responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122

فيها، و كان خبر ثالث يفصل بين الرجوع ليومه أو غيره‌ [1]، فهو شاهد للجمع.

و يمكن أن يفرض الشاهد حكما عرفيا، بأن يكون هناك حكم تعبدي عرفي يوجب إرجاع أحد الظاهرين إلى الآخر، أو كلّ إلى معنى آخر، و إن لم يرتفع التعارض كما في الصورة الأولى، و الفرق بين هذا الحكم العرفي و العرفي‌ [2] السابق إنّما [3] هناك يحكم عدم‌ [4] المعارضة، و يجعل أحدهما قرينة على الآخر أو يجعل كلا منهما قرينة على ثالث، و في المقام لا يكون حاكما بالقرينة، بل يوجب على سبيل الحكومة، لأنّه لا بدّ أن يعمل على هذا الوجه.

و كذا الحكم العقلي تارة يكون على وجه القرينة [5]، و قد يكون على وجه الحكومة في العلاج فتدبر.

الثالثة: [الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ...]

الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد، مع كون المعنى التأويلي متعينا على فرض قطعيّة الخبرين، لكن لا بحيث يفهم عرفا بحيث يقال إنّه لا تعارض و لو مع لحاظ صدورهما و لا بحيث يحكم العقل بأنّ المراد ذلك جزما، كما في الصورة الثانية.

الرابعة: [الصورة بحالها مع تعدد التأويل‌]

الصورة بحالها مع تعدد التأويل، و يكون أحد التأويل‌ [6] أقرب.

الخامسة: [الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة]

الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة بحيث لو فرض صدورهما عدّ المحملين‌ [7].

و محل الإشكال و النزاع الصور الثلاث الأخيرة، و إلا فالأولان لا إشكال فيهما.

فتبين أن يكون الإمكان قد يكون عرفيّا [8] و قد يكون عقليا، و أنّ ظاهر العنوان هو الأعم منهما أعني العقلي الذي قد يكون عرفيا أيضا، و قد لا يكون كما في الصور


[1] في نسخة (ب): و غيره.

[2] في نسخة (ب): بدل «و العرفي» كتب: و الفرض ...

[3] في نسخة (ب): أنّه إنّما.

[4] في نسخة (ب): بعدم.

[5] في نسخة (ب): القرينية.

[6] في نسخة (ب): و كون أحد التأويلات.

[7] في نسخة (ب): عدّا مجملين.

[8] كلمة يكون الأولى زائدة، و حقّ العبارة هكذا: فتبين أنّ الإمكان قد يكون عرفيا.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست