responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87

الأدلة أيضا حين الشك، لأنّه حينه يحكم بانكشافه و أنّ مؤدى الأمارة نفسه، فإذا قال إذا شككت‌ [1] فاستكشف الواقع من الأمارة الفلانيّة، فقد حكم بأنّ مؤداها نفس الواقع، و بعد ثبوته‌ [2] لا موقع للرجوع إلى ما يكون مرجعا لحكم العمل حين عدم العثور على الواقع.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الحكومة إنّما هي بالنسبة إلى نفس الأدلة، لا بلحاظ أدلة اعتبارها، و إنّما تفيد هي مجرد الاعتبار، فالمخبر بالواقع مثبت له، و الشارع يحكم بوجوب الرجوع إلى قوله، يعني أنّ الواقع كما أخبر به، و يلزمه العثور عليه، فكأنّ الشارع من الأول أخبر بذلك الواقع.

نعم؛ للشارع أن يسقط نظر الدليل، و يجعل اعتباره لا بلحاظ إراءته الواقع، فحينئذ لا يفيده نظره و إراءته، كما أنّ له أن يجعل غير الكاشف كاشفا تعبديا، و حينئذ يكون الحاكم أيضا هو ذلك الدليل، إذ هو المثبت للواقع، غاية الأمر أنّ ذلك بجعل الشارع.

و الحاصل: أنّ الأمارة إمّا أن تكون ناظرة بنفسها إلى الواقع و يعتبرها الشارع بلحاظ نظرها، و إمّا أن تكون ناظرة [3] و يعتبرها تعبدا، و إمّا أن لا تكون ناظرة و يجعلها الشارع كاشفا تعبديا، فعلى الأولين هي بنفسها حاكمة؛ إلا أنّه على الثاني أسقط الشارع حكومتها و اعتبرها تعبدا [4]، و على الثاني و إن لم تكن حاكمة بنفسها إلا أنّها تصير كذلك بجعل الشارع لها كاشفا، فتكون الحكومة بلحاظ إراءتها للواقع لا بلحاظ أنّ دليل الاعتبار يقتضي إلغاء الاحتمال.

فتحصل أنّ سرّ التقديم كون المؤدّى في الأمارات نفس‌ [5] الواقع الأولي، و في الأصول حكم العمل من غير نظر إلى أنّ الواقع ما ذا.


[1] في نسخة (ب) بعدها: في الواقع.

[2] في نسخة (ب): و بعد ثبوت الواقع.

[3] هذه الكلمة «ناظرة» سقطت من نسخة (ب).

[4] بعدها في نسخة (ب): فتكون من الأصول و يلحقها حكمها، و على الثالث ...

[5] في نسخة (ب): هو نفس.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست