الإجماع المنقول في كلام صاحب الغوالي [1]، و قد عرفت حاله.
الثاني [2]: [دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة]
إنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة، و على تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعيّة، و على تقدير الطرح يلزم طرح دلالة أصليّة، و الأول أولى [3].
و فيه: أنّه إن كان الغرض الجمع الذي يساعد عليه العرف، كما في العام و الخاص و نحوهما، فهو حقّ؛ لكن لما ذكرنا، لا للأولويّة المذكورة، و إن كان غرضه مطلق الجمع فلا، و الأولويّة المذكورة يمكن منعها، و على فرضها لا دليل على اعتبارها، إذ لا ترجع إلى أظهريّة أحد الدليلين و قرينيّته على الآخر.
هذا: و اعترض العلّامة- في محكي النهاية [4]- على الدليل المذكور بأنّ في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين، و في الطرح بأصليّة و تبعيّة، و هو الأولى.
و ردّه السيّد العميد في شرح التهذيب بأنّ أولويّة الأخذ بتبعيّة و أصليّة، إنّما تسلم إذا كانا من دليلين، أمّا إذا كانا من دليل واحد، و كان التبعيّان من دليلين فلا، لأنّه مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر و إلغائه بالكليّة، و من المعلوم أنّ التأويل أولى من التعطيل.
و أورد في الفصول [5] على أصل الدليل و الاعتراض و الردّ:
أمّا على الأول: فبأنّ حجيّة الأولويّة المذكورة لا بينة و لا مبينة، فيتجه عليها و على الأولويّة في أصل القاعدة المنع.
و أمّا على الثاني: فبأنّه لا يتمّ في العام و الخاص أولا، إذ في الجمع أيضا عمل بدلالة أصليّة و هي دلالة الخاص، و تبعيته و هي دلالة العام بالنسبة إلى ما عدا الخاص، و بأنّه لا تعدّد في الدلالة المأخوذة من دليل واحد ثانيا، بل هي دلالة واحدة