responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 210

المقامات في تعيين نفس الواقع؛ لا في تعيين الأمارة إذا علم انحصار الحق فيها، و لو من باب عدم وجود مدّع ثالث، فيكون من باب الدعوى بلا معارض بالنسبة إليهما كما أنّه يمكن الحكم بالجمع العملي في بعض صورها، و المفروض أنّ مقتضى القاعدة من حيث الأمارتين التساقط، غاية الأمر أنّ الأصل بعد التساقط يختلف بحسب المقامات؛ من حيث تعيين حكم الواقعة، هذا هو الكلام في تعارض الدليلين و الأمارتين.

[تعارض الأصلين‌]

و أمّا تعارض الأصلين فإن جعلنا اعتبار الاصول من باب الظن؛ فحالها حال الأدلة و إن جعلناها من باب التعبد فمقتضى القاعدة فيها أيضا التساقط دون التخيير و الترجيح، أمّا الأول فلأنّه فرع شمول الدليل لكل منهما، و هو غير ممكن، و أمّا الثاني فلأنّ المدار فيها على التعبّد لا الأقربيّة إلى الواقع؛ فلا اعتبار فيها بالمرجّحات الموجبة للقوّة بالنسبة إلى مطابقة الواقع، نعم لا بأس بالترجيح بتعاضد بعضها ببعض- إذا كان العنوان متعددا- إذا قلنا بذلك في الدليلين حسبما عرفت، ثمّ إنّ الوجه في التساقط هو ما ذكرنا في تعارض الدليلين؛ لكن هذا إذا كان التعارض بين الأصلين بالذات، كما في توارد الحالتين من الحدث و الطهارة، و الخبث و الطهارة، أو الوجوب و الحرمة مع الجهل بالسابق، بناء على جريان الاستصحابين، فإن جعل كليهما موجب للتناقض كما في الدليلين، و أمّا إذا كان التعارض بينهما بالعرض كما في الإنائين المشتبهين حيث إنّ تعارض الأصلين فيهما إنّما هو بواسطة العلم الإجمالي؛ فلا يجري الوجه السابق من لزوم التناقض في جعل كلا الأصلين، إذ من المعلوم عدمه.

و إن كان ربما يقال بلزوم التناقض بالنسبة إلى دليل الواقع، حيث إنّ النجس المعلوم في البين واجب الاجتناب واقعا، فيلزم من الترخيص في الطرفين عدم كونه واجب الاجتناب؛ و هو تناقض، لكنّك خبير بمنع اللزوم حتى في العلم التفصيلي، إذ الحكم الظاهري لا ينافي بقاء الحكم الواقعي بناء على كونه عذرا، كيف؟ و إلا لزم‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست