشرة صورة يحكم بالسّبع من صور الرّخاوة فيما اذا وقعت البئر في الشمال مع فوقية قرار البالوعة بناء على ترجيح الفوقية الحسّية او وقعت في الجنوب مع فوقية قرار البالوعة او تساوى القرارين او في المشرق كذلك او في المغرب كذلك فهذه سبع صور و مما يؤيد حمل كلامهم على ما ذكرنا ان المحقق الثانى بعد نقل حديث الفوقية بحسب الجهة ذكر انه انما يظهر اثر ذلك مع التّساوى في القرار و ظاهره ما ذكرنا من ان اعتبار الفوقية بحسب الجهة انما هو فيما اذا لم يعارضها الفوقية حسّا و الا فهي اقوى اذ حينئذ لا يظهر اثر اعتبار الفوقية بحسب الجهة الا مع التساوى بحسب القرار اذ مع فوقية حسّا ايضا تكفى تلك الفوقية و مع فوقية الآخر حسّا لا اعتبار لتلك الفوقية فانحصر فائدة اعتبارها في صورة تساويهما في القرار و لعلّ والدى (رحمه الله) حمله على انه اشارة الى التعارض و التساقط بين الفوقيتين مع تعارضهما فلا يظهر فائدة اعتبارها الّا مع التساوى في القرار فحصول ايراده انه ان اعتبر التعارض و التساقط كما ذكرته اولا فصور السّبع ثمان و ان قطعنا النظر عنه و اعتبرنا في الخمس احد العلوين مطلقا فالصور ستّ و حاصل ما ذكرنا انه يعتبر شيئا منهما بل اعتبار الفوقيّة بحسب الجهة فيما لم يعارضها الفوقية الحسّية و الا فهي اقوى فالمعتبر في الخمس امّا الصّلابة او فوقية البئر حسّا او فوقيتها جهة مع عدم فوقية البالوعة حسّا و حينئذ يستقيم ما ذكروه و لا يخفى انه لو اعتبر الفوقية بحسب الجهة و رجّحت على الفوقية الحسّية مع تعارضهما فيستقيم ايضا ما ذكروه من السّبع لثبوت الخمس حينئذ في اثنى عشر صور الصّلابة و في صور وقوع البئر في الشمال مطلقا و هى ثلث و فيما اذا وقعت في المشرق مع العلو او المغرب فهي سبع عشرة و في الباقى لا بد من السّبع و هى سبع فصح ما ذكروه لكن ترجيح الفوقية بحسب الجهة لا يخلو عن اشكال و ايضا ما نقلنا عن المحقق الثانى يأبى عنه و بما قررنا يظهر ان ما ذكره والدى طاب ثراه من ان اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة تحكم محل مناقشة امّا على الوجه الاوّل فلان من اعتبر الجهة في البئر مطلقا و ان عارضها فوقيّة قرار البالوعة فيحتاج في تصحيح حكمتهم بالسّبع في السّبع الى ان يقول مع فوقية قرار البالوعة بالتعارض بين الفوقيتين ليحكم بالسّبع حتى يلزم عليه التحكم بل له ان يقول في صورة فوقية البالوعة ايضا بحسب الجهة باعتبار الجهة و عدم معارضة فوقية قرار البئر لها فيحكم بالسّبع لذلك و حينئذ فلا تحكم و امّا على الوجه الثانى فلان من اعتبر علوّ قرار البئر بمعارضة علوّ جهة البالوعة له لا يحتاج في تصحيح الحكم بالسّبع الى ان يقول بمعارضة علو قرار البالوعة بمعارضة علو جهة البالوعة لا يحتاج في تصحيح الحكم بالسبع الا ان يقول فما صورة علو قرار البالوعة في صورة علو قرار البالوعة بمعارضة البئر له حتى يثبت السّبع بل لو لم يعارضه ايضا و حكم باعتبار علوّ قرار البالوعة فيلزم السّبع و يستقيم حكمهم في السّبع به هذا و لعلّ نظر والدى (رحمه الله) حيث لم يبين كلامهم على ما ذكرنا من

ترجيح احد الفوقيتين الى ان ترجيح كل منهما مع ضعف سند كل منهما لا يخلو عن تحكم بل الذى يشهد به الاعتبار لو عمل بهما الآن اذ يحكم اما بسقوطهما مع التعارض او يحكم بكفاية كل منهما في الحكم بالخمس كما انه يكفى فيه الصّلابة ايضا على الوجهين فلا يستقيم ما ذكروه من السّبع في السّبع فتأمّل

قوله اى اتّصال ما بها

اى الذى في البالوعة و يمكن ان يقرأ مائها بالمد و على التقديرين قوله من النجس بيان له

[المسألة الثالثة النجاسة عشرة]

قوله اى جنسها

و اما اشخاصها و اصنافها فاكثر من ان يحصى و مرادهم بالجنس في هذا المواضع ما يشمل النوع لا مصطلح المنطق و يمكن ان يكون غرض الشارح مع الاشارة الى ما ذكرنا الاشارة ايضا الى ان حقيقة النجاسة لا يحمل عليه المتعدّد كالعشرة بل المتعدد انما هو افراده فلا بدّ من الحمل على الافراد و قد اشار الى هذا في شرح الالفيّة حيث قال عند قول مصنفها ثمّ واجب الوضوء اثنى عشر اى جنس الواجب ليصحّ تعدده فتدبر

قوله البريّان

و امّا المائي منهما فذهب اكثر الاصحاب الى طهارته و عربى في التذكرة الى ابن ادريس المخالفة في ذلك و الظاهر ما هو المشهور اذ المتبادر من الكلب و الخنزير الواردين في الرّوايات هو البرى منهما و الاجماع ايضا ليس الا عليه فيبقى مائيّتهما على اصالة الطّهارة و التّفصيل في شرح س

قوله و ان لم تحلها الحياة

هذا هو المشهور بين الاصحاب و ذهب السّيد المرتضى (رحمه الله) الى طهارة ما لا تحله الحياة منهما

قوله و ما تولد منهما و ان باينهما في الاسم

هذا على فرض وجوده الحكم بنجاسته لا يخلو عن اشكال لعدم دليل صالح عليه و ما استدلوا به عليه من انه بعض منهما فيه ما فيه اذ لا اثر للبعضيّة بعد فقد و انقلاب الاسم أ ليس كل حيوان طاهر من المنيّ النّجس و قال العلامة في النّهاية المتولد منهما يعنى الكلب و الخنزير نجس لانه بعضهما و ان لم يقع عليه اسم احدهما على اشكال منشؤه الاصالة السّالمة عن معارضة النّص و قال في التذكرة الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا و اعتبار اسم احدهما قال صاحب المعالم و لا يخفى قوة وجه الاشكال و التوقف في محلّه غير ان الخطب سهل اذ البحث فيه بمجرد الفرض انتهى و بما قررنا ظهر ضعف الاشكال و ان التوقف ليس في محلّه

قوله و لو لغيرهما

اى و لو كان اسما ثابتا لغيرهما و انما يتبع الاسم اذا كان اطلاقه عليه باعتبار تماثله لمسمّاه لغة و دخوله تحت افراده فلا عبرة باطلاق اسم عليه اقتراحا و اليه اشار بقوله فان انتفى المماثل اى مماثل صح اطلاق اسمه عليه فافهم

قوله من انكر الالهيّة

اراد بالانكار عدم الاقرار ليشمل الشّاك و خالى الذهن

قوله او بعض ما علم بثبوته من الدّين

اى صدقه و حقيّته فيشمل من كان كفره باعتبار اثبات ما علم من الدين ضرورة نفيه كركعة زائدة في احد الصّلوات ثمّ بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة انما يكون انكاره كفر اذا لم يكن ذلك بشبهة كان يكون مثلا قريب العهد بالدين و لم ينشأ بين اهله فلو كان لشبهة لا يحكم بكفره و ذلك لان الحكم بكفر منكر الضرورى كالصّلاة انما هو باعتبار ان كل من نشاء بين المسلمين و عاشرهم

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست