و هو و الترجيح قسمان من التعارض؛ و لا ثالث لهما بحسب الواقع، نعم قد يشك في كون الدليلين متعادلين أو متفاضلين، و لكنّه أيضا ملحق بأحد القسمين؛ إذ لو شك في ترجيح أحدهما المعيّن و التساوي [2] فهو ملحق بالترجيح؛ لأنّ المشكوك في كونه أرجح أرجح- بناء على الترجيح بمثل ذلك- و بناء على عدمه أو كون الشك في ترجيح كلّ منهما على الآخر و التساوي فهو ملحق بالتعادل، إذ هما متعادلان في الظاهر، فيجري فيهما حكم التعادل من التخيير؛ هذا و يمكن أن يقال بجريان حكم التعادل مطلقا؛ بناء على أصالة عدم ترجيح كلّ منهما على الآخر.
و دعوى أنّ هذا الأصل لا يثبت التساوي؛ لأنّه أمر وجودي و الأصل عدمه فلا يجري التخيير.
مدفوعة بمنع كونه وجوديا أولا؛ على ما قيل من أنّه عبارة عن عدم زيادة أحد الشيئين على الآخر، و ثانيا: إنّ التخيير ليس معلّقا على عنوان التعادل و التساوي، بل على عدم وجود المرجّح كما يظهر من ملاحظة أخبار الباب، مع أنّ بعضها مطلق في التخيير بين المتعارضين، غاية الأمر خروج صورة العلم بوجود المرجّح، فعلم أنّ في الظاهر أيضا لا يخرج عن أحد الحكمين، و أنّه لا واسطة بينهما في الظاهر أيضا، أعني بحسب الحكم في مقام العمل.
هذا و لكنّ التحقيق عدم تماميّة شيء من الوجهين كليّا؛ إذ الأول مبني على كون التعادل و الترجيح منوطين بنظر المجتهد، و أن لا يكون لهما واقع، و ليس كذلك [3]
[1] من هنا تبدأ النسخة (د) و نشرع في المقابلة بينها و بين النسخة (ب) على النسخة المعتمدة.