responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 455

المقام الرابع‌ [1] في بيان أقسام المرجحات و ذكر أحكامها

و اعلم أنّ جميع المرجّحات راجعة إلى ثلاثة أنواع: لأنّها [2] إمّا ترجح الصدور، أو ترجح المضمون، أو ترجح الأخذ و العمل، و بعبارة أخرى إمّا توجب الأقربيّة إلى الصدور، أو الأقربيّة إلى الواقع، أو لا تفيد الأقربيّة، بل توجب رجحان الأخذ بأحد الخبرين في مقام العمل.

فالنوع الأول خاص بالظنيين؛ إذ لا يتعقل الترجيح الصدوري بعد قطعيّتهما من حيث الصدور.

و الثاني شامل للقطعي و الظنّي؛ مثل مخالفة العامّة و موافقة الكتاب، حيث إنّهما يجريان في الظنّيين و القطعيّين و المختلفين.

و الثالث أيضا كذلك مثل موافقة الأصل- بناء على الترجيح به و كونه تعبّديا- و مثل تغليب الحرمة على الوجوب، و ترجيح المؤسّس على المؤكّد، و نحو ذلك؛ فإنّها لا تفيد قوّة في الصدور على فرض كون الخبرين ظنيّين، و لا قوّة المضمون، بل معنى الترجيح بها كونها موجبة لرجحان الأخذ بأحد الخبرين.

و يمكن منع اعتبار هذا القسم من المرجّح، إذ لا معنى للترجيح بما لا يوجب قوّة في أحد الخبرين- لا صدورا و لا مضمونا- فهي مرجع لا مرجّح.

و بلحاظ آخر تنقسم: إلى ما يرجع إلى السند، و ما يرجع إلى المتن بالمعنى الأعم من اللفظ و المضمون، و ما يرجع إلى أمر خارج عن الخبر، و التقسيم الأول بلحاظ مورد الرجحان، و الثاني بلحاظ مورد المرجّح، فمورد المرجّح إمّا سند الخبر من صفات الراوي، و كيفيّة الرواية من المشافهة و غيرها ممّا يذكر بعد ذلك، و إمّا متن الخبر أي نفسه من لفظه و مدلوله، فالمرجّح المتعلّق باللفظ مثل الفصاحة و عدم الاضطراب، و المرجّح المتعلّق بالمدلول مثل النقل باللفظ، و مثل مخالفة العامّة


[1] هذا هو المقام الرابع من المقام الثالث إلا و هو الترجيح.

[2] أي ذات المرجحات.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست