و المستفاد منها الترجيح بمشابهة الكتاب و الأحاديث المعلومة عنهم (عليهم السلام) و الظاهر كفاية كلّ واحد، و المراد من المشابهة للكتاب الموافقة له، و من المشابهة للأحاديث ذلك أيضا، أو كون البيان فيها على نحو البيان من عدم إعمال الاستحسان و القياس .. و نحوهما.
[رواية العيون و ما في رسالة القطب]
الرابع: ما رواه في العيون [1] عن الرضا (عليه السلام)، و فيه أنّه قال (عليه السلام)[2]: «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فما كان في السّنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهي النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أمره، و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر على خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أو كرهه و لم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بها جميعا ..» إلى آخره.
و المستفاد منه الترجيح بموافقة الكتاب مطلقا، و بموافقة السنّة في الإلزاميّات فقط.
الخامس: ما من رسالة القطب الراوندي [3] بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فذروه، و إن لم تجدوه في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه».
و المذكور فيها الترجيح بموافقة الكتاب و بمخالفة أخبار العامّة، و الظاهر أنّ المراد مجرّد موافقة أخبارهم و مخالفتها، و إن شك في عملهم بها أو و إن علم عدم عملهم بها، و المراد الموافقة لها صريحا، و يحتمل الأعم منها و من الموافقة لعمومات أخبارهم كما في موافقة الكتاب.
السادس: موثقة ابن أبي يعفور [4] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث
[1] عيون أخبار الرضا: 2/ 21، وسائل الشيعة: 27/ باب 9 حديث 21.