responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138

تنبيهان: [1]

الأول: إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهرا في مفاده، و قام الإجماع على خلاف ظاهره، فحاله حال القطعيين في أنّه يؤخذ فيه بالتأويل إن كان ممّا يساعد عليه العرف من الأول، أو بعد لحاظ قطعيّة صدوره إن قلنا به، و بالإجمال إن لم يكن كذلك، و كذا إذا علم عدم إرادة ظاهره بغير الإجماع من حكم العقل أو نحوه.

و من ذلك يظهر أنّه لو لم يكن النص أو الأظهر قرينة على إرادة معنى معين بل كان صارفا للظاهر عن ظهوره فقط، يؤخذ بهما و يطرح الظاهر، و لا يحمل على المعنى التأويلي، بل يحكم بإجماله، لكنّ هذا الفرض نادر، إذ في الغالب يكون للنص قرينة معينة للمعنى التأويلي، و في الحقيقة هذا الفرض ليس من الجمع، إذ لم يؤخذ بالدليل الظاهر، بل هو من باب الترجيح في الدلالة فتدبر.

الثاني: قد عرفت سابقا أنّ تقديم النص أو الأظهر على الظاهر إنّما هو من باب التخصيص بلحاظ نفس مدلول العام و الخاص، و من باب الورود أو الحكومة بلحاظ أصل الظهور، و دليل اعتباره على التفصيل المذكور من كونه على وجه الورود؛ إذا كان النص أو الأظهر قطعي الصدور .. مرددا [2] بين الورود و الحكومة، إذا كان سنده ظنيا.

هذا على مذاق المحقق الأنصاري (قدس سره) و أنّه من باب الورود مطلقا، و إن كان ظنيّا على مذاقنا من أنّ التعارض إنّما هو بين الدلالتين لا بين سند النص و دلالة الظاهر حسبما عرفت سابقا و سيأتي.

و لبعض الأعلام في المقام كلام و هو [3]: إنّه إذا كان النص قطعي الصدور ففي كون تقديمه على الظاهر من باب الورود أو الحكومة أو الترجيح أو وجه رابع؛ وجوه.

قد يقال بالأول؛ لأنّ أصالة الحقيقة أو العموم إنّما تعتبر مع عدم القرينة، و إذا كان‌


[1] قد كتب في النسخ «تنبيهات» و لكن لكونهما اثنين- فقط- فقد رسمنا الكلمة بالتثنية.

[2] في نسخة (ب): و مرددا.

[3] بدائع الأفكار: 411.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست