responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 183

فرض جديد لا بدّ له من دليل و يمكن ايضا ان يحتج له بروايتى عمرو بن يحيى و معمّر بن يحيى الآيتين في البحث الثالث في حجة المشهور بل الاحتجاج بهما لهذا الاحتمال انسب من الاحتجاج للمشهور لإطلاق الروايتين و عدم تقيدهما بالاستدبار لكن سنذكره انهما بضعف سندهما لا يصلحان حجة للتقييد لتلك الاخبار فكيف من طرحها رأسا بمعارضتهما مع ما سنذكر من الوجوه في تاويلهما لئلا تنافينا تلك الاخبار فتدبّر الثّالثة ما اذا صلّى على دبر القبلة فان ظهر ذلك قبل خروج الوقت فلا ريب في وجوب الاعادة بالاجماع و بالطلاق الرّوايات السّابقة و اما ان ظهر بعد خروج الوقت فالمش وجوب القضاء و قال السيد المرتضى رضي اللّه عنه بعدم وجوبها كما في الصّورة السّابقة و اختاره جماعة من الاصحاب منهم المحقق في المعتبر و العلّامة في المنتهى كره و المصنف في الذكرى و الدروس و الشارح هنا على ما حملنا كلامه عليه حجة الشارح موثقة عمار السّابقة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصّلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه الى القبلة حين يعلم و ان كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه الى القبلة ثمّ يفتح الصّلاة و لا يخفى انّ هذه الرّواية مع ما في سندها باشتماله على جماعة من الفطحية و ما في متنها من القصور لعدم استيفاء الاحتمالات لا تنهض حجة لمطلوبهم لأنها صريحة في ظهور الخطاء في الصّلاة و الظاهر منه بقاء الوقت و الكلام فيما اذا ظهر ذلك بعد الصّلاة و بعد خروج الوقت و لا يخفى انه على هذا يمكن رفع القصور عن المتن بان فيه اشارة الى ان ما سوى ما بين المشرق و المغرب في حكم الدّبر و حينئذ يكون الخبر حجة لمذهب المحقق و العلّامة في المسألة تبيّن الخطاء في الاثناء فتدبّر و يمكن ايضا الاستدلال لهم برواية عمرو بن يحيى المتقدمة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت له القبلة و قد دخل في وقت صلاة اخرى قال يعيدها قبل ان يصلّى هذه التى قد دخل وقتها و مثلها رواية معمر بن يحيى و هما و ان كانتا مطلقتين لكن يجب حملهما على صورة الاستدبار جمعا بين الاخبار و فيه انهما لضعف سندهما لا تصلح حجة لتقييد الاخبار المطلقة مع كثرتها و صحة كثير منها و قد اشرنا أيضا سابقا انه لا يبعدان يكون الخبر ان خبرا واحدا رووه تارة عن عمرو بن يحيى و تارة عن معمر بن يحيى مع بعض التغيرات سهوا و لو سلم صحتهما فيمكن حملهما على الاستحباب و ليس بابعد من تخصيصهما بصورة الاستدبار بدون قرينة واضحة مع ما يلزم منه من تقييد الاخبار المتكثّرة السّابقة و يمكن أيضا حملها على من قصر في الاولى امّا لوجوب التحرى عليه و اهماله فيه او لاكتفائه بالواحدة مع وجوب الاربع عليه كما هو المشهور فيكون وجوب القضاء عليه لذلك لا للاستدبار على ما ذكروه فتدبّر و حجة القول الثانى مع اصالة البراءة الاطلاق الاخبار السّابقة و عدم صلاحية ما جعل مقيدا لها لذلك فليعمل بها على اطلاقها و لا يخفى قوته و متانته لكن التعويل على اطلاق ما سوى الرواية الاخيرة و اما الرّواية الاخيرة فدلالتها على عدم الاعادة فاذا استبان بعبد الصّبح انما هو بالمفهوم و دعوى عموم المفهوم ضعيف جدّا بل يكفى لصحة التقييد و افادته عدم ثبوت الحكم في بعض ما أسفر فيه القيد فان ثبت في بعضه فههنا يكفى لفائدة المفهوم عدم وجوب الاعادة في بعض صور الاستبانة بعد الصّبح و هو ما لم يكن مستدبر او لا يلزم عدم وجوبها مطلقا على انه يمكن المناقشة هنا في اصل دلالة المفهوم على ما ذكر اذ يمكن ان يكون المراد بالاعادة ما هو المصطلح و هو الاعادة في الوقت لا ما يشمل القضاء أيضا و على هذا فمفهوم الكلام ليس الا عدم الاعادة اذا استبان بعد الصبح و هو كذلك لخروج الوقت حينئذ و لا يدل على عدم القضاء فيكون فائدة التقييد حينئذ مجرد الاشارة الى امتداد وقت العشاء الى الصبح و انه لو تبين له الخلل فيه يعيدها بنيّة الاداء بخلاف ذلك بعده ثمّ هاهنا رواية اخرى و هى صحيحة زرارة المتقدمة في البحث الاول فان في آخرها بعد ما نقلنا قال قلت فمن صلّى لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد و لا يخفى انها مطلقة في الاعادة فيما لم يكن الى ما بين

المشرق و المغرب لكن على ما اخترناه تحمل على الاعادة في الوقت جمعا بين الاخبار و على المشهور يمكن أيضا حملها على اطلاقها بتخصيصها بالمستدبر و يمكن أيضا حملها على اطلاقها و تخصيصها بصورة السّهو بناء على القول بوجوب الاعادة و القضاء فيه مط كما نقلنا سابقا عن العلّامة بناء على ما نقلنا عن المصنف في الذكرى و كان الاول اظهر و اوفق بلفظ الاعادة فتأمل

قوله يلحق بهما

فيعيد في الوقت لا في خارجه و لا يلحق بالاستدبار و ان كان اقرب اليه اقتصارا في الاعادة مطلقا المخالفة للرّوايات المطلقة المتكثرة على مدلول الرواية و هو ما كان على دبر القبلة و امّا ان ما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بالقبلة فهو صريح كلامهم لا حاجة الى التعرّض له و انما خصّ هذا التفصيل بالقول المشهور اذ على ما اختاره في المستدبر على ما حملنا كلامه عليه و هو قول المرتضى لا يتفاوت الحكم في الاوّل بالحاقها بهما او بالمستدبر اذ الحكم فيهما الاعادة في الوقت لا في خارجه و لو فرض نزاعه مع المشهور فيمن صلّى الى ما بينهما و قوله فيه أيضا بالاعادة في الوقت كما احتملنا فما بينهما الى القبلة يلحق بهما لا بالقبلة و هذا ربما يؤيد حمل كلامه على النزاع مع المشهور في كلا الحكمين اذ تفريعهما على المشهور يشعر بذلك سيما ان الحكم الثانى بما لا اشتباه فيه على المشهور كما اشرنا اليه فلو لم يكن له نزاع معهم فيه لما احتاج الى التعرض له الا ان يقال ذكره بعد الحكم الاول وقع بتقريبه استطرادا لا لرفع اشتباه او بيان اختصاص بقولهم فته

[الثالث ستر العورة]

[في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة]

قوله في المشهور

قيّد لتفسير العورة بالقيل و الدُّبر و مقابل المشهور قول ابن البرّاج ان العورة من الركبة الى السّرة و قول ابى الصّلاح انها من السّرة الى نصف السّاق و المعتمد ما هو المشهور

قوله و جميع البدن

هذا هو المعروف بين الاصحاب و نقل عن ابن الجنيد انه سوّى بين الرجل و المرأة في ان الذى يجب ستره في الصّلاة انما هو القبل و الدُّبر فيهما

قوله استقرب ما هنا و هو الأحوط

و ان كان ما في الذكرى و الدروس اقوى

قوله و سياتى جواز كشف رأسها

فهو بمنزلة الاستثناء من هذا فلا يتوهّم منه اعتراض كما لا اعتراض بعدم ظهور حكم الصّبية اذ لا ضير فيه خصوصا على القول بعدم شرعيّة صلاتهما مع انه يمكن استفادته ممّا سيجيء من سقوط ستر الراس عنها و يمكن بقرينة ما هناك جعل المرأة بمعنى الانثى مطلقا و لو على التوسّع بل قال في القاموس المرء مثلثة الميم الانسان او الرّجل و هى بهاء فعلى الاول تشمل المرأة الصّبية أيضا فيكون ما سيجيء من حكم الامة و الصّبية كليهما بمنزلة الاستثناء مما هنا فتأمل

قوله و يدخل الشعر فيما يجب ستره

ليت شعرى من اين علم ان دخوله في مسمّى البدن غير ظاهر بل الظاهر خلافه

قوله و به قطع المصنف (رحمه الله) في كتبه

قال في الدروس ان الاذنين و الشعر في الحرة من العورة و قال في الذكرى الاقرب وجوب سرّ الاذنين و الشعر من المرأة لرواية الفضيل عن الباقر (عليه السلام) قال صلّت فاطمة (عليه السلام) و خمارها على رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها و اذنيها فلعلّ مراد الشارح بالقطع هو الحكم به و ترجيحه ثمّ لا يخفى ان الرواية على تقدير تسليم السند لا تنهض حجة للوجوب فما في الالفية اولى و اكثر الاصحاب

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست