انه ان اريد بالهتك العنوان المتحد مع الترك الخارجي فقد مر أن أحد التركين هو المقدور.
و ان أريد به العنوان المنتزع منه ففيه: ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم مع منشأ الانتزاع.
و قد يناقش فيه: بأنه انما يتم لو قيل بكون استحقاق العقاب على نفس الاتيان بالفعل- أو الترك- المتجرى به، كما اختاره في (النهاية) و (مصباح الاصول)- و أما لو قيل بكونه على قصد العصيان و العزم على الطغيان، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان- كما اختاره في (الكفاية)- فلا، لتعدد القصد.
و فيه: أنه لا مناص من أحد القصدين (قصد ترك الاهم أو المهم) لسراية اللابدية من المقصود الى القصد فما دام ترك أحدهما مضطرا اليه- على ما سبق- يكون قصد ذلك الترك كذلك، فتأمل.
[التاسع] تفويت الملاك
(التاسع): ان تفويت الملاك المولوي سبب لاستحقاق العقوبة .. و حيث أن العبد في المقام فوت على المولى ملاكين لذا يستحق عقوبتين.
و قد يقرب هذا الوجه بأن الملاك في طرف الاهم مركب من جزءين (أصل الوجود)- المشترك بين الاهم و المهم- و (شدة الوجود)- المختصة بالاهم- فيكون في مقدور المكلف الحصول على كلا الملاكين، بفعل الاهم، كما يمكنه تفويت أحدهما، بفعل المهم، و تفويت كليهما، بترك الاثنين.
مثلا: لو أمر المولى عبده بسقي الزرع بالماء الاجاج معلقا على عصيانه الامر بسقيه بالماء العذب فسقى الزرع بالماء العذب حصل ملاكين: ملاك أصل