responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 582

الإهمال‌ [1]، ثم لا وجه لاحتمال كون المستحبات في الصلاة مستقلة؛ خارجة عن كونها أجزاء الصلاة.

ثمّ لا يضر اختلاف الأصل على اختلاف المذاهب، إذ على كل مذهب يكون أحد الخبرين موافقا للأصل من البراءة و الاشتغال أو أصل العدم، و دعوى أنّ الاحتياط خارج عن محطّ نظر الأصوليين صحيحة إلا أنّه ليس خارجا عن محط نظر صاحب المفاتيح و الشيخ، إذ نظرهما إلى ما يكون مرجعا عند فقد الخبرين أو تساقطهما، و المدار في هذا البحث على نظرهما.

ثمّ إنّه اختار في المقام عدم الترجيح بموافقة الأصل؛ لأنّه لا يوجب قوّة في الخبر و ذكر أنّ العمدة في إبطال الأصول أدلّة التخيير.

و أنت خبير بأنّه بعد ما ناقش في الحكومة المذكورة، بل في سائر الوجوه؛ لا يبقى وجه للاعتماد على أدلّة التخيير بعد معارضتها بأدلة الأصول بالعموم من وجه، بل لا بدّ من التوقف عن التخيير أيضا، و الاحتياط في مقام العمل؛ فتدبّر!.

تنبيه: [في تقديم الناقل أو المقرر]

اعلم أنّ الأصوليين عنونوا المسألة بأنّه إذا تعارض الناقل و المقرّر فهل يقدم الأول أو الثاني؟ و ذكروا فيها أقوالا، فالأكثر على ما قيل على تقديم الأول، و ذهب جماعة إلى تقديم الثاني، و عن البهائي التوقف، و ذهب بعضهم إلى التخيير، و عن المعارج‌ [2] أنّه إن كانا من النبي (صلى اللّه عليه و آله) و علم التاريخ كان المتأخر أولى- سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا- و إن جهل التاريخ وجب التوقف؛ لأنّه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا، و إن كانا عن الائمّة (عليهم السلام) وجب القول بالتخيير مطلقا؛ لفقدان الترجيح.

و عن المحقق الكاظمي (قدس سره): أنّه إن كان عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و علم التاريخ عمل بالمتأخر مطلقا، و إن جهل فالمقرّر مقدّم؛ لأنّ الشارع لا يفيد [3] حكما علم بالأصل،


[1] المقصود ورودها في مقام إرادة الإهمال لها.

[2] حكى عبارته في مفاتيح الأصول: ص 705، و انظر المعارج: 156.

[3] و يحتمل في الكلمة أنّها: يقيد.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست