responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 127

فعلى ما ذكرنا إذا كان خبر ظني السند محفوفا بأمارات التقيّة بحيث لو فرض صدوره كان على وجه التقيّة يكون كما لو علم صدوره، و كذا إذا كان إجماع على عدم إرادة ظاهره، بل يمكن أن يعدّ [1] الثاني من الجمع بين الدليلين، و هو الخبر و الإجماع بالأخذ بالثاني، و حمل الخبر على معنى تأويلي.

و الحاصل أنّ القاعدة بمناطها شاملة للخبرين، و الدليلين غير الخبرين، و الخبر الواحد بلا معارض، إذا لم يمكن الأخذ بظاهره.

التاسع: [في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة و مخالف له من جهة]

لا يخفى أنّ الجمع المذكور في القاعدة موافق للأصل من وجه، و مخالف له من آخر، و ذلك لأنّه من حيث الأخذ بسند الخبرين موافق للأصل، و هو عموم ما دلّ على حجيّة كل خبر بناء على عدم المانع من شموله لصورة التعارض مطلقا، أو إذا أمكن إخراجهما من التنافي عرفا.

و أمّا من حيث الأخذ بالمعنى التأويلي كما هو مراد القائل بالجمع، فمخالف له لأنّه خلاف مقتضى ظاهر كل منهما أو أحدهما، و لا يجوز ذلك إلا بشاهد من عرف أو عقل أو نقل، فدعوى كونه على خلاف القاعدة و الأصل بقول مطلق؛ لأنّ الأصل في المتعارضين التساقط و التوقف، في غير محلها، و الحقّ ما عرفت و سيأتي تتمة الكلام.

[الكلام في تحقيق الحق في الجمع‌]

إذا عرفت هذه الأمور فنقول: إذا أمكن الجمع على وجه يساعد عليه العرف أو كان له شاهد من عقل أو نقل، فهو واجب و مقدم على سائر أحكام التعارض من الترجيح أو التخيير و التساقط و نحوها؛ و إلا فلا.

و لعلّ مراد القائلين بالجمع أيضا ذلك، فيرتفع النزاع إلا إنّه بكل الوجوه المتقدمة [2] مقدم، و إلى ما ذكرنا ينظر ما ذكره جماعة من أنّ المراد من الإمكان في‌


[1] في النسخة: بعد الثاني ...

[2] لعل المراد: على كل الوجوه المتقدمة.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست