responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 306

بخلاف ما لو قلنا إنّ التخيير عملي، نعم‌ [1] بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر لعدم الأخذ به و لا لوازم المخبر به أيضا؛ لأنّ المفروض أنّه لم يعمل بمضمون الخبر أيضا، نعم لو كان هناك حكم يترتب على الإباحة الظاهريّة أو الوجوب التخييري الظاهري أو نحو ذلك يترتب عليه كلّ في مقامه، و بالمعنى الثاني لا تترتب لوازم الخبر لعدم جعله حجّة، و لكن تترتب لوازم المخبر به، لكن بشرط أن يكون ذلك اللازم للأعم من وجوده الواقعي أو الظاهري، و إلا فلو كان لازما لوجوده الواقعي فلا يترتب أيضا؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع لم يأمر بالعمل به على أنّه الواقع، مثلا لو كان هناك حكم يترتب على وجوب الجمعة أو الظهر واقعا لا يترتب إذا أخذ بأحد الخبرين بناء على التخيير العملي بهذا المعنى أيضا، بل حاله أدون من الاستصحاب أيضا؛ لأنّه يعمل به‌ [2] بعنوانه الواقعي و إن كان حكما عمليّا، فلا تغفل‌ [3].

و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأفاضل‌ [4] في المقام حيث أطلق ترتب اللوازم للمخبر به خصوصا مع بنائه‌ [5] على التخيير العملي بالمعنى الأول على ما يظهر منه في غير مقام.

فإنّه- بعد ما نقل عن المفاتيح أنّه قال: هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين و العمل بجميع مقتضياته و لوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر؟ أو التخيير في الحكم المستفاد منهما؟ و تظهر الثمرة [6] فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزاميّة تابعة لمحل التعارض- قال: و التحقيق على وجه الإجمال أن يقال: إنّ اللازم إمّا للمخبر به أو للخبر، و على‌ [7] التقديرين إمّا شرعي أو غيره، و لكن يترتب عليه حكم شرعي و لا اعتبار بما لا يترتب عليه حكم شرعي، و لا إشكال في ثبوت لازم الحكم الشرعي‌


[1] في نسخة (ب) و (د): بدل كلمة «نعم» كتب «فإنّه».

[2] لا توجد كلمة «به» في نسخة (د).

[3] لا توجد كلمة «فلا تغفل» في نسخة (د).

[4] هو الميرزا الرشتي، لاحظ بدائع الأفكار: 426.

[5] في نسخة (د): مع أنّ بناءه.

[6] في نسخة (ب) و (د): و الثمرة تظهر.

[7] في نسخة الأصل فقط: أو على.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست