الرجوع فيها [1] إلى المرجّحات الغير الصدوريّة و عدمه، و أمّا المرجّحات الصدوريّة فلا مورد لها؛ لأنّ المفروض وحدة الراوي في جميع الطبقات.
العاشر: [في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي]
لا إشكال في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي، و عدم وجود المرجحات المعتبرة، فلا بدّ أولا من التأمّل في أنّه هل هناك جمع عرفي أو لا، و من الفحص عن وجود المرجحات؛ و ذلك لوضوح كون المقام كسائر المسائل الأصوليّة ممّا لا يجوز البناء عليه إلا بعد الفحص، فلا يجوز العمل بخبر العادل إلا بعد الفحص عن معارضه، و ما نحن فيه مثله، بل هو هو؛ لأنّ الرجحان في الخبر الأرجح معارض للمرجوح، فلا يجوز العمل به و لو تخييرا إلا بعد الفحص عن معارضه مضافا إلى أنّ التخيير- سواء كان من جهة الأخبار أو حكم العقل- معلّق على عدم المزيّة لأحدهما كما هو واضح، و أصالة العدم لا تجري إلا بعد الفحص و إن كانت الشبهة موضوعيّة؛ لأنّها راجعة إلى الحكميّة الواجب فيها الفحص بالإجماع.