responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 113

في الوجوب فيه و قد ظهر بما فصّلنا هناك ان ما يصلح مستندا له روايات كثيرة لا رواية واحدة كما يفهم من كلام الشارح لكن يعارضها روايات اخرى أيضا و قد ظهر أيضا ان المعارضات ليست باصح منها كما ادعاه الشارح بل فيها رواية صحيحة على ما حكم به جماعة من العدول المحقّقين و ليس ببعيد ايضا عن التحقيق ليس مثلها في المعارضات لكن شهرة خلافها بين الاصحاب بل الاجماع عليه على ما نقلنا من الخلاف و امكان حمل المعارضات على التقية دونها ممّا يرجح العمل بالمعارضات و يؤيّدها أيضا الاخبار التى فصّل فيها مصارف الكافور و لم يذكر ذلك فيها فانّها تؤيد عدم الوجوب بل ربما تؤيد عدم الاستحباب أيضا فتأمّل

قوله و يستحبّ اغتسال الغاسل الى آخره

هذا هو المشهور بين الاصحاب ذكره الشيخ في المبسوط و تبعه و لم اظفر برواية تدلّ على ذلك لا في الغسل و لا في الوضوء و استدل المحقّق في المعتبر بان الاغتسال و الوضوء على من غسّل ميّتا واجب او مستحبّ و كيفما كان فان الامر به على الفوز فيكون التّعجيل به افضل و فيه ان ظاهر كلامه انّه بنى الكلام على ان الأمر للفور و حينئذ يتوجه عليه ان اللازم حينئذ على ما هو المعروف من وجوب الغسل وجوب تقديمه و كذا الوضوء على القول بوجوبه كما هو رأى الاكثر مع اتفاق كلمتهم هنا في استحباب التقديم فالظاهر ان لا يبنى الكلام على ذلك بل يتمسّك بما يدل على افضليّة المسابقة الى المغفرة و استباق الخيرات و كيفما كان يتوجّه ان اللازم حينئذ الحكم بتقديم الغسل بتّة امّا مع الوضوء على القول بوجوبه او استحبابه معه او بدونه ان لم نقل باحدهما الاستحباب تقديم احدهما على ما ذكروه و أيضا الظاهر من كلامهم ان تقديم احدهما امر يتوقف عليه فصيلة تكفين الميّت كما صرّح به الشارح هنا و على ما ذكره من الدليل لا يلزم ذلك كما لا يخفى ثمّ بعد اللّتيا و التى ففوريّة الغسل او الوضوء تعارض بفورية تجهيز الميّت مع ما ورد فيها من المبالغة فمن اين علم هنا ترجيح رعاية الفورية الأولى فتدبّر و قال المصنف في الذكرى و ليكن ذلك اى التكفين بعد غسل الغاسل من المسّ او بعد وضوئه الذى يجامع الغسل فان خيف على الميّت فليغسل الغاسل يديه الى المنكبين كما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصّالح (عليه السلام) و في خبر محمّد بن مسلم عن احدهما ع و قد سأله هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه فقال ع يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه كفانه ثمّ يغتسل و فيه دلالة على تاخير الغسل و يمكن حمله على الضّرورة و في خبر عمّار عن الصّادق (عليه السلام) تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثمّ تكفنه انتهى و في رواية يعقوب بن يقطين التى اشار اليها و هى صحيحة بيّن اوّلا و كيفيّة تغسيل الميّت ثمّ قال ع ثمّ يغسل الذى غسله يده قبل ان يكفّنه الى المنكبين ثلث مرّات ثمّ اذا كفّنه اغتسل و انت خبير بان ظاهرها تاخير غسل المسّ عن التكفين مطلقا من غير اختصاص بحال الخوف فتخصيص ذلك بهذه الصّورة من غير استدلال على ما ذكره من تقديم الغسل او الوضوء لا يخلو عن غرابة ثمّ خبر محمد بن مسلم و هو أيضا صحيح اظهر دلالة على ما ذكرنا فان جوابه ع بعد ما نقله من السؤال صريح في افضليّة تاخير الاغتسال اما وجوبا او استحبابا و هو مطلق و ليس فيه مقيّد فحمله على الضرورة مع كمال بعده لاىّ ضرورة تحمل عليه هذا على ما نقله لكن الرّواية في الكافي و التهذيب ليست على ما نقله بل هكذا قلت فالذى يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثمّ تلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه اكفانه ثمّ يغتسل و لا يخفى ان الرواية على هذا الوجه ليس ظهورها في افضليّة تاخير الغسل بمرتبة ظهورها على الوجه الذى نقله في الذكرى فان الظاهر ان السؤال على أيّ وجه سؤال عن جواز ما سأله فعلى الاوّل سؤال عن جواز اغتسال الغاسل قبل تكفينه و حينئذ فمفاد الجواب المنع منه و امّا على الثانى فسؤال عن جواز التكفين قبل الاغتسال و حينئذ فلا بعد كثيرا في ان يحمل جوابه ع على جواز ذلك بعد غسل يديه من العاتق لا افضلية ذلك وجوبا او استحبابا لكن مع ذلك الوقوف على صرحى الخبر ما لم يدلّ دليل على خلافه اولى و بالجملة فالأولى العمل بهاتين الرّوايتين و غسل اليدين على ما ذكر فيهما ثمّ الغسل و رواية عمّار الموثقة أيضا مؤيدة لهما لكن بين الرّوايات اختلاف في كيفيّة غسل اليد المتقدمة ففى الاولى قيّد بالثلث دون الثانية مع موافقتهما في تحديد اليد و الثالثة مخالفة لهما في التحديد و للاولى في التقييد و اضيف أيضا فيها غسل الرجلين و ليس فيهما و يمكن الجمع بين الاوليين بحمل الثلث على الافضلية و بينهما و بين الثالثة بالقول بالتّخير بين الوجهين و ليكن العمل بالاولى فتأمل

قوله و لو اضطرّ لخوف على الميّت الى آخره

قد عرفت ان الظاهر استحباب ما ذكره من غسل اليدين مطلقا من غير تخصيص بحال الخوف و انّ ظاهر الاخبار تاخير الغسل و امّا الوضوء فليس منه هنا اثر في الاخبار اصلا فتثبت

قوله لفحوى اغتسال الغاسل او وضوئه

قلت فيه تامّل فان الغاسل باعتبار ملاقات الميّت فيه نجاسة حكمية ليست في غيره فاستحباب الغسل او الوضوء له للتكفين لا يدل على استجابه الغير اصل فكيف بالطريق الأولى الذى هو ظاهر الفحوى بل ربما دلّ بالمفهوم على عدمه نعم لو كان محدثا بحدث اقوى من المسّ كالجنابة فلا ببعد القول باستحباب كونه متطهّرا للفحوى المذكور و تخصيص كلام الشارح بذلك بعيد جدّا مع انه أيضا محلّ تامّل هذا مع ما عرفت من حال الاصل فكيف بما يفهم منه فافهم

[الرابع الصلاة عليه]

قوله و تجب الصّلاة على كل من بلغ الى آخره

هذا هو المشهور و المعتمد و نقل عن ابن الجنيد انه قال تجب على المستهلّ و عن ابن ابى عقيل انه لا تجب قبل البلوغ ثمّ المشهور استحبابها قبل السّت اذا ولد حيّا فلو ولد سقطا لم تصلّ عليه و لو ولجته الرّوح و نقل عن بعض متقدّمى الاصحاب المنع عن الصّلاة على الصّبى الى ان يعقل الصّلاة و ظاهر بعض الاخبار المعتبرة عدم الوجوب و الاستحباب قبل ذلك و أن ما دل على الوجوب و الاستحباب قبل ذلك محمول على التقية و بالجملة فالقول بوجوبه قبل ذلك ضعيف جدّا و الاستحباب لو كان فليس على وجه زيادة اهتمام و اللّه تعالى يعلم

قوله عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين

لا شبهة في عدم وجوب الصّلاة بل عدم جوازها على الكفار و كذا في وجوبها على الفرقة المحققة من المسلمين و اما المخالفون لهم من ساير الفرق ففى وجوب صلاة عليهم خلاف كما سبق في الغسل و المشهور هو الوجوب و صرّح المفيد (رحمه الله) بعدم جواز الصّلاة عليهم الّا لتقيّة و عدّله الشيخ في التهذيب بكفرهم كما نقل عنه سابقا في الغسل و هو مذهب ابى الصّلاح و ابن ادريس ايضا حجة المشهور عموم بعض الرّوايات كقول النبيّ ص و رواية السّكونى لا تدعوا احدا من امّتى بلا صلاة و قول الصّادق ع في رواية طلحة بن زيد صلّ على من مات من اهل القبلة و هى لضعفها لا تنهض حجة على الوجوب في غير موضع الاجماع لكن الظاهر من كلام جملة الاخبار جواز الصّلاة عليهم بدعائهم الاحوط الاتيان بها كذلك و اللّه تعالى يعلم

قوله و هل يسقط فرض الكفاية الى آخره

و الاولى ان لا يكتفى القادر بها عن العاجز لأصالة عدم السقوط الا بما هو المتيقن و هو صلاة الكامل مع ما فيه من الاحتياط

قوله و استقبال المصلّى القبلة

هذا أيضا مع القدرة و الّا سقط

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست