responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 120

فالقاعدة أعم ممّا كان الجمع ممكنا أو لا، إلا أنّ الإمكان شرط فيها، نظير القدرة في سائر التكاليف، و ذلك لأنّه لا إشكال في أن الأخبار مقدّمة على القاعدة، إذ هي بمنزلة الأصل العملي كما يظهر من أدلّتها، و لا فرق بين أن تكون النسبة عموما مطلقا أو من وجه، مع أنّ جعل النسبة عموما مطلقا بالتقريب المذكور كما ترى، إذ لا ينبغي التأمل في كون الإمكان قيدا في القاعدة، و عنوانا لها، و كأن القائل تخيّل أنّه ورد خبر عن الإمام (عليه السلام) بأنّ الجمع أولى من الطرح، و إلا فلا تأمل في كون الإمكان عنوانا فيها، فالقائل بالجمع معترف بأنّ الواجب هو الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة، إلا أنّه يدعي قصرها على صورة استقرار المعارضة، و عدم إمكان رفعها بالتأويل و الإرجاع.

الثالث: [بيان مورد القاعدة بحسب السند]

ظاهر عنوانهم للقاعدة أنّ كلامهم في الخبرين الظنيين بحسب السند، لا القطعيين، و لا المختلفين، لكنّ الدليل الذي ذكروه يجري فيها أيضا، إذ في القطعيين بحسب السند الظنيين بحسب الدلالة، و المختلفين أيضا؛ يمكن أن يقال الأصل إعمال الدليل- أي الظاهر- مهما أمكن، فإذا أمكن حمل أحد العامّين على الآخر أو كليهما على ثالث وجب، و كذا مقتضى الدليل الآخر، بل هو أولى بالجريان.

فإن قلت: إذا طرحت الظاهر فكيف أعملته مع أنّ الدليل هو الظهور، و لم يحصل الأخذ به.

قلت: لا أقول الأصل في الظهور الإعمال حتى يقال المفروض طرحه، بل أقول الدليل الظاهر الأصل إعماله، و لو بحمله على خلاف ظاهره فإنّا لو لم نأخذ بالتأويل كنّا قد طرحنا الدليل، بخلاف ما إذا أخذنا بتأويله، مع أنّه لو حمل العام على بعض أفراده فقد أخذ بظهوره في الجملة، إذ الظهور ليس أمرا لا يقبل التبعيض بحسب الأفراد، نعم في بعض التأويلات لم يؤخذ بالظهور أصلا، كما إذا حمل الأمر على الاستحباب، و كيف كان فالقاعدة جارية في الجميع، بل تجري في النصين القطعيين من حيث السند، إذا أمكن الجمع بينهما، بجعل أحدهما ناسخا للآخر.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست