فصل: في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان 529
الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين 529
الثاني: من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر
كان هو المرجع و هنا عدّة أمور 552
منها: الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة 552
فائدة: لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 566
بقي أمور 566
أحدها: أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له 566
الثاني: كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة 567
الثالث: أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر 567
الرابع: أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل 567
الخامس: أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول 567
السادس: فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات 568
السابع: إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات 568
الثامن: فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين 569
و منها: السنّة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب 569
و منها: أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة 569
و منها: الشهرة و الإجماع المنقول بناء على حجيّتها 569
و منها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط 569
تنبيه: في تقديم الناقل أو المقرر 582
المقام الخامس من الثالث: في تعارض المرجّحات مع بعضها 593
خلاصة البحث في تعارض المرجحات 611
مصادر المؤلف و المحقق 615
الفهرست التفصيلي 617