responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 175

و مغرب الاعتدال كان خارجا عن سمت الكعبة و كذا من باطراف العراق الشّرقيّة اذا استقبل خطّ الجنوب و هذا امر لا يخفى على من تدبّر قواعد القبلة و ما يتوقّف عليه من المقدمات و من طريق النص اذا كان جعل الجديّ على الايمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة الّتى هى بلد الراوى و نحوها كيف يوجب مسامتها اذا كان بين الكتفين لبعد ما بينهما بالنّسبة الى بعد المسافة فان الانحراف اليسير عن الشيء مع البعد عنه يقتضى انحرافا فاحشا عنه عند محاذاته فانا اذا اخرجنا خطّين من نقطة لم يزالا الّا يزدادان بعدا كلما ازدادا امتدادا كما لا يخفى و أيضا فلو كان جعله بين الكتفين محصّلا للجهة كان الامر بجعله على اليمين لغوا خاليا عن الحكمة انتهى و انت خبير بان ما تقدّم منه في تحقيق الجهة ممّا لا مستند له شرعا و ظاهر الآية الكريمة الاكتفاء بالتّوجه الى ما يصدق عليه عرفا انه جهة المسجد و ناحيته و يدلّ عليه أيضا خلوّ الاخبار عن تحقيق ذلك و نصب العلامات لذلك مع كمال اهتمامهم (عليه السلام) ببيان احكام الشرع حتى انهم لم يهملوا مستحبات الخلاء و مكروهاته فكيف بغيرها فعدم ورود الاخبار و منهم (عليه السلام) في هذا الباب سوى ما نقلنا من الرّوايتين اللّتين هما في غاية الاجمال دليل واضح على ما ذكرنا من سهولة الخطب فيه و احالتها الى علم الهيئة مستبعد جدّا لانه من العلوم الدقيقة و تحصيل عامة الناس له متعسّر بل متعذّر فكيف كلّفوا به في الشريعة السّمحة السّهلة و وجوب تقليد اهله أيضا مستبعد جدّا لعدم التمكن منه في صدر الاسلام و بعده أيضا الغالب عدم تيسّر ذلك سيما في الاسفار و البرارى و القفار مع ان بناء هذا العلم أيضا على اقوال اهل الارصاد الّذين لا يعلم عدالتهم و لا اسلام اكثرهم و أيضا على التّخمينات التى لا تفيد في بناء الامر على الظاهر فالتحقيق كفاية التوجه الى السّمت الذى فيه المسجد الحرام عرفا فان العلم بذلك مما يتيسّر لاكثر الناس و يدلّ عليه أيضا من الرّوايات صحيحة زرارة في الفقيه عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال لا صلاة الا الى القبلة قال قلت اين حدّ القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه الحديث و صحيحة معاوية بن عمّار في التهذيب او حسنته عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا قال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة و هذه الرّواية في الفقيه أيضا و طريقه الى معاوية صحيح على ما في الروضة مع زيادة و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر و للّه المشرق و المغرب فاينما تولّوا فثمّ وجه اللّه و الظاهر انّها من تتمّة الخبر نعم الظاهر ان الاكتفاء بهذا القدر انما يجوز لمن تعسّر عليه تعيين القبلة زيادة عن ذلك و امّا من تيسّر له ذلك كاهل زمان المعصومين (صلوات اللّه عليه)م فيما كانوا يرون فيه صلاتهم و قبلتهم و كذا لاهل المدينة المشرّفة الا ان و الكوفة و امثال ذلك فالظاهر وجوب توجّههم الى ما عيّن لهم من القبلة و على هذا فموثقة عمّار السّاباطى في الكافي و التهذيب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصّلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب فليتحول وجهه الى القبلة حين يعلم و ان كان متوجّها الى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه الى القبلة ثمّ يفتح الصّلاة تحمل على ما ذكرنا و به يندفع المنافاة بينها و بين ما نقلنا من الصحيحتين و على هذا فمن حصل له علم بتعيين القبلة او ظنّ متاخم له من قواعد الهيئة و نحوها فلا يبعد ان يكون حكمه و امّا سائر الناس فالظاهر انّهم في سعة و حينئذ فلا باس بتعيين علامات متفاوتة لهم لاغتفار التفاوت عنهم فيكفى لهم رعاية ما تيسّر لهم من احدى العلامات مطلقا و اللّه تعالى يعلم

قوله خصوصا مع مخالفة العلامة للنص

لا يخفى ان النص هو ما نقلنا من الرّوايتين و العلّامة لا تخالف الاولى منهما و لا الجزء الثانى من الثانية بل تطابقهما و انما تخالف الجزء الاوّل من الثانية و قد عرفت ان السّائل فيه غير معلوم فلعلّه لم يكن عراقيا و العلّامة اختصّت باهله فلا مخالفة معه أيضا فافهم

قوله بل بالجهتين العرفيتين

اى تمام القوس الذى فيه مطالع الشمس في السّنة و ما فيها مغاربها كذلك

قوله يوجب سقوط فائدة العلامة

فيه انه لا يجب ان يعتبر في التخصيص الموافقة للعلامة الاخرى حتى تنتفى فائدة العلامة بان يقال جعل جزء من المشرق على اليمين و جزء من المغرب على اليسار بحيث يكون الجدى معه خلف المنكب الايمن بل يمكن التخصيص بما يطابقها في الواقع و ان لم يعتبر ذلك في مفهومها كان يقال المعتبر مشرق الشمس و مغربها في الايّام القصيرة جدّا فان جعل المشرق و المغرب في هذا الوقت على اليمين و اليسار يطابق ما ذكروه من علامة الجدى و لا تنتفى فائدة العلامة فهم مثل هذا التخصيص مع اطلاق كلامهم لا يخلو عن تكلف فافهم

[علامة أهل اليمن]

قوله فان ذلك يقتضى كون اليمن مقابلا للعراق

امّا بناء على العلامة الثانية اى كون السّهيل غائبا بين الكتفين فلان مغيب سهيل منحرف عن نقطة الجنوب الى المغرب فيكون مقابلا لأوساط العراق النهى انحرف قبلتها عن الجنوب الى المغرب و امّا بناء على العلامة الاولى فلانه حينئذ يكون مقابلا للاطراف الغربيّة من العراق كالموصل و ما والاها حيث حقق سابقا ان قبلتها نقطة الجنوب و يجعل فيها الجدى بين الكتفين هذا اذا خصّ كلامهم بحالة استقامته كما سيشير اليه و الا فيختلّ ما ذكروه من العلامة لما ظهر لك من الحركة الجدى في الجهات فلا بد من بيان ان جعله بين العينين في ايّة حالة الا ان يدّعى اغتفار هذا التفاوت و حينئذ أيضا يستقيم مقابلية للعراق لاغتفار التفاوت فيه أيضا على هذا القول

قوله فان جعل الجدى طالعا بين العينين

لا يخفى انّ الجدى لا طلوع له و لا غروب لانه ابديّ الظهور في هذه البلاد فالمراد بطلوعه استقامته كما فسّره به المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرح القواعد و جعله مجازا او خصوص ارتفاعه كما فعله الشارح في شرح الارشاد و كانّه بناء على ان علامة التجوز فيه اظهر و ان كان الانخفاض أيضا بحكمه و على الوجهين يظهر توجّه ما اورده المشهور لكن يبقى ان التقييد بكونه طالعا ليس فيما نقله من العلامة بل قد اطلق الجدى فيها فتقييده به و ايراد الاشكال عليه كما ترى و الجواب ان ما نقله هاهنا و ان كان مطلقا لكن لا بد من تقييده بذلك اذ لا يصلح ابقاؤه على الاطلاق بناء على ما هو ظاهرهم من عدم اغتفار يمكن التفاوت و لا قرينة على خصوص تقييد سوى ذلك اذ يمكن جعل القرينة عليه تقييدهم به في علامة العراق ان جماعة منهم صرح بالتقييد به هنا أيضا كما نقلنا عن عد و الارشاد على انه لو قيل باغتفار التفاوت و جواز حمل كلامهم على الاطلاق فلا يفيد في دفع الاعتراض لانه اذ اصح جعله بين العينين مطلقا فمن صور جعله بينهما في صورة غاية ارتفاعه فيستقبل نقطة الشمال و يكون نقطة الجنوب بين الكتفين و هى موازية لسهيل في غاية ارتفاعه لا غائبا فلا وجه للتقييد به فينبغى جعل ذلك أيضا علامة مطلقا هذا نعم لو حمل كونه طالعا على ظاهره اى ابتداء طلوعه و نزل ذلك على ما يأتى من دهر يكون فيه للجدى طلوع كما اشرنا اليه سابقا لتقاربت العلامتان لان مطلع الجدى منحرف عن نقطة الشمال كما ان مغيب سهيل منحرف عن نقطة الجنوب لكن لا يخفى

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست