responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124

السادس: [هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع‌]

من الأمور أنّ الجمع بين الخبرين إمّا بارتكاب‌ [1] التخصيص أو التقييد أو المجاز أو الإضمار أو النسخ، أو نحو ذلك من أنحاء التأويل، و هل من وجوهه الحمل على التقيّة أم لا؟ فلو فرض عدم إمكان الجمع بين الخبرين إلا بحمل أحدهما على التقيّة فهل يوحّد بينهما، و يحمل على التقيّة إذا كان موافقا للعامة، أو يرجع إلى المرجّحات، و يظهر الثمر فيما لو كان الترجيح للخبر الموافق، فعلى الرجوع إلى المرجّحات يؤخذ به و يطرح المخالف، و على فرض الجمع يعمل بالمخالف و يحمل الموافق على التقيّة، و أمّا لو فرض عدم الرجحان في البين إلا بمخالفة العامّة فلا يظهر ثمر عملي، إذ على التقديرين يعمل بالخبر المخالف سواء قلنا بالجمع أو الترجيح، نعم على الأول يحكم بصدور الخبر الموافق، و على الثاني لا يحكم بصدوره أيضا، و لعله يثمر في بعض المقامات كما سيجي‌ء.

و كيف كان؛ فظاهرهم الثاني، إذ مع التساوي من جميع الجهات يقولون بالأخذ بالمخالف من باب الترجيح، لا من باب الجمع، و لازمهم أنّه مع وجود سائر المرجحات أيضا الأخذ بها دون الجمع، إلا أنّه لو تمّ دليل القاعدة يقتضي‌ [2] الأول كما لا يخفى، من غير فرق بين كون التقيّة تورية أو كذب تجوزا.

و دعوى أنّه على الثاني ليس من الجمع الدلالي، إذ المفروض طرح ظاهره بالمرّة، لا الأخذ بالمعنى التأويلي.

مدفوعة بأنّ الملاك الأخذ بسند الخبرين و الحكم بصدورهما، و تشخيص أنّ المراد كذا، و إن كان بحمل أحد الظاهرين على عدم كونه مرادا [3] فهذا أيضا نوع تأويل.

فإن قلت: لا معنى للحكم بصدور الخبر ثمّ حمله على التقيّة و طرحه من هذه الجهة.


[1] في نسخة (ب): لا بارتكاب ...

[2] الظاهر أنّه اقتضى، أو لاقتضى ...

[3] في نسخة (ب): مرادا منه.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست