responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 22

و اطلق جماعة من الاصحاب كراهة سؤر الحائض من غير تقييد و الاخبار لا تدلّ الا على كراهة التوضّؤ من فضلها اما مطلقا كما في اكثرها او اذا لم تكن مأمونة كما في بعضها لا على كراهة سؤرها مطلقا و منه يظهر ان من قيدها كان الأولى ان يقيّدها بغير المأمونة كما في الخبر ليشمل مجهولة الحال ايضا الا ان تحمل المتهمة ايضا على ما يشملهما فافهم

قوله و هو حسن

استظهار او احتياطا و فيه تامّل بل المناسب للشريعة الحنيفيّة السّمحة السّهلة خلافه و في الفقيه و سئل على ا يتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احبّ اليك او يتوضّأ من ركو ابيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فانّ احبّ دينكم الى اللّه الحنيفيّة السمحة السّهلة و اللّه يعلم

قوله لتأكّد الكراهة فيهما

اى لتاكد كراهة لحمها فيترتب عليها تاكد كراهة السّؤر ايضا او تاكد كراهة سؤرهما باعتبار ما يدل على كراهة سؤرهما مع قطع النظر عن الكلية المذكورة و قد عرفت حال الكلية المذكورة فيمكن ان يكون المصنف هاهنا لم يذهب اليها و يكون غرضه بالتبعيّة هو التّبعية في الطّهارة و النّجاسة كما هو ظاهرها و صرّح به في الذكرى و حينئذ فلا حاجة الى اعتذار فتدبّر

قوله و سؤر الفارة

الحكم بكراهة سؤر الفارة هو المشهور و ظاهر المعتبر عدم كراهته و قال الشيخ في موضع من النهاية و اذا وقعت الفارة و الحيّة في الآنية و شربتا منها ثمّ خرجتا منهما لم يكن به باس و الافضل ترك استعماله على كل حال و قال في موضع آخر و اذا اصاب ثوب الانسان كلب او خنزير او ثعلب او ارنب او فارة او وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع الذى اصابه فان لم يتعيّن الموضع وجب غسل الثوب كله و ان كان يابسا وجب ان يرشّ الموضع بعينه و ان لم يتعيّن رشّ الثوب كلّه و كذلك ان مسّ الانسان بيده احد ما ذكرناه

قوله و كلّ ما لا يؤكل لحمه

و ذهب الشيخ في المبسوط الى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسيّ سوى ما لا يمكن التحرّز عنه كالفارة و الحيّة و الهرّة و غير ذلك و جواز استعمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشيّ و سؤر الطير مطلقا

قوله و ولد الزّنا قبل بلوغه

يفهم منه نجاسة سؤره بعد بلوغه اذا لم يظهر الاسلام سواء اظهر الكفر ام لا فكانه يحكم بكفره ما لم يظهر الاسلام و ذهب السّيد المرتضى و ابن ادريس الى كفر ولد الزنا مطلقا و ادّعى ابن ادريس عليه الاجماع و يتبعه نجاسة سؤره ايضا كذلك و ظاهر كلام الصّدوق ايضا نجاسة سؤره مطلقا

[المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة]

قوله التى يرمى فيها ماء النزح

الاولى ما في شرح الشرائع ان المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح او غيره من النجاسات المائعة و اما التخصيص بماء النزح كما فعله هاهنا فوجهه غير ظاهر كما اشار اليه سلطان العلماء (رحمه الله)

قوله او تحتية قرار البالوعة

بان يكون البالوعة اعمق منها كذا في الكافى و رواية ابن رباط عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) التى هى مستند الحكم هكذا قال سألته البالوعة يكون فوق البئر قال اذا كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع و ان كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير و انت خبير بان الفوقيّة و التحتية ظاهر انهما ليستا باعتبار رأس البئر و البالوعة على وجه الارض لعدم مدخلية ذلك في الحكم فامّا باعتبار القعر او باعتبار سطح الماء او باعتبار مجموع ما يستقر فيه الماء بان كان جميع ما استقر فيه الماء من احدهما فوق سطح الماء من الآخر و لا ريب في اعتبار الفوقيّة بمعنى الاخير لكن حمل الرواية عليه بعيد بل الظّاهر منها احد الاوّلين و لعلّ الحمل على الثانى اولى لان ما كان سطح الماء فيه فوق سطح الماء في الآخر فهو مسلّط على الآخر و الظّاهر انّه لو دخل شيء فانما يدخل فيه الى الآخر لا من الآخر اليه و امّا فوقيّة القعر بالنسبة الى القعر فلا يظهر لها اثر بيّن في الحكم و كان لفظ القرار في كلام الاصحاب يحتمل الوجوه المذكورة و ما ذكرنا عن المدارك محتمل للوجهين الاولين فتأمل

قوله و البالوعة مساوية للبئر قرارا

لا يخفى ان حكم صورة المساوات لا يظهر من الرواية المذكورة لتعارض المفهومين فيه لكن المشهور اعتبار السّبع فيها و كلام العلامة (رحمه الله) في الارشاد يدل على اعتبار الخمس فيها و الاوّل احوط و يمكن ان يستدل ايضا بان مرسلة قدامة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته كم ادنى ما يكون بين البئر و البالوعة فقال ان كان سهلا فسبعة ازرع و ان كان جبلا فخمسة ازرع تدل على اعتبار السّبع في السّهل مطلقا لكن خصّ منها صورة تحتية البالوعة برواية ابن رباط فتبقى في الباقى على حالها فتأمل

قوله و ان استوى القراران

فيه اشارة الى انه لا يكفى للاكتفاء بالخمس فوقية البئر بحسب الجهة مع فوقية البالوعة حسّا و الّا لكان هو اولى بالتّنبيه عليه لكن ذلك يحتمل ان يكون باعتبار ترجيح الفوقيّة الحسيّة على الحكمية لكونها اقوى و ان يكون باعتبار تعارضهما و تساقطهما فيرجع الى تساوى القرارين فعلى الاول يحكم بالخمس في عكس الفرض المذكور بان يكون البالوعة فوق البئر بحسب الجهة و البئر فوقها حسّا مع رخاوة الارض ترجيحا للفوقية الجهة و على الثانى يحكم بالسّبع لانه اذا تعارض الفوقيتان و صارت بمنزلة التساوى فيعتبر السّبع لرخاوة الارض قال والدى طاب ثراه في شرح س و اعلم انه على اعتبار فوقية الجهة يتحصّل في المسألة اربع و عشرون صورة باعتبار وقوع البئر مع البالوعة في الشمال او الجنوب او المشرق او المغرب و صلابة الارض و رخاوتها و تساوى القرارين و علوّ احدهما و عليك بالتامّل في استخراج الجميع و استنباط احكامها و في كلام جمع من الاصحاب هاهنا تامّل ظاهر اذ ذكروا انّ التباعد بسبع في سبع و بخمس في الباقى و الاعتبار يقتضى ان يكون التباعد بسبع في ثمان او ستّ لان فوقية القرار اما ان يعارض فوقية الجهة فيصير بمنزلة التساوى او لا فعلى الاوّل الاول و على الثانى الثانى و اما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم انتهى و توضيحه ان جمعا من الاصحاب منهم المحقق الثانى (رحمه الله) في شرح القواعد حكموا بانّ في سبع عشرة منها يكفى الخمس و هى كل صورة يوجد فيها صلابة الارض او فوقية البئر باحد الاعتبارين و السّبع في الباقى و هى كل صورة ينتفى فيها الامران و حاصل ايراد والدى طاب ثراه ان مع الفوقية بحسب الجهة و الفوقية الحسّية امّا ان يحكم بتساقطهما و الرجوع الى المساوات و حينئذ فالخمس مع صلابة الارض او فوقية البئر باحد الاعتبارين اذا لم يتعارضهما فوقية البالوعة بالاعتبار الآخر فصورها ست عشرة صورة اثنى عشر صور الصّلابة و مع الرخاوة فيما اذا وقعت في الشمال مع علوّها حسّا او مساواتها و كذا اذا وقعت في المشرق مع العلوّ او المغرب كذلك و في الباقى و هى ثمان سبع و ان لم يعتبر المعارضة بل يحكم بالخمس مع علوّ البئر باحد الاعتبارين و ان عارضه علوّ البالوعة بالاعتبار الآخر فحينئذ صور الخمس ثمان عشرة باضافة صورة اخرى من صور الوقوع في الشمال و هى علوّ البالوعة حسّا لثبوت الخمس حينئذ في صور الوقوع في الشّمال مطلقا و اضافة صورة ايضا من صور الوقوع في الجنوب و هى علوّ البئر حسّا اذ الفرض عدم معارضة علوّ البالوعة بحسب الجهة له فيبقى صور السّبع ستّا و امّا اعتبار الجهة في البئر

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست