responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 176

ما فيه من التعسّف و مع ذلك فتوافقهما في الانحراف غير ظاهر فتفطّن

قوله لا يناسب شيئا من هذه العلامات

اى العلامتين الاخيرتين اللّتين نقلهما عن المصنف و غيره لا جميع ما ذكره لمناسبتها للعلامتين الاوليين و هو ظ

قوله و انما المناسب لها عدن و ما والاها

و كان بعضا منها يناسب الاولى و بعض الثانية فاختلافهما بهذا الاعتبار او المراد مناسبتها لها لا مطابقتها و انما تطابق العلامة الاولى و امّا العلامة الثانية فلا تطابقها الا بتبديل كونه غائبا بكونه في غاية ارتفاعه او حمله على ذلك بعناية كما فعله في شرح الارشاد بان يقال ان وصوله الى دائرة نصف النهار و ميله عنها ابتداء اخذه في المغيب بل قبل الميل ايضا لما حان له الميل الى المغيب فكانه ابتداء مغيبه و لا يخفى ما فيه من التعسّف

[أحكام القبلة]

قوله و يجوز ان يقول على قبلة البلد

قال في المدارك جواز التعويل على قبلة المسلمين اجماع بين الاصحاب قاله في التذكرة و اطلاق كلامهم يقتضى ان لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة او الظن و لا بين ان يكون المصلّى متمكّننا من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم او الاجتهاد المفيد للظنّ او ينتفى الامران و ربما ظهر من قولهم فان جهلها عوّل على الامارات المفيدة للظنّ عدم جواز التعويل للمتمكن من العلم الا اذا افادت اليقين و هو كذلك لان الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن انتهى و انت خبير بان كلامهم كما يجيء يعطى ان الجهة في قبلة بلاد المسلمين قطعى نعم ربما احتمل فيها التّيامن و التّياسر و على هذا فلا بعد في جواز التعويل عليها لمن تمكن من العلم أيضا كما هو ظاهر اطلاق كلامهم بناء على سعة امر القبلة و ما ذكر من سقوط الظن مع امكان اليقين انما يسلم في اصل الجهة و امّا بعد اليقين بذلك فالحكم بوجوب تحصيل اليقين في خصوصيّاتها مع الامكان و عدم جواز التعويل على الظن ممنوع لا بدّ له من دليل خصوصا مع التعويل على قبلة المسلمين الذى اطلقوا الحكم بصحّته و من المعلوم أيضا انه كان المدار عليه في الاعصار و الامصار فتدبّر

قوله الّا مع علم الخطاء

اى في التيامن و التياسر لا في اصل الجهة لانهم ادّعوا امتناع الخطاء فيها كما سننقله فالفرق بين صورتى العلم بالخطاء و عدمه انما هو في الوجوب و الجواز و هو خلاف ظاهر سياق كلامه هاهنا و في شرح الإرشاد بل الذكرى و الدروس أيضا فان الظاهر منهما تجويز علم الخطاء فيهما مطلقا حتى في اصل الجهة و حينئذ يشكل الجمع بينه و بين ما ذكروه من الحكم بالامتناع في الشقّ الثانى فتأمل

قوله و كذا يجوز الاجتهاد فيها

اى العمل بما ادّى اليه اجتهاده و الّا فلا منع من اصل الاجتهاد مط

قوله تيامنا و تياسرا

اى لا في اصل الجهة كما صرّح به في الذكرى و غيره قال في الذكرى المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين و في الطرق التى هى جادّتهم يتعيّن التوجّه اليها و لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا و هل يجوز في التّيامن و التياسر الاقرب جوازه لان الخطاء في الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم ممتع امّا في التيامن و التّياسر فغير بعيد ثمّ قال و وجه المنع اى عن الاجتهاد في التيامن و التياسر الذى يفهم من جعله الجواز فيها اقرب ان احتمال اصابة الخلق الكثير اقرب من احتمال اصابة الواحد و زيّفه بجواز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك لعدم وجوبه عليهم و جواز التعويل على قبلة البلد و ان كانت قرية صغيرة و نشاء فيها قرون من المسلمين فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم و نقل انه قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق و ان فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك و لم يزد في تعليل ما جعله اقرب على ما نقلنا من دفع وجه المنع و جواز الخطاء فيهما و كانه جعل الحكم بعد ذلك ظاهر او مثله في شرح الإرشاد للشارح (رحمه الله) في المدارك استدل عليه بعموم الامر بالتجرى و فيهما تامّل امّا في الاوّل فلان عدم بعد الخطاء و جواز ترك الاجتهاد عليهم و ان كان كذلك لكن بمجرّد ذلك الحكم بجواز الاجتهاد لنا لكن لا يخلو عن اشكال لانه اذا وقع الاجمال (عليه السلام) على جواز التعويل على قبلة البلد كما ادّعوه فالصّلاة اليها يقينيّة و الى ما ادّى اليه الاجتهاد ظنّى فكيف يعدل عن اليقين الى الظنّ نعم لو أدّى اجتهادنا ايضا الى اليقين لامكن القول بجواز التعويل عليه حينئذ و امّا في الثانى فلان عمدة ما يدل على التّحرى من الروايات على ما نقلنا عليه هى صحيحة زرارة قال قال ابو جعفر (عليه السلام) يجزى التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة و موثقة سماعة بسندين قال سألته عن الصّلاة باللّيل و النهار اذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك و لا يخفى ان الرّواية الصّحيحة لا دلالة لها على جواز التحرى في هذه الصّورة لاختصاصها بما اذا لم يعلم اين وجه القبلة و وجود قبلة معلومة في هذه الصّورة و اما الموثقة فهي و ان وقع فيها الامر باجتهاد الرأي و تعمّد القبلة بقدر الجهد في الصّورة المفروضة لكن يمكن ان يقال ان الاجتهاد التّام و بذلك الجهد الاكمل انما هو في متابعة قبلة البلد ليتقن البراءة بها فالعدول منها الى الاجتهاد بنحو آخر مع عدم حصول اليقين به ليس اجتهادا و لا بذل الجهد في تعمّد القبلة الا ان يقال ان المتبادر من القبلة في الرّوايتين هو القبلة في الواقع لا ما يجوز التوجّه اليه شرعا و ان لم يكن مطابقا النفس الامر و للتامّل فيه مجال و مع ذلك فيلزم حينئذ بمقتضى الرواية الثانية وجوب الاجتهاد لا مجرّد جوازه و هم لا يقولون به فتأمل

قوله و نحوه

كالسّمت الذى علم توجيه ذبائحهم او موتاهم اليه و نحوها المحاريب المنصوبة في جوادّ طرف المسلمين و في شرح الارشاد و المدارك جعل قبلة البلد شاملا لها و كانه على التوسّع

قوله و لو فقد الامارات

لا ريب ان من تمكّن من العلم بالقبلة بالمعاينة او وجود محراب المعصوم او الشياع او الخبر المحفوف بالقرائن او العلامات المفيدة لذلك كالجدى و غيره من العلامات المفيدة للعلم بالجهة فالواجب عليه اتباع ذلك و اذا لم يتمكن من العلم فادّعوا الاجماع على وجوب الاجتهاد و التعويل على الامارات المفيدة للظنّ قال المحقق في المعتبر فاقد العلم يجتهد فان غلب على ظنّه انه القبلة لأمارة بنى عليه و هو اتّفاق اهل العلم انتهى لكن كلامهم لا يخلو عن اجمال حيث لا يعلم منه ان المراد خصوص العلامات الكلية المذكورة لذلك في كتب الاصحاب و غيرها كسائر ما ذكر في كتب الهيئة او يشمل كل ما يفيد الظن بتعيين جهة القبلة في المكان الذى يصلّى فيه من القرائن و الامارات كما اذا ظنّ الصّلاة اليها عند ظهور العلامات و ظاهر بعضهم كصاحب المدارك ان مذهبهم الثانى و ان التعويل عندهم على الظن مطلقا و يظهر من المحقق الاردبيلى (رحمه الله) في شرح الارشاد انه فهم من كلام الاكثر الأول و ان مذهبهم ان مع عدم التمكن من العلم عليه الاجتهاد بالقرائن المنصوبة لمعرفة القبلة و مع تعذرها فحكمه ما ذكروه من حكمه من لم يتمكن من الاجتهاد من الاقوال و حينئذ فلا اعتبار بالقرائن الجزئية المفيدة للظنّ في خصوص مكان و ذلك لانّه بيّن اوّلا تقديم العلم بالقبلة بنحو المشاهدة و محراب المعصوم على العلامات و ان مع عدم التمكن منه بجوز التعويل على العلامات المفيدة للعلم ثمّ الامارات المفيدة للظنّ و ذكر طرفا منها كاعتبار العراقى بالقمر في الليلة السّابقة عند المغرب و الليلة الرابعة عشرة نصف الليل و ليلة احدى و عشرين عند الصّبح فانها في هذه الاوقات تطابق قبلتهم تخمينا و ذكر ان قبور المسلمين و قبلتهم كالامارات مع عدم ظهور الغلط تحمل عمل المسلمين على

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست