responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 496

أحدها: ما تقدم سابقا من أنّ اختلاف مفاد الأخبار يمنع عن التمسك بها، و قد عرفت حاله.

الثاني: ما حملنا عليه كلام الشيخ (قدس سره) من أنّ الوجه في الترجيح أحد أمور أربعة و جميعها محل إشكال.

الثالث: ما احتملنا ثانيا في كلامه من أنّ الأخبار طوائف، و لا يمكن التعويل على شي‌ء منها؛ لأنّ كلّا منها محل إشكال لا بدّ من طرحه، و أنت خبير بأنّ الأخبار الساكتة عن الوجه لا وجه لطرحها، نعم لو فرض ظهورها في التعبديّة بحيث لا تقبل التوجيه أو فرض عدم إمكان كون المخالفة موجبة لقوّة في المخالف يجب طرحها، و لكنّ الأمر ليس كذلك كما عرفت مفصّلا.

و ينبغي التنبيه على أمور:

[تنبيهات المقام الرابع‌]

الأمر الأول‌ [1]: [حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة؟]

ذكر في الرسالة [2] أنّ الترجيح بمخالفة العامّة إن كان من باب كون الرشد في خلافهم يكون من المرجّحات المضمونيّة، و إن كان من باب عدم احتمال التقيّة يكون من المرجّحات الجهتيّة، و يدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا، و الثمرة بين الوجهين تظهر فيما يأتي، و غرضه أنّه على الأول يقدّم على المرجّحات السنديّة، و على الثاني فهو متأخر عنها لما يأتي.

قلت: لا يخفى أنّه على الثاني أيضا يرجع إلى ترجيح المضمون؛ لأنّ أحد الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي و الآخر لا لبيانه، فلا شكّ أنّ مضمون الأول أقوى من الثاني، فيكون حاله حال سائر المرجّحات المضمونيّة، و لا فرق بين تقوية المضمون أو لا، أو بملاحظة عدم صدوره تقيّة.

(و دعوى أنّ صدور أحدهما تقيّة) [3] لا يكون مقويّا لمضمون الآخر، و إنّما هو


[1] كتب في النسخ: أحدها، و لكن لتوحيد لفظ العدد مع ما بعده كتبناه هكذا.

[2] فرائد الأصول: 4/ 138.

[3] قد كتبت هذه العبارة بهامش الكتاب إلى جانب هذا السطر بدون إشارة لموقعها، فاحتملنا

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست