responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 208

قلنا لأبى عبد اللّه (عليه السلام) السّطح يصيبه البول و يبال عليه أ يصلى في ذلك المكان فقال ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافّا فلا باس به الا ان يكون يتّخذ مبالا و موثقة عبد اللّه بن بكير قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشاذكونة تصيبه الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا لكن للجمع بين هذه الرواية و ما سبق من صحيحة زرارة و رواية محمد بن ابى عمير يجب حمل هذه الرواية على المنع باعتبار خصوص موضع الجبهة او حمل تينك على الصّلاة عليها بالقاء مصلّى عليها و يمكن ايضا حمل هذه على بقاء الرطوبة و حينئذ يسقط الاستدلال بها رأسا فتأمل و رواية عامر بن نعيم القمى انه سئل ابا عبد اللّه عن المنازل التى ينزلها الناس و منها ابوال الدواب و السّرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف يضع بالصّلاة فيها فقال صلّ على ثوبك و ظاهرها ان المنع ليس باعتبار خصوص موضع الجبهة اذ الصّلاة على الثوب لا يجدى فيه لعدم جواز السجود على الثوب و اذا القى عليه تراب و نحوه فامر بالقاء ثوب و الصّلاة عليه لذلك و ان كان لا بد معه من وضع شيء عليه يصح السجود فتدبّر و نقل عن المرتضى رض الاحتجاج بقوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و الرّجز هو النجس و الهجر هو الاجتناب بالكلية فيجب في جميع الاحوال و الازمان الا ما خرج بالدليل و مكان الصّلاة مما لم يقم دليل على اخراجه فيبقى داخلا تحت عموم الآية بل هو اولى الاحوال باشتراط الطهارة و انسبها و بما روى عن النّبى ص انه لا تجوز الصّلاة في سبعة مواطن المجزورة و المقبرة العتيق و المعتبرة و المزبلة و معاطن الابل و الحمام و قارعة الطّريق و فوق بيت اللّه فذكر المزيلة و المجزورة و المعتبرة لاجل النجاسة فكانت الطهارة مشترطة و بالاجماع على وجوب يجتنب المساجد عن النجاسة و ما ذلك الا لكونها مواضع الصّلاة و انما شرفت بذلك فيجب الاجتناب في مواضع الصّلاة مطلقا و لا يخفى ضعف الوجوه امّا الاول فلان الرجز مشترك بين ما ذكر و بين العقاب و الغضب فمن اين علم ان المراد في الآية الكريمة هو الأول مع ان عملها عليهما اولى لامكان جملها حينئذ على العموم بلا ارتكاب تخصيص فيه و اما الثانى فلان الرّواية مع كونها عامية محمولة في باقى السّبعة على الكراهة فمن اين علم ان الثلاثة على التحريم و لو حمل فيها ايضا على الكراهة فيسقط الاستدلال على ما ذكره الّا ان يقال ان الكراهة باعتبار كونها مظان النجاسة و يستفاد منها اعتبار الطهارة و فيه منع كون علة الكراهة ذلك فربما كان غيره كزيادة الاستقذار و الاستخباث فيها التى توجب تنفر النفوس عنها و لا يجرى ذلك في كل نجس و ايضا يمكن ان يكون النهى في المجزورة و المزبلة سواء كان للتحريم او الكراهة لتعدّى النجاسة فيهما غالبا و امّا المقبرة فالقول بكون المنع فيها لاجل النجاسة ليس الا الرجم بالغيب و لاعتبره به و امّا الثالث فلمنع كون العلة ما ذكر بل يجوز ان يكون ذلك لخصوصية المسجد كما ينبّه عليه حرمة تنجيسها في غير حالة الصّلاة و ليس كل مكان للصّلاة كذلك

قوله مطلقا

اى طاهر المسجد من النجاسة مطلقا سواء كان متعدية ام لا

[مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد]

قوله فالمسجد الحرام بمائة الف

ماخوذ من رواية الفقيه عن خالد بن ماد القلانسى عن الصّادق (عليه السلام) انه قال مكة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) الصّلاة فيها بمائة الف صلاة و الدرهم فيها بمائة الف درهم و المدينة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم على بن أبي طالب (عليه السلام) الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم و الكوفة حرم اللّه و حرم رسوله و حرم علىّ بن أبي طالب (عليه السلام) الصّلاة فيها بالف صلاة و سكت عن الدرهم و لا يخفى ان ظاهر الخبر ان هذه المراتب للصلاة في تلك البلدان لا بخصوص مساجدها المعروفة لكن الاصحاب حملوها على الثانى و ليس ببعيد و يشهد لهم موثقة عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصّلاة في المدينة هل هى مثل الصّلاة في مسجد رسول اللّه ص قال لان الصّلاة في مسجد رسول اللّه ص الف صلاة و الصّلاة في المدينة مثل الصّلاة في ساير البلدان لكن ما يبقى بين الخبرين من ضرب من التنافى حيث جعل في اوّل الصّلاة في المدينة اى مسجد النبي ص بعشرة آلاف الصّلاة و جعل في الثانى الصّلاة فيه الف صلاة موافق للكوفة على الرواية الاولى و هذا ايضا اشكال آخر للقطع بمزية المسجد النبوي على مسجد الكوفة و قد روى في التهذيب في الصّحيح عن معاوية بن عمار عن الصّادق (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) الصّلاة في مسجدى كالف في غيره الا مسجد الحرام فان الصّلاة فيه تعد لألف صلاة في مسجدى و هذه الرّواية في الفقيه ايضا مرسلا عن رسول اللّه ص و لا يخفى ما بين هذه الرواية ايضا و الرواية الاولى من التنافى المذكور و ايضا بينهما تناف من وجه آخر فان مقتضى الرواية الاولى كون الصّلاة في مسجد الحرام بعشرة صلاة في مسجد المدينة و قد صرح في الثانى بان الصّلاة في مسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجد النبي و ايضا قد صرح في الاول بان الصّلاة فيها بمائة الف صلاة و مقتضى الثانى كونه بالف الف صلاة فانه جعلت فيه كالف صلاة في مسجد النّبى ص و جعل الصّلاة فيه كالف صلاة في غيره و يمكن رفع الاشكالات بحمل الرواية الاولى على تضاعف الصّلاة فيها بتلك المراتب اى كما تضاعف فيه الحسنات مطلقا بعشر امثالها تضاعف الصّلاة بمكة بالف صلاة و حمل الخبرين الآخرين على ان الصّلاة في مسجد المدينة كالف صلاة في غيره كما صرّح به في الخبر الاخير و هذا معنى آخر غير ما ذكر من التضاعف في الخبر الاول و حينئذ يندفع الاشكال الأول و هو ظاهر و كذا الثانى فان ما ذكر فيه ان مقتضى الرواية الاولى كون الصلاة في المسجد الحرام بعشرة صلاة في مسجد المدينة فم بل مقتضاها ان تضاعف الصّلاة فيه اكثر من التضاعف في مسجد المدينة بعشر و هذا لا ينافى كون الصّلاة فيه تعدل الف صلاة في مسجد المدينة فانه معنى آخر و كذا الثالث فان ما صرّح به في الأول تضاعف الصّلاة فيها بمائة الف و مقتضى الثانى كون الصّلاة فيها الف الف صلاة في غير المسجدين و لا منافاة بينهما و على تقدير حمل الخبر الاول ايضا على وفق الخبرين الاخيرين على ان الصّلاة فيها بمائة الف صلاة في غيرها و هكذا يمكن دفع التنافى الاوّل عن الروايتين بان الصّلاة في المسجد النبوي يمكن ان يكون بالف صلاة في غيره فحينئذ ربما اخبر بذلك من غير اعتبار تضاعف فالخبر ان الاخير ان تحملان على ذلك و ما في الخبر الاول من انها بعشرة آلاف يمكن ان يكون باعتبار ان كل صلاة في غيره بعشر امثالها كما في كل حسنة فاذا كانت الصّلاة في المسجد النبوي بالف صلاة في غيره فتكون بعشرة آلاف صلاة بعد اعتبار التضاعف و بهذا يمكن دفع الثالث أيضا بان يقال ان الصّلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة غير مضاعفة و بالف الف صلاة مضاعفة لا يقال انك دفعت المنافاة الاول بحمل الحكم بكون الصلاة في المسجد النبوي بالف صلاة على غير المضاعفة فكيف تحمل هاهنا على المضاعفة لانا نحمل هاهنا هذا الالف على المضاعفة بل نحمل كون الصلاة في المسجد الحرام بالف صلاة فيه في المسجد النبوي على المضاعفة فيمكن ان يكون في الواقع بمائة صلاة في المسجد النبوي ص ثمّ اذا اعتبر تضاعف كل منها فتصير بالف صلاة فيه و بهذا يندفع ما ذكر من المنافاة و بهذا يمكن دفع المنافاة الثانية ايضا فانما ذكر انّ مقتضى الرواية الاولى

كون الصّلاة في المسجد الحرام بعشرة صلاة في المسجد النبوي انما هو عند اعتبار تضاعف ما في المسجد النبوي و عدم تضاعف ما في المسجد الحرام و اما اذا اعتبر تضاعف ما في المسجد الحرام و عدم تضاعف ما في المسجد النبوي فتصير الصّلاة في المسجد الحرام التى هى بمائة الف صلاة على ما في الخبر الاول بالف

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست