الشارع، و هو لا يرضى بالمخالفة القطعيّة، مقدمة للعلم بالإطاعة، و في الجميع نظر! أمّا كونه مقتضى القاعدة؛ فلما عرفت من المنع، و أنّ التبعيض لا يعدّ عملا بالأمارة، بل عند العرف يعدّان ممّا لا يمكن العمل بهما، و أمّا في التنزيل فلإمكان أن يكون نظر الفقهاء إلى تساقط البيّنتين، و كون التنصيف من باب عدم خروج الدار عن المتنازعين، و لو بحسب الظاهر، و لهذا يقولون بذلك فيما لا بيّنة لأحدهما و لا يد، بل في المثال الأول يمكن أن يكون من باب تقديم بيّنة الداخل أو الخارج؛ حسبما احتمله المحقق القمي «ره».
و أمّا في التأييد؛ فلأنّ الخبر خاص بمقام لا يجوز التعدي عنه، مع أنّه ليس من تعارض الأمارتين، و أيضا المفروض فيه العلم بعدم خروج الدرهم عن المودعين، فلا يمكن التعدي إلى صورة يحتمل [فيها] كذب الأمارتين كما هو الغالب.
و أمّا في الأخيرة؛ فلأنّ وجوب العمل بالقدر الميسور أول الدعوى، و أمّا في الفرق بين أدلّة الأحكام و الموضوعات؛ فلأنّ في الأولى أيضا قد لا يمكن الجمع الدلالي كما في النصين، و كون الحق لواحد أو متعدّد لا يكون فارقا؛ [و لا] سيّما مع عدم انحصار المناص في الجمع؛ لإمكان كون الحاكم مخيّرا، كما أنّه مخيّر في ترجيح أحد الخبرين اللذين هما مدرك الحكم، و إمكان التساقط و الرجوع إلى الأصل، و إمكان التشخيص بالقرعة .. إلى غير ذلك.
فالأقوى عدم الجمع فيها مطلقا؛ لا بحسب الدلالة و لا بحسب العمل، هذا؛ و لعلّه يأتي لذلك تتمة إن شاء اللّه.
[الأصل في المتعارضين]
و لنتكلّم في هذا البحث في أنّ مقتضى الأصل في المتعارضين- بعد عدم إمكان الجمع المعتبر مع قطع النظر عن الدليل الوارد- ما ذا؟ و لا يخفى أنّه لا يتفاوت الحال في ذلك بين الأدلّة للأحكام و الأمارات للموضوعات، إذ المفروض قطع النظر عن جميع الأمور إلا دليل الاعتبار، و من المعلوم تساوي الجميع في ذلك؛ فنقول:
أولا: هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ و مرادنا مجرّد مزيّة في أحد الدليلين لم ينص الشارع على اعتبارها، و إلا فمع اعتبارها شرعا لا إشكال، و مع عدمها أو