السنّ، و الأخرى على أنّها للأكبر من حيث الاحتلام- أي البلوغ- فلا يجوز له اختيار إحداهما مجتهد إن كان أحدهما [1] إلا برضا الآخر، و مع الاختلاف فالمرجع حكم القاضي، و إن كان كلّ منهما أو أحدهما مجتهدا إلا أن يكون هو أعلم من القاضي و كان الآخر مقلّدا [2]؛ للزوم تقليد الأعلم على الوجه السابق، و أمّا في الإفتاء لعمل الغير [3]؛ فهل يجب عليه الإفتاء بالتخيير أو بما اختار أو يتخيّر بينهما؟ وجوه؛ [و] [4] قبل الشروع في بيان الحال لا بأس بذكر أمور لعلّ لها دخلا في تحقيق المطلب:
أحدها: [لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين]
لا [5] إشكال في اشتراك جميع المكلّفين في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة- ظاهريّة و واقعيّة- و أنّ العامي يقلّد المجتهد فيها، و تصوير الشركة و التقليد في الأحكام الواقعيّة واضح، و أمّا في الأصول؛ فيمكن تصوره بوجهين:
أحدهما: أنّ الحكم الظاهري ثابت في موارد الأصول من حيث هو، و لو قبل شكّ المجتهد و قبل مراجعته؛ ففي مورد لو تفحّص المجتهد يشك [6] في التكليف و ليس عليه دليل يكون الحكم الظاهري البراءة، و يكون مشتركا بين المجتهد و المقلّد، و كذا في مورد يكون له حالة سابقة و ليس على خلافها دليل فبعد الفحص يظهر أنّه كان الحكم على وفق الحالة السابقة .. و هكذا فيكون للأحكام الظاهريّة نوع ثبوت واقعي، و لا يعتبر الشك الفعلي في أصل ثبوتها في تلك المرتبة، بل هو معتبر في فعليّتها، و على هذا فتكون مثل الأحكام الواقعيّة ثابتة في حدّ نفسها، و المجتهد يبحث عنها فمرّة يصيب و مرّة يخطئ، أو نقول: الحكم الظاهري هو ما يحصل للمجتهد بعد الفحص، فلا يتطرق إليه الخطأ، فيكون هذا وجه فرق بينه و بين الحكم الواقعي، فشأنيّته بمقدار عدم تقيّد تحققه في حدّ نفسه بالشك الفعلي لا أنّه [7]
[1] هكذا في النسخ؛ و الصواب: إن كان أحدهما مجتهدا، أو: و لو كان أحدهما مجتهدا ...