responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42

ثمّ لا يخفى أنّ ذكر الدليلين في التعريف‌ [1] من باب المثال، و إلا فقد يكون التعارض بين أزيد منها، لا [2] مثل ما إذا كان في أحد الطرفين خبران و في الآخر واحد، إذ الخبران حينئذ دليل واحد، فيصدق أنّ التنافي إنّما هو بين دليلين، و لا مثل ما إذا كان هناك أخبار يكون بين مداليلها عموم من وجه، مثل قوله «يجب إكرام العلماء، و يحرم إكرام الفسّاق و يستحب إكرام الشعراء»، إذ حينئذ يكون التنافي بين كل اثنين منها أيضا، بل المراد [3] ما إذا كان قوام التعارض بأزيد من دليلين، بحيث لا يكون بين كل اثنين منها تناف، كما إذا قال «يجب إكرام زيد يوم الجمعة» و قال «يجب إكرام عمرو يوم الجمعة»، و قال «لا يجب إكرام شخصين يوم الجمعة»، فإنّه لا تعارض بين الأولين، و لا بين كلّ منهما و الثالث، و إنّما التعارض بين المجموع، و هذا [4] إذا كان الثالث أيضا ظنيا، و إلا فيكون التعارض بين الأولين فقط، و يكون هو [5] محققا للتعارض بينها، كما في مثال الظهر و الجمعة، حيث إنّ الإجماع الذي هو الثالث يكون محقّقا للتعارض بينهما [6].

و هل يلاحظ في مقام العلاج و ملاحظة المرجحات كلّ مع كلّ؟ أو الأولان مع الثالث؟ سيجي‌ء بيانه في محلّه إن شاء اللّه‌ [7].

ثمّ إنّ التنافي على وجه التضاد إنّما يكون تنافيا بملاحظة أوله‌ [8] و رجوعه إلى التناقض، فيمكن الاقتصار عليه، إذ المنافاة بين ما دلّ على استحباب شي‌ء مع ما دلّ على وجوبه إنّما هو من جهة أنّ مع الاستحباب لا يمكن أن يكون واجبا، و بالعكس، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المراد من الدليلين أعم من الاجتهاديين و الأصلين، و المختلفين مع‌


[1] في نسخة (ب): في التعريف إنّما هو ...

[2] في نسخة (ب): لا ازيد مثل ...

[3] في نسخة (ب): بل أزيد.

[4] في نسخة (ب): بين المجموع هذا ...

[5] لا توجد «هو» في النسخة (ب).

[6] من قوله «كما في مثال» إلى قوله «بينها» لا يوجد في النسخة (ب).

[7] يأتي في ضمن بحث انقلاب النسبة بين الأدلة المتعارضة.

[8] الأول: من آل يؤول الأمر إلى كذا؛ أي يصير إليه.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست