responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 476

أو من غيرها، و ظاهره الظن الفعلي، و على هذا فيتعدى منها إلى غيرها.

فهذا الكلام منه ترديد في التعدي و عدمه، و بعد هذا اختار التعدي، و لا منافاة.

من ذلك يظهر أنّ ما أورد عليه ليس في محله، مع أنّ ما ذكره من أنّ هذا الترديد إنّما يناسب من يقتصر على المرجّحات لا وجه له؛ إذ من كان مختاره الاقتصار فليس له جعل المدار على الظن و إن حصل من غيرها حسبما ذكره صاحب الفصول، و لعمري إنّ ذلك واضح، و قد أشرنا سابقا أيضا إلى ذلك عند نقل كلامه و إيراده عليه، و في السابق كان نقله أيضا مختلا كما عرفت.

ثمّ لا يخفى أنّه حمل مختار الشيخ المحقق على الظن النوعي الكبير مع أنّه قائل بالظن الشأني، و فرق واضح بينه و بين الظن النوعي، فالشيخ يكتفي بمجرد الاحتمال و الأقربيّة و إن لم يكن المرجّح في نوعه أيضا مفيدا للظن، و يقول: يكفي كونه مفيدا للظن على تقدير العلم بكذب أحد الخبرين، و من المعلوم أنّ هذا غير الظن النوعي و لو الكبير منه كما هو واضح.

ثمّ إنّي لا أدري ما الذي دعاه إلى الحكم بكون الظن النوعي في المقام غلطا صرفا، مع أنّه الحق الذي لا محيص عنه كما عرفت، و من العجب حكمه بكون هذا غلطا و قوله بعد ذلك فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأقربيّة إلى الواقع، فجعل الإناطة بالأقربيّة إلى الواقع أولى من الظن النوعي، مع أنّه أقرب إلى تعبديّة المرجحات من الظن النوعي، و المفروض أنّ استبعاد تعبديّة المرجّح دعاه إلى ذلك.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا الحكم منه ينافي مختاره في حجيّة الخبر من أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق الصدور و إن لم يكن هناك ظنّ فعلي بالصدور، إذ الظن النوعي بالصدور تعبد على ما يقوله، و لا معنى للتعبد في الطرق المعتبرة من باب الكشف عن الواقع.

و بالجملة؛ إذا أمكن كون الخبر معتبرا من باب الطريقيّة و إن لم يكن مفيدا للظن الفعلي بالواقع فيمكن أن يكون في مقام الترجيح أيضا المدار على ما يفيد الظنّ النوعي و إن لم يكن مفيدا للظنّ الفعلي، فكما لا ينافي الظنّ النوعي الطريقية فكذا لا

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست