خصوص [1] كلّ منهما من حيث إنّه مفاد خصوص كل من الخبرين، فتدبّر.
ثمّ إنّا و إن أطلنا زمام الكلام في المقام إلا أنّه- بحمد اللّه العلّام- أوضحنا سبيل المسألة و أطرافها بالتمام، فعليك بالأخذ و الاغتنام.
[التخيير بدوي أم استمراري؟]
[التنبيه] الثاني [2]: هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري، وجوه [3]:
ثالثها: أنّه بدوي إلا مع قصد الاستمرار.
و رابعها: العكس؛ يعني أنّه استمراري إلا مع قصد البدويّة، و ربما ينقل هنا احتمال آخر و هو التفصيل بين مقام الحاجة فبدوي، و بين ما قبل زمان الحاجة فاستمراري.
و أنت خبير بأنّ هذا الاحتمال إنّما هو من فروع القول بالبدويّة، فإنّه بعد البناء عليها لا بدّ من بيان أنّ المدار على مجرّد الأخذ، أو مجيء زمان الحاجة، أو على العمل؛ بمعنى أنّه قبله له الرجوع لعدم اللزوم بمجرّد الأخذ، أو بمجرّد مجيء زمان الحاجة.
و كيف كان؛ الحق و هو [4] القول بأنّه استمراري مطلقا؛ و ذلك لأنّ الدليل عليه إمّا الأخبار أو حكم العقل- بناء على أنّ مقتضى القاعدة هو التخيير [5]- و على التقديرين فهو استمراري.
أمّا على الأول؛ فلأنّها مطلقة في التوسعة و التخيير، و مقتضاها ذلك، خصوصا
[5] الوجه في التقييد بهذا البناء هو أنّه لو كان التخيير على خلاف القاعدة لاقتصر فيه على مورد مخالفته للقاعدة، و يرجع للقاعدة بما تفيده في تلك الموارد، و ليس في ذلك مشاحة من كون دليل التخيير عقليّا؛ إذ هو من باب ضيق فم الركيّة، فنفس حكم العقل من الأول وجد ضيّقا، لا أنّه تخصيص في حكم العقل و الممنوع منه الثاني لا الأول.