responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 462

راجعة إلى المتن بل إلى أمر خارج) [1]؛ إلا أن يقال إنّ المخالفة وصف لمتن الخبر المخالف لكنّه يرد عليه أنّ المخالفة للكتاب أيضا كذلك؛ فتدبّر!.

ثالثها: ما يتعلّق بأمر خارج عن السند و المتن‌

كأن يكون هناك أمارة خارجيّة موجبة للظن بصدور أحد الخبرين و بكذب الآخر؛ هذا و لا يخفى أنّ كثيرا ممّا ذكروه في المرجّحات الصدوريّة ممّا لا يكون معتبرا، و المدار فيها على ما ذكرنا سابقا من كون المزيّة ممّا يوجب القوّة في أحد الخبرين، و يكون أمارة نوعيّة على صدوره، أو ما يوجب ضعفا في الآخر بأن يكون أمارة نوعيّة على عدم صدوره، فمجرّد الزيادة في أحد الوجوه المذكورة- إذا لم ترجع إلى ما يكون أمارة نوعيّة على أحد الأمرين- لا يكفي، و لا اعتبار بمجرّد الأقربيّة إلى الصدور، كما إنّه لا يعتبر حصول الظن الفعلي به، و قد عرفت أنّ الأدلّة إنّما تساعد على ما ذكرنا، و عمل العلماء أيضا كذلك، فإنّهم و إن ذكروا في الأصول (هذه) [2] الأمور إلا أنّه ليس بناء عملهم عليها جميعا، كما أنّهم ليسوا دائرين مدار الظن الفعلي كما لا يخفى على من وقف على كيفيّة اجتهاداتهم في المسائل الفقهيّة؛ بل ظاهر كلماتهم في الأصول أيضا الظن النوعي الذي ذكرنا، لا الفعلي، حتى المحقق القمّي- القائل بالظن المطلق- فإنّه يقول باعتبار المرجّحات من باب الظن النوعي، لكنّه في مقام معارضته مع الظنّ الفعلي بالواقع يقدم الثاني؛ لكونه خاصا بالنسبة إلى الأول.

و الحاصل: أنّ المعتبر من المرجّحات المذكورات ما يكون أمارة نوعيّة على صدق أحد الخبرين‌ [3] أو أمارة على كذب الآخر، سواء كان من المنصوصات أو غيرها، فالأعدليّة أيضا لا بدّ أن تكون بمقدار يكون ممّا يعتنى به في العرف، و يوجب قوّة في أحد الخبرين، و لا يكفي مجرّد صدق الزيادة في العدالة في الجملة، و هذا ليس تقييدا في إطلاق الأخبار، بل نقول إنّ المنساق منها ذلك، و هكذا غيرها من الصفات المنصوصة.


[1] جاءت هذه العبارة في نسخة (د) و لم ترد في نسخة الأصل، و أثبتناها لمناسبة المطلب لها.

[2] أثبتناها من نسخة (د).

[3] جاء بعدها في نسخة (د): و صدورها ...

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست