responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193

لا يمكن له الأمر بالعمل بهما حتى يحكم العقل بالتخيير بسبب العجز، ففي الحقيقة المانع من قبل المكلّف لا المكلّف.

و عقلي ظاهري كما في الدوران بين المحذورين مع عدم الدليل على التعيين.

و شرعي ظاهري كما في الخبرين إذا قلنا بالتخيير فيهما من جهة الأخبار العلاجيّة.

و شرعي واقعي كما في خصال الكفّارة؛ و ملاكه كون المصلحة الملحوظة للآمر موجودة في شيئين أو أشياء مع كفاية أحدها في إحرازها، و لو فرض عدم الحكم من الشارع في مثل هذا الموضوع بالتخيير؛ بمعنى عدم العلم به، و استكشفنا كون الأمر كذلك؛ يحكم العقل بالتخيير، و بقاعدة الملازمة يثبت شرعا أيضا، فهو أيضا معدود من التخيير الشرعي؛ بخلاف القسم الأول فإنّه لا يكون شرعيّا بقاعدة الملازمة؛ لعدم جريانها؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم الشرعي فيه هو التعيين.

و على ما ذكرنا فلو قلنا بعدم شمول أدلّة الحجيّة لصورة التعارض، و علمنا أنّ مناط الحجية الكشف النوعي المحقّق في كلّ من الخبرين؛ فالعقل يحكم بالتخيير بمقتضى هذا المناط، و يصير تخييرا شرعيّا؛ بقاعدة الملازمة، لكنّ الفرض بعيد من حيث عدم إمكان العلم بالمناط، إذ لا أقل من احتمال كون عدم المعارض شرطا في اعتبارهما، و مع فرض العلم به فالأمر كما ذكرنا، فليكن هذا على ذكر منك.

الثامن: [البحث في موارد التوقف‌]

لا يخفى أنّ مورد التوقف ما إذا كان هناك واقع مجهول معيّن في الواقع، كما في التوقف عن تعيين الأحكام الواقعيّة عند الشك فيها، و أمّا مع عدم التعيين في الواقع أيضا فلا مورد للتوقف، و حينئذ ففي دوران الأمر بين الحجّة و اللاحجّة يصح الحكم بالتوقف، و أمّا في مقامنا إذا قلنا بعدم إمكان شمول الدليل للمتعارضين، لا يصح ذلك، إذ ليس هناك واقع مجهول.

و دعوى العلم بأنّ أحدهما معينا حجّة عند الشارع و لا نعلمه؛ فاسدة، إذ المفروض أنّ مناط الحجيّة و هو كونه خبر عدل موجود في كليهما، فلا معيّن لأحدهما.

فإن قلت: هما و إن كانا متساويين بالنظر إلى دليل الاعتبار، إلا أنّه يحتمل أن‌

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست