responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 504

فلا ثمرة؛ لأنّه حينئذ من المرجّحات المضمونيّة و الجهتيّة معا، فيتفرع عليها [1] حكمهما معا، و لازمه التقديم على المرجّحات الصدوريّة بلحاظ كونهما [2] مضمونيّة [3]، و جريانه في الظنيّين و القطعيين بلحاظ كونه‌ [4] جهتيّة [5]، و التعدي إلى سائر المضمونيّات و إلى الأمارات الدالّة على التقيّة، مع موافقهما معا للعامّة.

ثمّ إنّه يمكن أن تذكر ثمرة أخرى بين الوجهين و هي: إنّه إذا كانت التقيّة- على فرضها- في ظاهر الخبر لا في أصل صدوره، فلو حمل على التقيّة يؤخذ بالمعنى التأويلي فيه، و لو مع عدم الانحصار، فيثبت به نفي احتمال خارج عن المحتملات، بخلاف ما إذا أخذنا بالمخالف من باب كون الرشد في خلافهم، فإنّه لا يؤخذ بالموافق حينئذ أصلا؛ فتدبّر! فإنّه مبني على أن يكون معنى الترجيح من باب التقيّة الحكم بصدور الحكم الموافق‌ [6] تقيّة، و هو ممنوع؛ بل لا دلالة في الأخبار على أزيد من الأخذ بالمخالف؛ لأنّ الموافق لعلّه صدر تقيّة، لا أنّه يحكم بصدوره تقيّة بعد أخذه، خصوصا على مذاق الشيخ من الاستناد في ذلك إلى مجرّد الاحتمال من جهة قوله (عليه السلام) «لا ريب فيه»، و سيأتي زيادة بيان لهذا إن شاء اللّه.

الأمر الثاني‌ [7]: [في الخبر الصادر تقيّة و حكم التورية]

قال في الرسالة [8]: إنّ الخبر الصادر تقيّة يحتمل أن يراد به ظاهره، فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة، و يحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب، فيكون من قبيل التورية، و هذا أليق بالإمام (عليه السلام)، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية؛ انتهى.

قلت: لا يترتب ثمر على هذا المطلب؛ إذ لا يمكن الأخذ بالمعنى التأويلي، و لو


[1] في نسخة (ب) و (د): عليه.

[2] في نسخة (ب) و (د): كونها.

[3] أي بلحاظ كون الغلبتين من المرجّحات المضمونيّة.

[4] في نسخة (ب) و (د): كونه.

[5] أي من المرجّحات الجهتيّة.

[6] في نسخة (ب) و (د): الحكم بصدور الموافق تقيّة.

[7] هذا هو الأمر الثاني من الأمور التي أراد المصنف (قدس سره) التنبيه عليها.

[8] فرائد الأصول: 4/ 128.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست