responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125

قلت: سيأتي أنّه لا مانع من ذلك، فهو كما لو كان خبر لا معارض له مقرونا بأمارات صدوره تقيّة، فإنّه يحكم بصدوره، و إن لم يعمل بظاهره.

السابع: [أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة]

لا يخفى أنّ أدلة اعتبار أخبار الآحاد لا تقتضي أزيد من الأخذ بالسند، و ليست متعرضة لحال الدلالة، و أنّ ظواهرها واجبة الأخذ أو لا؟ فإذا قال الراوي قال الإمام (عليه السلام) كذا ..، فمعنى وجوب‌ [1] تصديقه الحكم بأنّ الإمام (عليه السلام) قال كذا ..، و أمّا أنّ ظاهر كلام‌ [2] الإمام (عليه السلام) واجب الأخذ فيحتاج إلى دليل آخر، و لذا لم يحتمل أحد كون وجوب الأخذ بالظواهر من باب دلالة آية النبأ، بل يتمسكون في اعتبارها ببناء العقلاء، نعم وجوب الأخذ بالسند إنّما هو بلحاظ مدلول الخبر، و وجوب الأخذ به، لكن بعد معلوميّة كونه مدلولا أو الدليل‌ [3] على وجوب البناء على كونه مرادا و مدلولا، و هذا واضح.

و هل يعتبر في شمول دليل الاعتبار للسند كون الخبر دالا فعلا، و كون مدلوله واجب الأخذ به، فلا يشمل الخبر المجمل و المحمول على التقيّة، و المعلوم عدم جواز الأخذ بظاهره إذا لم يكن له معنى تأويلي متعيّن، و الأخبار المتعارضة- التي على فرض الأخذ بها- يحكم بإجمالها، لتساوي ظهورها أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان يظهر من المحقق الأنصاري (قدس سره) الأول، و الأقوى الثاني.

و دعوى أنّ معنى الحجيّة وجوب ترتيب الآثار و مع عدم ذلك لا معنى لها.

مدفوعة بأنّ معناها المرآتية الجعلية و هي من الأحكام الوضعية و لازمها وجوب الأخذ بالمؤدّى على كل فرض فهم المراد و عدم المانع لا الوجوب الفعلي و لا يعتبر في الجعل أزيد من هذه الشأنيّة.

و دعوى أنّه لا فائدة في هذا الجعل، و يلزم اللغو في وجوب التصديق و الحكم‌


[1] لا توجد كلمة «وجوب» في نسخة (ب).

[2] في نسخة (ب): كلامه.

[3] الجملة معطوفة على ما سبق، و المعنى: بعد معلوميّة كونه مدلولا ... و بعد قيام الدليل على وجوب البناء على كونه مرادا و مدلولا.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست