responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162

الأخذ بأصالة الحقيقة في دليل واحد أولى من الأخذ بمجازين في دليلين، بل كلام العلّامة كالصريح في ذلك؛ حيث قال:

إنّ في الطرح أخذ بدلالة أصليّة و تبعيّة من دليل، و ذلك لأنّه لا يمكن أن يحمل اللفظ على حقيقته، و هي الدلالة الأصليّة و مجازه و هو الدلالة التبعيّة في استعمال واحد، فيعلم من ذلك أنّ مراده أنّه إذا بنى على العمل بأحد الدليلين فقد أخذ بتمام معناه و ببعضه في ضمنه، و هذا أولى من الأخذ بالبعضين من دليلين.

الثالث: [1] [ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال‌]

ما عن الشهيد السعيد (قدس سره) في التمهيد [2] من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال فيجمع بينهما مهما أمكن، لاستحالة الترجيح بلا مرجّح، و استشكل عليه:

أوّلا: بأنّ قوله «لاستحالة .. الخ» مستغنى عنه، و أنّه لا يناسب علّة لشي‌ء ممّا ذكره.

ثانيا: بما في القوانين‌ [3] من أنّ المفروض عدم ملاحظة.

الترجيح‌ [4] بناء على الجمع و إلّا فهو موجود في بعض الصور.

و أجيب عن الأول:

تارة بأنّ قوله (لاستحالة ..) علّة لقوله (الأصل في الدليلين الإعمال ..) فيكون غرضه أنّه لو لم يعمل بهما و طرح أحدهما يلزم الترجيح بلا مرجّح، و أنت خبير بأن هذا لا ينفع في قبال طرح كليهما أو التخيير بينهما.

و تارة بأنّه علّة لوجوب الجمع المستفاد من قوله فيجمع بينهما فيكون الغرض أنه لو لم يحكم بوجوب الجمع و حكم بالتخيير [5] بينه و بين الأخذ بأحدهما يلزم الترجيح بلا مرجح على فرض الأخذ بأحدهما و فيه ما لا يخفى من البعد، مع أنّه‌


[1] على ترتيب النسخة (ب) يكون هذا هو الثاني.

[2] تمهيد القواعد: 283.

[3] توجد كلمة «بما في نين» في نسخة الأصل، و احتملنا أنّ المراد منها القوانين، و إن كانت هذه الكلمة لا توجد في نسخة (ب).

[4] في نسخة (ب): المرجّح.

[5] في نسخة (ب): و أنّه مخير.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست