(المردد)، أو (كليهما على نحو الاستقلال في العلية)، أو (التشارك غير المتكافئ) أو (المتكافئ).
و الاول خلاف وجدان المعلول خارجا.
و الثاني ترجيح بلا مرجح.
و الفرد المردد لا وجود له، فكيف يكون علة للوجود مع ان فاقد الشيء لا يعطيه.
و الرابع مستلزم للتوارد.
و الخامس كالثاني.
فيتعين الاخير.
و هذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق.
مع امكان أن يقال: انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل، بل مطلقا على ما مر فتأمل.
لا يقال: ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق، بل لانطباق عنوان الهتك عليه، بدليل الدوران و الترديد، فالتفويت بلا هتك- كما في صورة الجهل القصوري- ليس سببا للاستحقاق، و الهتك بلا تفويت- كما في صورة التجري- سبب لذلك ... فينحصر الامر- بالنتيجة- في سببية الهتك.
و هذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل، في المعصية الحقيقية.
و فيه: عدم تسليم كونها سببا، بالدليل المزبور، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية.
فانه يقال: لا ملازمة بين العنوانين اذ ان من الممكن صدق التفويت دون