responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 94

يكون أصل عملي خاص في بعض المقامات يكون دليل اعتباره ناظرا بسياقه إلى الأمارات و يكون مقدّما عليها.

هذا و لا يخفى أنّه يمكن أن يكون اعتبار الأمارة في بعض المقامات موقوفا على عدم وجود دليل و طريق للعمل، كما إذا كان اعتبار الظن في بعض المقامات من باب حكم العقل بعد عدم ما يكون مرجعا من جانب الشرع من باب الأقربيّة إلى الواقع أو غيره، فمع وجود أحد [1] الأصول الشرعيّة ينعدم شرط حجيّة تلك الأمارة و ذلك الظن، و ليس هذا من باب التقديم، بل من جهة قصور الحجيّة؛ و لذا نقول إنّ إثبات حجيّة الظن بدليل الانسداد موقوف على إبطال الرجوع إلى الأصول.

الموضع الثاني‌ [2]: [في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة]

في بيان كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة و أصالتي العموم و الإطلاق‌ [3]، فيما إذا كان في قبالها دليل اجتهادي كان نصا أو أظهر من ذلك العموم أو الإطلاق، و أمّا لو كان ظاهرا مكافئا لظهور العام أو الإطلاق‌ [4] فهو خارج عن المقام، إذ هو من تعارض الظاهرين، و سيأتي حكمه‌ [5]، و لا يكون الخاص حينئذ مقدّما حتى يبحث عن كيفيّة هذا، و لا فرق بين أن يكون ذلك العام أو المطلق قطعي السند أو ظنيّه، فإنّ الخاص حينئذ مقدّم مطلقا، و الغرض بيان أنّ تقديمه من أي باب فنقول:

ذكر المحقق الأنصاري (قدس سره)[6]: أنّ ذلك الخاص إن كان قطعيّا من جميع الجهات بأن كان نصا قطعيّا فهو من باب الورود، لحصول العلم بالقرينة، و العمل بالأصول المذكورة إنّما هو في صورة الاحتمال؛ فهو كما لو حصل العلم من الدليل الاجتهادي في مقابل الأصل العملي، و إن كان ظنيّا في الجملة بأن كان نصا ظني السند أو أظهر


[1] لا توجد هذه الكلمة «أحد» في (ب).

[2] هذا هو الموضع الثاني من موضعي كيفيّة تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل.

[3] في نسخة (ب): أو الإطلاق.

[4] في نسخة (ب): أو المطلق.

[5] يأتي في الصفحة:

[6] فرائد الأصول: 4/ 11 و 12 و 13.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست