responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 217

لا بأس

قوله على ما يقلّ منه

لا يخفى انّ قوله (صلى الله عليه و آله) في رواية المنع من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد لا يخلو عن ظهور فيمن كان دأبه و ديدنه ذلك كبعض المدّاحين الذين اتّخذوا ذلك صنعة و يمكن اعتبار رفع الصوت ايضا فيه كما هو دأبهم و على هذا فلا يدل على كراهة مطلق انشاده سيّما ما اشتمل على حكمة و منفعة او استحبّ لكونه مدحا او مرثية او نحوهما و ممن عاصرناه من الفضلاء من حمل الشعر على ما فيه تخييل و تغزّل و تعشّق لا الكلام الموزون و لا يخفى بعده

قوله و ليس ببعيد

و في شرح الارشاد و لم يرتض بما نقله من الذكرى و بعض الاصحاب و اعترض بان وقوعه لا ينافى الكراهة و من سمعتموه في الخبر العامّ و حكمه (صلى الله عليه و آله) على من في عصره حكمه على غيرهم و كون كلّ عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع فان انفاذ الاحكام و اقامة الحدود من افضل العبادات و تعريف الضّالة امّا واجب او مندوب و كثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادة واجبة او مندوبة على بعض الوجوه مع الاجماع على كراهتها و ينبّه على ذلك قوله ص انما نصبت المساجد للقرآن و لم يقل ص للعبادة انتهى و قد عرفت انّ دلالة الحديث على العموم غير ظاهر و قوله ص انّما نصبت المساجد للقرآن يمكن ان يكون التخصيص بالقرآن باعتبار ان الغرض ان اكثار القراءة على طريقة من ذكرناه من المدّاحين و اضرابهم لا يصلح في المساجد الا للقرآن لا التخصيص به من جملة العبادات مطلقا كيف و اصل وضع المساجد للصّلاة الا ان يجعل القرآن شاملا لها و بالجملة فما ذكره هنا من نفى البعد عن التخصيص كانّه اقرب و يؤكّد ذلك و يقويه جدّا صحيحة علىّ بن يقطين في حجّ التهذيب قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضّحك في الفريضة او غير الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا باس به و الشعر ما كان لا باس به منه و اللّه تعالى يعلم

قوله للنهى عن ذلك

كذا ذكره المصنف ايضا في الذكرى و انا لا اتذكر الآن رواية مشتملة عليه و لكن كفى بهما شهيدين

[مكروهات مكان المصلي]

قوله و تكره الصّلاة في الحمام

المستند فيه رواية الكافى عن عبد اللّه بن الفضل عمّن حدثه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و رواه في الفقيه ايضا مرسلا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسانّ الطرق و قرى النمل و معاطن الابل و مجرى الماء و السبخ و الثلج و قد ورد النهى عن الصّلاة في الحمام في اخبار العامة ايضا و قد سبق و في صحيحة الفقيه عن على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن الصّلاة في بيت الحمام فقال اذا كان الموضع نظيفا فلا باس و مثله موثقة عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و وجه الجمع حمل الاولى على الكراهة و الاخيرتين على الجواز كما فعله الاصحاب و يمكن تخصيص الاولى بما اذا لم يكن نظيفا كما يرشد به الأخيرتان و امّا حملهما على المسلخ كما فعله الصدوق فبعيد و نقل عن ابى الصّلاح انه منع من الصّلاة في الحمام و تردد في الفساد و هو ضعيف جدّا

قوله و هو البيت المخصوص الذى يغتسل فيه

قلت الظاهر من الحمام جميع بيوته الحارة و التخصيص بالبيت الذى يغتسل فيه لا يظهر له وجه الا ان لا يكون غرض الشارح ايضا التخصيص به بل يكون بناء كلامه على ما لعله كان المتعارف في زمانه و بلاده من الحمامات التى لا يكون لها الا بيت حارّ واحد يغتسل فيه و حينئذ فغرضه انما هو اخراج المسلخ و غيره من البيوت الباردة هذا و امّا المسلخ و نحوه من البيوت ففيه اشكال و الظاهر عدم الكراهة فيه و به جزم ابن ادريس في السّرائر و جزم العلامة (رحمه الله) في القواعد و احتمل في التذكرة كراهة المسلخ ايضا و بنى الاحتمال على علة النهى فان كانت كونه مظنة النجاسة لم يكره و ان كانت كشف العورة فيكون مأوى للشياطين كره قال في المدارك و هو مبنى ضعيف لجواز ان لا يكون الحكم معلّلا او تكون العلّة غير ما ذكره انتهى و لا يخفى ما في التجويز الاول فلا تغفل و امّا سطح الحمام فالظاهر انه ليس منه و قد صرّح به في المنتهى و المدارك ثمّ قلت بعد ما كتبت الحاشية رايت انه ذكر في شرح الارشاد ان المراد بالحمام موضع الاغتسال لان اشتقاقه من الحميم و هو الماء الحار الذى يغتسل به و لا تتعدّى الكراهة الى مسلخه و قريب منه في شرح الشرائع ايضا و لا يخفى ان الحميم على ما ذكره في الصّحاح و غيره هو الماء الحارّ و العرق ايضا و اشتقاق الحمام من كل منهما ممكن و على التقديرين الظاهر شمول الحمام لجميع بيوته الداخلة الحارة كما في العرف لا خصوص موضع الاغتسال و كون الاستحمام في الاصل بمعنى الاغتسال بالماء الحار او مطلقا على ما قالوا لا يقتضى تخصيص الحمام بموضع الاغتسال و هو ظاهر بل لو اختص به لغة ايضا فلا يبعد القول بالتعميم بناء على العرف و الظاهر ان مراد الشارح (رحمه الله) ايضا بموضع الاغتسال هو البيوت الحارة الداخلة جميعا بناء على ما كان الشائع عندهم من الغسل الترتيبى في أيّ موضع اتفق منها من غير ان يعدّ بيت خاصّ له كما هو المتعارف في بلادنا و يؤيد هذا انه جعل مقابل ذلك المسلخ و حكم بعدم تعدى الحكم اليه لكن كلام هاهنا خال عن هذا التأييد فلا تغفل

قوله و بيوت الغائط

و في المقنعة و لا تجوز الصّلاة في بيوت الغائط و يمكن حمله على الكراهة كما هو المش

قوله و لأنّ الملائكة لا تدخل بيتا

ورد ذلك في رواية محمد بن شاذروان المتقدمة في بحث كراهة الصلاة في الثوب ذى التماثيل

قوله فهذا اولى

ان كان المراد ببيوت الغائط هى المعدة لذلك كما ذكر في المدارك فوجه الاولوية فيها ظاهر و ان كان المراد كل بيت فيه غائط كما يظهر من شرح الارشاد فوجه الاولوية ان الغائط افحش من البول فاذا كره في بيت فيه بول ففى الغائط بطريق اولى و للمنع فيه محال كيف و قد قيل بوجوب الغسل مرتين في البول دون غيره و اختاره الشارح كما سبق نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الفضيل بن يسار قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) اقوم في الصّلاة فارى قدّامى في القبلة العذرة فقال تنحّ عنها ما استطعت و لا تصلّ على الجواد و لعلّ الشارح اشار بقوله للنهى عنه ما يستفاد من هذا الخبر و الّا لم ينقل نهى عنه فيما راينا من الكتب المتداولة ثمّ في استفاده عموم الكراهة منها مناقشة اذ الامر بالتنحى ربما كان عن العذرة التى كانت قدّام المصلّى في القبلة لا مطلقا الا ان يقال ان احتمال الخبر للاطلاق يكفى للحكم باطلاق الكراهة بمعنى اولويّة الترك هذا و قال المصنف في الذكرى و خامسها اى المكروهات الى النجاسة الظاهرة كالعذرة لرواية الفضيل بن يسار تنحّ عنها ما استطعت و كذا الى حائط ينزّ من بالوعة البول لمرسلة احمد بن محمد بن ابى نصر و كذا في بيوت الغائط للمظنّة و فحوى الخبر انتهى و ظاهره ان المراد بفحوى الخبر هو احد الخبرين اللّذين ذكرهما و دلالتهما بالفحوى اى القياس بطريق الاولى على ما هو مصطلحهم فيه على ما ذكره كما ترى و يمكن ان يكون الخبر هو ما اشار اليه الشارح من حديث الملئكة لا يبعد ان يكون غرض الشارح هنا الكشف عما في الذكرى ايضا و حينئذ فدعوى دلالته بالفحوى كدعوى الاولوية التى ادعاها الشارح هاهنا و قد عرفت حالها و اللّه تعالى يعلم

قوله و في بيوت النّار

لئلا يتشبّه بعابديها قاله الاصحاب كذا في شرح الإرشاد و لا يخفى ضعف التعليل و نقل عن ابى الصّلاح عدم حلّ الصّلاة فيها و تردده في الفساد و هو اضعف و زاد سلّار فحكم بالفساد و زاد في الفساد

قوله و هى المعدّة لإضرامها فيها

و ان لم تكن

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست