responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339

المجعول، فهناك يؤخذ بالقدر المتيقن من التكليف، و هنا يؤخذ) [1] بالقدر المتيقن من الحجيّة، فمسألة الحجيّة نظير مسألة الوجوب في الصورتين، و الفرق الموجود في الصورة الثانية إنّما جاء من قبل أنّ الأصل في الحجيّة إذا كان هو العدم فلازمه التعيين، و في التكليف إذا كان هو العدم فلازمه التخيير.

[الأمر] الثالث: [مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط]

قد عرفت سابقا أنّ مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط؛ لعدم إمكان شمول الدليل لكلّ من المتعارضين حتى يحكم بالتخيير بعد عدم إمكان الجمع، و ذلك لأنّه إذا كان معنى حجيّة الخبر وجوب العمل به فيرجع الأمر [2] في المقام إلى التناقض؛ لأنّه بمنزلة قوله افعل و لا تفعل سواء في ذلك الطريقيّة و الموضوعيّة، و على فرض كون معنى الحجيّة جعل الطريقيّة و المرآتيّة للواقع بحيث يكون العمل من آثاره بنحو القضيّة الطبيعيّة، فيكون الدليل شاملا لصورة التعارض إلا أنّ لازمه التساقط بالمعنى المصطلح؛ لأنّه يرجع بعد هذا الجعل إلى تعارض المقتضيين كما في العقدين المختلفين من الوكيلين بالنسبة إلى موضوع واحد في آن واحد فإنّه لا يحكم بالتخيير، و قد مرّ الكلام‌ [3] سابقا، و على فرض إمكان الشمول بالمعنى الأول و الإغماض عن التناقض فلازمه التخيير العقلي و لو قلنا بالطريقيّة؛ و ذلك لأنّ الملحوظ في الجعل هو الكشف الغالبي الموجود في كل منهما فمناط الحجيّة موجود في كلّ منهما، فحالها [4] على هذا التقدير حال الموضوعيّة؛ إذ كما أنّه على الموضوعيّة يقال كل منهما موضوع لوجوب العمل بمقتضى الدليل فكذا على الطريقيّة كل منهما موضوع لوجوب العمل على أنّه الواقع على الطريقيّة.

فتبين أنّ التخيير على المختار ليس إلا من جهة الأخبار، و قد عرفت أيضا أنّ الشيخ (قدس سره) فرّق بين الموضوعيّة و الطريقيّة، و حكم بالتخيير العقلي على الأول‌


[1] ما بين القوسين لم يرد في النسخة (د).

[2] في نسخة (د): الإذن.

[3] في نسخة (ب) و (د): مرّ تمام الكلام.

[4] في نسخة (ب): فحالهما.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست