responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238

ثمّ ما اختاره من التوجيه خلاف صريح كلام المحقق كما عرفت، مع أنّه قائل بالتخيير حتى في مورد لا تجري البراءة، كالأخبار الواردة في حقوق الناس و الفروج و الدماء و نحوها .. و لا يمكن بأن يكون من جهة البراءة؛ و هذا واضح.

ثمّ إنّ الحق من الوجوه المذكورة هو التخيير؛ لأنّه مقتضي الجمع بين الأخبار المختلفة في المقام، لأنّ الجمع بينها و إن كان يمكن بوجوه، إلا أنّ وجهها أحد الثلاثة التي نتيجتها التخيير و تقديم أخباره.

بيان ذلك: إنّ هاهنا طوائف من الأخبار:

[طوائف الأخبار]

[الطائفة الأولى‌]:

منها: مرفوعة زرارة [1] الدالّة على الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط بعد فقد المرجّحات، و مع موافقتهما أو مخالفتهما له فالتخيير، و عدّ هذه طائفة مستقلة بناء على كون الاحتياط المذكور فيها مرجعا أوليّا [2]، و التخيير مرجعا ثانويا بعد الأول، و أمّا بناء على كون موافقة أحد الخبرين للاحتياط مرجعا [3] له فهي من أخبار التخيير، غاية الأمر أنّها زادت على المرجّحات مرجّحا آخر و هو الاحتياط الموافق لأحدهما.

[الطائفة الثانية]:

و منها: ما دلّ على التخيير؛ و هو أخبار:

منها: المرفوعة على الوجه الثاني.

و منها: الخبر المروي في الاحتجاج‌ [4] عن الحميري عن الصاحب (عليه السلام) في استحباب التكبير بعد التشهد في الركعة الثانية، حيث قال (عليه السلام) في ذلك حديثا .. إلى أن قال: «.. و بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك».

و الإشكال فيه من جهة أنّ وظيفة الإمام (عليه السلام) ليس إلا بيان حكم الواقعة لا بيان‌


[1] عوالي اللآلي: 4/ 133، حديث 229.

[2] في نسخة (ب) و (د): أو لا.

[3] في نسخة (د): مرجّحا.

[4] الاحتجاج: 2/ 304، الوسائل: الباب 13 من أبواب السجود- الحديث 8.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست