responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 569

فبناء على التواتر و الحجيّة [1]، و لو لم نقل بالتواتر يكون مرجحا، و بناء على عدم التواتر أو عدم الحجيّة لا يكفي، إذ ليس إلا الاحتمال، نعم؛ بناء على التعدي عن المنصوصات أمكن الترجيح بمجرّد هذا الاحتمال.

الثامن: [فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين‌]

إذا فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين، إلا أنّه استشهد الإمام (عليه السلام) في ذلك الخبر بالآية، بحيث يظهر منه أنّه المراد؛ ففي كفايته للترجيح وجهان: أقواهما ذلك إذا كانت الآية قابلة للحمل على هذا المعنى، فتدبّر! ثمّ إذا كان أحد الخبرين موافقا لمعنى بطني للآية [2]، ففي تقديمه أيضا وجهان.

و منها: السنة؛ [3] و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب؛

و الكلام الكلام حرفا بحرف، إلا أنّ مذهب الأخباري و الأصولي هنا لا يتفاوت، و بحث جواز التخصيص و عدمه أيضا ساقط، إذ لا خلاف في جواز تخصيص السنّة بخبر الواحد إلا عن شاذ لا يعبأ به‌ [4]، و جميع صور تقديم الموافق من باب الترجيح حتى صورة التباين، إذ الخبر المخالف للسنّة ليس باطلا إلا إذا كانت السنّة قطعيّة السند و الدلالة، و لا فرق في السنّة المرجّحة بين أن تكون قطعيّة أو ظنيّة، منقولة بخبر الواحد.

و منها: أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة، سواء كانت عامة أو خاصة،

حسبما مرّ في الكتاب، و يدخل فيه ما إذا كان في أحد الطرفين خبر واحد، و في الآخر خبران أو أكثر، إذا اتفقا في اللفظ و المضمون، أو في الثاني فقط، و لا إشكال في الترجيح به، بل هو منصوص كما عرفت سابقا.

و منها: الشهرة و الإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها،

بل كلّ أمارة مستقلة معتبرة، فإنّ الخبر الموافق لها مقدّم على الآخر بلا إشكال.

و منها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن، ما عدا الاحتياط،

فإنّه ليس من باب الظن قطعا، لكنّ الترجيح بها على هذا البناء مبني على المختار من أنّ‌


[1] في نسخة (د): .. أو الحجيّة.

[2] المقصود: معنى تأويلي للآية، و هو التفسير بالباطن المقابل للظاهر.

[3] أي من الأمور التي توجب قوّة أحد الخبرين؛ و هي من القسم الثاني من المرجحات المضمونيّة بمعنى ما هو مستقل بالاعتبار، و قد مضى من تلك الأمور الأول و هو الكتاب.

[4] نسب المنع لابن قبة و لابن الجنيد.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست