responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106

صفة القطع، بمعنى أنّه هو الحجّة دون ما يفيده بخلاف الأدلة الظنيّة، فإنّه قد يكون الحجّة الشي‌ء المفيد للظن فعلا أو نوعا، و قد يكون نفس الصفة من غير نظر إلى ما تفيده.

إذا عرفت ذلك فنقول: لا يتصور التعارض في الأحكام العقليّة، لأنّ العقل لا يحكم إلا بعد العلم بجميع ما هو المناط، و حينئذ ففي صورة التعارض لا يحكم بحجية أحدهما معينا أو بعدمهما معا، فلا يبقى الدليلان على الدليليّة حين المعارضة، سواء كانا قطعيين أو ظنيين.

فإن قلت: يمكن أن يحكم العقل باعتبار طبيعة الخبر أو طبيعة الظن النوعي فيتعارض فردان منها.

قلت: لا بدّ له أن يعين من الأول أحدهما أو يقيدها بصورة عدم المعارضة، و كذا الحال بالنسبة إلى ما يكون معتبرا من باب بناء العقلاء، فإنّه حكم عقلي إجمالي، نعم إذا كان أحد الدليلين شرعيا أمكن وقوع المعارضة، و كذا لا يتصور التعارض بين القطعيين من جميع الجهات، و إن كانا شرعيين، لعدم إمكان حصول القطع من الطرفين، و القطع الشأني لا اعتبار به، و حينئذ فتعارض الدليلين المفيدين للقطع مع الإغماض عن المعارض لا يعدّ من تعارض الدليلين حقيقة، لخروجهما أو أحدهما عن الدليليّة بواسطة عدم حصول القطع الفعلي، و كذا بين القطعي و الظني الفعلي أو الشأني المقيّد بعدم المعارض، أو الظن على الخلاف، لأنّ القطع على الخلاف يسقطه عن الدليليّة الشأنيّة، و كذا بين الظنيين الفعليين أو الظني الفعلي مع الشأني المقيّد، فانحصر الأمر في تعارض القطعي مع الظني الشأني المطلق و الظنيين إذا كان أحدهما أو كلاهما شأنيا غير مقيّد.

و من ذلك ظهر أنّه لا يتصور تعارض الدليليّة في الظن المطلق بناء على القول به، لأنّهم اعتبروا الظن الفعلي، إلا أن يريد [1] الفعليّة من غير جهة المعارضة، كما يمكن أن يستظهر من المحقق القمي (رحمه اللّه) كما لا يخفى على من راجع كلماته خصوصا في‌


[1] في نسخة (ب): يريدوا.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست