responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 122

و بديهي أنّ حجية القطع بهذا المعنى الّذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه عمليات استنباط الحكم الشرعي؛ لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، و هي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة و تحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي، و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا بحجّية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجّة و لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده و من العبد على مولاه، لكانت النتيجة الّتي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا؛ لأنّ عمله ليس حجّة، ففي كلّ عملية استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع؛ لكي تعطي العملية ثمارها، و يخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية.

و بهذا أصبحت حجّية القطع أعمّ العناصر الأصولية المشتركة و أوسعها نطاقا.*

* من البديهي بعد ما اتّضح لنا معنى القطع و حجّيته أن لا يستغنى عنه في جميع عمليات الاستنباط سواء القائمة على الدليل أو الأصل. و ذلك لأنّ الممارس لعملية الاستنباط- و هو الفقيه- لا يستغني عن عنصر أساس و مشترك في كلّ هذه العمليات، إلا و هو العلم و الجزم دون الشك؛ لأنّ الشكّ و الظن لا يغني عن العلم أو الحقّ شيئا، و المطلوب من الفقيه العلم، و بالعلم يكون الأثر و هو الحجّية. و إلّا لولاها لكانت عمليات الاستنباط كلّها لغوا؛ لأنها مبنيّة على غير العلم، و بالتالي لا حجّية

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست