responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 373

و النهي‌ [1] لا وجه لخروجهما عن البحث.

و دعوى عدم صدق التعارض عليهما عرفا واضحة الفساد كما بيناه سابقا، انتهى.

وجه النظر أنّا نقول:

أولا: إنّ الكلام في المقام مختص بما لا يمكن فيه الجمع و ذلك لما ذكروه من أنّه مع إمكان الجمع لا بدّ من تقديمه على أحكام التعادل و التراجيح.

و ثانيا: على فرض كون النزاع في المقام أعمّ نقول: مجرّد النزاع لا يوجب تماميّة الدليل؛ و ذلك لأنّا نقول في مثل المذكورات يجب الأخذ بالأرجح من حيث الدلالة لما ذكر من عدم التعارض عرفا أو جعل أحدهما قرينة على الآخر، فهي و إن لم تكن خارجة عن النزاع إلا أنّه لا ينبغي التأمّل فيها و في وجوب الجمع مع قطع النظر عن لزوم الاختلال، و إذا كان الأمر كذلك فلا يلزم الاختلال من جهتها ليكون دليلا على وجوب الترجيح في سائر المقامات، و ما ذكره من صدق التعارض عرفا لا يجدي بعد القطع بوجوب الأخذ بالخاص و المقيّد كما هو معترف به أيضا لا من جهة الاختلال، مع إنّ الصدق ممنوع كما هو واضح.

هذا؛ و الأولى لهذا المستدلّ أن يقول: لو لا الأخذ بالأرجح من الخبرين أو الدليلين في غير مورد الجمع الدلالي أيضا يلزم الاختلال؛ إذ في غالب المسائل الأدلة متعارضة فلو قلنا بالتساقط أو التخيير يلزم الاختلال، لكنّك عرفت سابقا أنّه يمكن منع الاختلال؛ لأنّ الجمع الدلالي في غالب موارد التعارض موجود، و قد عرفت عدم الإشكال في وجوب الأخذ به، و مع فقده فكثيرا ما يكون أحد الخبرين أو الدليلين خارجا عن الحجيّة؛ لإعراض الأصحاب و غيره و في سائر الموارد، و لا يلزم الاختلال كما لا يخفى على من كان مطّلعا [2] على الفقه في الجملة.

و من ذلك يظهر أنّ ما ذكره بعض الأفاضل من أنّ هذا الدليل خير ما استدلّ به في المقام؛ لعدم تماميّة الأدلة الأخر حتى الأخبار أيضا ليس في محله فتدبّر!.

الخامس: [أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا]

أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا، بل ممتنع قطعا،


[1] في نسخة (ب): الأمر أو النهي.

[2] هكذا وردت في نسخة (ب) و هو المناسب، و كانت في نسخة الأصل: مطلقا.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست