responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 44

وجوب الظهر، و نحوه مما يكون الموضوع متعددا نقول: إذا نفى كل منهما الآخر يكون كلّ منهما مجمعا للوجوب و عدمه، بمقتضى إثبات كلّ من الخبرين و نفي الآخر، و كذا في مثال تعارض أصالة الطهارة، فإنّ أصل الطهارة في هذا الإناء يثبت طهارته، و أصل الطهارة في الآخر ينفيها فيه، و يثبتها في الآخر، فيتّحد الموضوع و المحمول، و غيرهما ... و هكذا في سائر المقامات.

[أمور توهم كونها من التعارض‌]

و اعلم أنّ هنا أبوابا ربّما يتراءى كونها من باب التعارض، و يمكن أن يدّعى خروجها عنه، إمّا من جهة تعدد الموضوع أو المحمول‌ [1] و لو تنزيلا، أو من جهة عدم المنافاة بين المدلولين، لكون أحدهما بمنزلة الشارح و المفسّر للآخر:

أحدها: باب التزاحم‌

فإنّه قد يتخيل كونه من التعارض من حيث عدم إمكان العمل بها [2] لكنّه ليس منه، إذ يعتبر في التعارض أن يكون عدم إمكان الجمع من حيث منافاة كلّ منهما للآخر بحيث وجب طرح أحد الظهورين أو كليهما بعد الكشف عن عدم إرادة الظاهر من كلّ منهما و عدم الإمكان في باب التزاحم ليس كذلك، إذ ذلك إنّما يكون من جهة عجز المكلّف عن العمل بعد العلم بمراد الشارع من كلّ من الدليلين، و لذا يجري في القطعيين من جهة السند و الدلالة أيضا، مثلا لا إشكال في وجوب إنقاذ كلّ غريق و إطفاء كلّ حريق، و إذا فرض عجز المكلّف عن الإنقاذين معا فيرفع اليد عن أحدهما و يتركه‌ [3] من جهة العذر، لا أنّه يكشف عن عدم الإرادة من الدليل.

ففي باب التعارض الشك إنّما هو في مقدار المراد من كل من الدليلين و أنّ مورد المعارضة داخل في هذا أو ذاك، و في باب المزاحمة المراد معلوم و المكلّف عاجز عن العمل على طبقه، و لذا لا يرجع إلى المرجّحات لأحد الدليلين مثل الشهرة


- و الفعل. 6- اتحادهما في الكليّة و الجزئيّة. 7- اتحاد الشرط فيهما. 8- اتحاد الإضافة فيهما. و قد يضاف أمر تاسع و هو وحدة الحمل أوليّا أو شايعا صناعيّا.

[1] في نسخة (ب) هكذا: أو من جهة تعدد المحمول.

[2] في نسخة (ب): بهما.

[3] في نسخة (ب): و يترك.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست