responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 173

المظنون و عدم صحتها الى البعض الآخر فيكون القبلة هى البعض المظنون لا المجموع بناء على ما اعتبر في القبلة من جواز الصّلاة الى أيّ جزء منها و يمكن ان يقال انه اذا كان الاحتمال و القطع في كل السّمت لأمارة وردت في الشرع فالظاهر جواز الصّلاة الى أيّ جزء منه و ان كان بعضه مظنونا بامارة اخرى مما ذكروه اهل الهيئة اذ اكتفاء الشارع بتلك الأمارة يدل على جواز الصلاة مع رعايتها كيف ما اتفق و حينئذ فالقبلة هى كل السمت لا البعض المظنون و ان كان امارة اخرى فعلى تقدير تسليم وجوب الصّلاة الى الجزء المظنون و عدم كفاية اجزائها الى البعض الآخر نقول يمكن ان يقال ان المراد بالاحتمال و القطع هو الاحتمال و القطع الشرعيّين و حينئذ نقول اذا اعتبر الظنّ شرعا فلا احتمال شرعا الا في البعض المظنون و منه تظهر فائدة اخرى للقيد الاخير و هو الاشارة الى ما ذكرنا من ان المراد بالاحتمال و القطع هو الذى يكون مستند الى امارة شرعيّة لا الاحتمال و القطع العقليّين و لا يخفى ما فيه من التعسّف فانّ الظاهر في الفرض المذكور بعد التّسليم تعيّن الصّلاة الى الجزء المفروض لا تعيّن كون الكعبة فيه شرعا و عدم احتماله في البعض الآخر بحسب الشرع كما هو مقتضى توجيه لتعريف بما ذكر و فرقان بينهما فتأمل و لا تغفل

قوله اذ لو اخرجت خطوط متوازية الى آخره

يمكن ان يقال ان الخطوط الخارجة من مواقف البعيد لعلها لا يكون متوازية بل تكون متقاربة و لا استحالة حينئذ في اتّصالها اجمع بنقطة واحدة فكيف بمثل الكعبة فتأمل

قوله و يترتب عليه بطلان صلاة الى آخره

قد ظهر بما قررنا في الحاشية السّابقة ما فيه فان قيل انا نسوى سطح الارض و نفرض صلاة صفّ مستطيل بحيث يكون مقدار ما بين قدمى كل شخص و الذى يليه مساويا لمقدار ما بين مسجد بهما و هكذا و لا شكّ حينئذ في توازى الخطوط فاذا اخرجت امتنع اتّصالها بالكعبة مع زيادة الصّف عن قدرها مع انا نعلم قطعا صحة صلاة مثل هذا الصّف فنقول انّه بناء على كروية الارض و ان بولغ في تسويتها و تسطيحها اذا قام المصلّون صفّا واحدا على النحو المتعارف الذى لا يكون لاحدهما انحراف عن الآخر فلعلّه لا يمكن فرض انطباق الصّف المذكور على خط مستقيم حتى يفرض على نحو يخرج الخطوط من مواقف المصلّين متوازية بل يكون منطبقا على قوس دائرة على محيط كرة الارض بحيث تكون الخطوط الخارجة من مواقف المصلّين متقاربة و حينئذ تتّصل جميعا بنقطة واحدة هى قطبها فلا منع عن اتّصالها بالكعبة او الحرم و حينئذ فرض كون الخطوط الخارجة متوازية لعلّه لا يمكن الّا بانحراف من المصلّى على النحو المتعارف و لا نسلّم حينئذ صحة صلاتهم على هذا الوجه نعم لو لم تكن الارض كروية لكان الظاهر صحة فرض الصّف بحيث تكون الخطوط الخارجة منه متوازية فتأمل و بما قررنا يظهر أيضا حال ما استدلوا به على بطلان مذهب الاكثر الذين قالوا بانّ الحرم قبلة الخارج عنه من لزوم بطلان صلاة بعض الصّف المستطيل الزائد عن قدر الحرم في البلاد النّائية بل بطلان صلاة بعض من المصلّين في البلاد المتّسعة بعلامة واحدة كاهل العراق للقطع بخروج بعضهم عن جدّ الحرم على انه لو تنزل عما ذكرنا أيضا يمكن ان يقال ان بطلان صلاة بعضهم في الصّورة المفروضة ممنوع لأنّا و ان قطعنا بخروج بعضهم عن محاذاة الكعبة او الحرم لكن لا نعلم خصوص ذلك البعض فيمكن صحة صلاة كل منهم كما لو اختلفوا في الاجتهاد في القبلة بحيث يعلم خروج بعضهم عن جهة الكعبة فانه يحكم بصحة صلاة الجميع نعم يمكن ان يستشكل بلزوم عدم صحة الجماعة على هذا الوجه للزوم بطلان صلاة المأموم اذا كان بينه و بين الامام ما يزيد عن قدر الحرم للقطع بان احدى الصّلاتين غير متوجهة الى عين الكعبة او الحرم و فيه أيضا تامّل لاحتمال صحة الجماعة مع عدم القطع ببطلان صلاة احدهما بالخصوص و ان قطع ببطلان احدى الصّلاتين بينهما كما قيل في نظائره كما لو لاقى كالملاقى احدهما برطوبة احد المشتبهين بالنجس و الآخر الاخر فاحتمل صحّته اقتداء احدهما بالآخر و كذا لو وجد منى في الثوب المشترك بينهما بحيث علم جنابة احدهما لا على التعيين و لم يعلم خصوص احدهما الى غير ذلك من النظائر الّا ان يقال ان هذا رجوع بالحقيقة الى القول بالجهة اذ ليس التعويل على هذا في صحته صلاة كل واحد على القطع بعدم خروجه عن حدّ الكعبة او الحرم بل على صلاته الى سمعت احتمل كونه فيه و قطع بعدم خروجه عنه و هو ليس الاعتبار الجهة و لا نزاع فيه و يبقى الكلام على الاكثر الذين اعتبروا الحرم للخارج انه اذا اعتبر جهة الحرم فيمكن اعتبار جهة الكعبة أيضا فلا جهة للعدول لان جهة الحرم جهة الكعبة أيضا الا ان يقال ان التوسعة في جهة الحرم ازيد من جهة الكعبة فالعدول الى جهة الحرم للاشارة الى زيادة التوسعة مع ما فيه من المحافظة على لفظ الرّوايات و الاظهر ان يقال انّ اعتبار الحرم في الاخبار الواردة بذلك بل في كلام الاكثر أيضا ليس امرا مخالف الاعتبار جهة الكعبة الذى ذكره الباقى بل هو اشارة الى اعتبار الجهة في البعيد تقريبا مع الى الافهام فان مع البعد اليسير لما اتسعت الجهة في الجملة جعل قبلتهم المسجد اشارة الى اتّساع في الجملة و مع البعد التام لما اتّسعت جدّا عبّر عن قبلتهم بالحرم ايذانا بكمال التوسعة بالنسبة اليهم و المرجع في الكل الى اعتبار جهة الكعبة و اللّه تعالى يعلم

قوله خلافا للاكثر

و هم الشيخ و جماعة لكن في كونهم اكثر تامّل فان السّيد المرتضى و جماعة على الاوّل و عليه اكثر المتاخّرين و بالجملة قالوا ان الكعبة قبلة اهل المسجد و المسجد قبلة اهل الحرم و الحرم قبلة من مكان خارجا عنه فعلى ظاهر قولهم يكفى لمن في الحرم التوجّه الى جزء من المسجد و ان كان في غير جهة الكعبة و كذا للخارج عن الحرم التوجّه الى جزء من الحرم و ان كان خارجا عن جهة الكعبة و المسجد و الاوّل و ان لم يكن بعيدا كيف و ظاهر الآية الكريمة الامر بالتّوجه الى المسجد مطلقا لكن الثانى بعيد جدّا لضعف مستندهم مع مخالفة الآية الشريفة فتأمل

قوله او اعتبار رصدىّ

اى في خصوص الذى يصلّى فيه كاستعمال الدّائرة الهندية و الا فاكثر العلامات المستنبطة أيضا بناءها على اعتبارات رصديّة فافهم

[علامة أهل العراق]

قوله ممّن يقاربهم في طول بلدهم

اعلم انهم ضمّوا هذا الرّبع المسكون طولا و عرضا فالقسمة طولا للاقاليم السّبعة فانهم قسّموه بسبع قطع مستطيلة طول كل واحد منها ممتدّ فيها بين المشرق و المغرب و عرضه بقدر ما يوجب تفاضل نصف ساعة في النهار الاطول و الجمهور جعلوا مبدأ الطّول من المغرب فعند بطليموس و اتباعه من جزائر الخالتات و السّعداء لكونها مبدأ العمارة من طرف المغرب في زمانه و عند المتاخّرين من ساحل البحر الغربى لاستيلاء الفرق على تلك الجزائر في زمانهم و منتهاه من الجانب الشرقى كنكدز و هو مستقر الشياطين على زعمهم و هو مبدأ الطول عند من جعله من جانب المشرق و فسمّوا ما بين النهايتين على طريقة بطليموس الى ماء و ثمانين جزء اجزاء نصف دائرة عظمى من دوائر الفلك لانّهم قسموا كل دائرة منها ثلاثماةة و ستّين جزءا و سمّوا تلك الاجزاء درجات و عند من جعل المبدا ساحل البحر جعل لاجزاء مائة و سبعين جزء لانهم وجدوا من الجزائر اليه عشرة اجزاء و القسمة عرضا من خطّ الاستواء في جهة الجنوب الى منتهى الربع في جهة الشمال و ذلك تسعون جزء اربع دائرة عظمى فطول البلد عبارة عن بعده عن الجانب المغربى او الشّرقى و هو قوس من معدّل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست